ج.ر عدد 81 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 02 / ق.م.د / ر.د / 24 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ………………………………………………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–382 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 24–383 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 24–384 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 24–385 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية ”حي الورود والبنفسج” بالبليدة…………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

9 جمادى الثانية عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 11 ديسمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2024 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبرسنة 2024، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………. 29 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام…………………. 29 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…………. 29 المحكمة الدستورية مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 5 ديسمبر سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية……………………………………. 30

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 11 ديسمبر سنة 2024 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 02 / ق.م.د / ر.د / 24 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 .

إن المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار برلماني تقدم به سبعة وأربعون ( 47 ) نائبا أودعه مندوب أصحاب الإخطار، السيد عبد الوهاب يعقوبي، بموجب رسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024، ومسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بنفس التاريخ، تحت رقم 06/2024 ومتضمنة رقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 34 و 35 و 37 و 47 و 60 و 190 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرّ م عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقر رين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية لرقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، برسالة معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار وبقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب لأصحاب الإخطار، جاء وفقا لأحكام المادتين 190 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، والمادتين 3 و 7 من القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، مما يتعين قبوله شكلا. من حيث الموضوع : – حيث يدعي أصحاب الإخطار أن المادة 61 مكرر التي جاءت بها المادة 100 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 103 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على أنه : ”تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادة 61 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 61 مكرر : يمكن الإدارة الجبائية تبادل المعلومات مع الدول التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين“، مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 47 من الدستور التي تنص على أنه : ”لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 5 11 ديسمبر سنة 2024 م لكل شخص الحق في سرّ ية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت. لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلاّ بأمر معلل من السلطة القضائية. حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي. يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق.“، – حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون أن المادة 47 من الدستور، المذكورة أعلاه، التي تكرس حماية الدولة للحياة الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعطيات الشخصية، لا تسمح لإدارة الضرائب، بأي حال، المساس بمصالح الأمة لصالح جهة أو هيئة خاصة أجنبية، – حيث أن التشريع الجزائري حدد بموجب المادة 3 من القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن المقصود بهذه العبارة ”كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه )……..( بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية“، – حيث أن المؤسس الدستوري أقر بمقتضى المادة 47 من الدستور مبدأ حماية الخصوصية بوصفها من أساسيات حقوق الإنسان في الحرية والمساواة والشرف والكرامة في العصر الرقمي، بينما تخرج المعلومات المتبادلة بين الدول في مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبيين بمقتضى مبدأ المعاملة بالمثل، عن نطاق حماية الحياة الخاصة بمكوناتها كالحق في الحميمية والحياة العائلية والعاطفية وحماية سرية الملف الصحي أو المالي الشخصي، كأرقام الحسابات والبطاقات الائتمانية والممتلكات، وكذا الحق في الصورة، وما إلى ذلك من الجوانب التي تحدد هوية الشخص، – حيث أن المادة 103 من قانون المالية لسنة 2025، موضوع الإخطار، المذكورة أعلاه، استحدثت المادة 61 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، والغاية منها تمكين الإدارة الجبائية من تبادل المعلومات مع البلدان التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر، بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين، – حيث أن هذا التدبير يسعى إلى تعزيز العدة القانونية للدولة، بتكييف ومواءمة تشريعها الوطني مع تشريعات البلدان المشك ّلة للمنتدى العالمي للشفافية الذي أصبحت الجزائر عضوا فيه، ومنه فإن إمداد الإدارة الجبائية بآليات قانونية إضافية وفعالة تسمح بقمع بعض الممارسات الماسة بالاقتصاد الوطني، كالتهرب الضريبي الذي يضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة، كما يسمح بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة، لا سيما من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية، – حيث أن تبادل المعلومات ذات الطابع الضريبي بين الإدارات الجبائية للدول الأخرى المنتمية للمنتدى، المبني على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى المصالح الشرعية، ينخرط ضمن مسعى تعزيز قدرة وفاعلية المصالح الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبيين المحلي والعابر للحدود، لا سيما قمع التلاعب بأسعار التحويل بين الشركات والكيانات المرتبطة من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية، وعليه، فإن تبادل الإدارة الجبائية للمعطيات ذات الطابع الجبائي لا يشكل، بأي حال من الأحوال، مساسا بالحياة الخاصة للمواطنين، ناهيك عن كونه لا يدخل في الحياة الخاصة المحمية دستوريا، وطالما أنها تستهدف الوقاية من الغش والتهرب الضريبيين، – حيث أن المخطرين يدّ عون أن المادة 203 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 208 من النص الذي صادق عليه البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، تنتهك حقي المساواة والتملك، بنصها على أنه ” تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : ”يرخص بجمركة السيارات المستعملة ……………… (الباقي بدون تغيير حتى) في مجال حماية البيئة. تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها. غير أنه، يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المشار إليهم أعلاه، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح حسب الحالات الآتية : – إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تمَّ التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها، – إعادة دفع ستة وستين في المائة ( 66 )% من الامتياز الجبائي الممنوح، إذ تمّ التنازل عن السيارة في أجل يفوق اثني عشر ( 12 ) شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعادة دفع ثلاثة وثلاثين في المائة ( 33 )% من الامتياز الجبائي الممنوح إذ تمّ التنازل عن السيارة في أجل يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، ويقل أو يساوي ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها، – لا يطالب بإعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح، إذ تمّ التنازل عن السيارة بعد ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها. يلغى كل حكم مخالف ………. (الباقي بدون تغيير) ……..“، – حيث أن هذه المادة، حسب ادعاء أصحاب الإخطار، تحرم المواطنين الجزائريين (المقيمين في الخارج) من حق استيراد سيارات أقل من ثلاث (3) سنوات إلى الجزائر، وهي بذلك تتعارض، حسبهم، مع أحكام المادتين 35 و 37 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، كما تحرمهم، حسبهم، من حق الملكية في وطنهم المكرس في المادة 60 من الدستور بحجة أن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنسيق الأنظمة الجمركية، – حيث أن الترخيص بجمركة السيارات السياحية المستوردة التي تقل عن ثلاث (3) سنوات وقصره على الخواص المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات، هو تدبير جاء ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2020 بمقتضى المادة 110 منه، التي نصت في فقرتها 2 على أنه : ”كما يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام“، وعليه، لا يكون هذا الحكم قابلا للرقابة الدستورية، على اعتبار أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : ”يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن …. القوانين قبل إصدارها“، فهي بذلك تخضع القوانين للرقابة الدستورية في المرحلة السابقة لإصدارها، – حيث أن أصحاب الإخطار يؤسسون ادعائهم المتعلق بعدم دستورية المادة 208 من قانون المالية المذكورة أعلاه، على انتهاكها لحق الملكية المكرس دستوريا بموجب المادة 60 من الدستور، بيد أن حق الملكية ليس من الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 11 ديسمبر سنة 2024 م الحقوق المطلقة، وأن المادة 34 (الفقرة 2) من الدستور تسمح بتقييد الحقوق والحريات بموجب القانون كلّ ما وجدت أسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، دون المساس بجوهرها، لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول الإخطار. من حيث الموضوع : أولا : تصرح المحكمة الدستورية بدستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . ثانيا : يبل ّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوري ة، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 7 11 ديسمبر سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–382 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–09 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة وستون مليون دينار ( 160.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وستون مليون دينار ( 160.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ج م إ و ع ع ا د ا ا ة لا ال لإ ال الإ ع د د د د ت ع ا ر ع م م م م الأ ا ا ة ا م ج ا لإ لإ د د ا ل د ن ا ا ار ع ار لا ت ج ي ا ي م ت ا لم ة م ا ع ف ت ي و ح ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0. 0 0 0 0 0. 0. 5 0 0 0 5 5 . 0 0 8 7 3 2 0. . 0 7. 9. 5. 1 1 1 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0. 0 0 0 0 0. 0. 5 0 0 0 5 5 . 0 0 8 7 3 2 0. . 0 7. 9. 5. 1 1 1 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0 0. 0 0 0 – – 5 0 0 0 . 5. . 0 7 5 2. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0 0. 0 0 0 – – 5 0 0 0 . 5. . 0 7 5 2. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0. 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 5 5 . 0 0 8 7 3 0 5. . 5 9. 9. 5. 6 3 3 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0. 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 5 5 . 0 0 8 7 3 0 5. . 5 9. 9. 5. 6 3 3 7

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 81 11 ديسمبر سنة 2024 م ا و ظ ل ا ع إ د ن ل ن ر ال ش ب ا و ا ر د ر و ف ع ا ا ي ة ط م م ن الا ا ل ا ج س لإ ا ل ا ح د ق ا ل ج ار ل ب ت ض ف ر ب و ي ر ا ا ا ع م س ن ئ ي ي ج ة ر ا 0 خ ل 0 0 ب 0 0 ص ا 0 . ب

  1. 0 0 – – ا 0 5 لا 2 6 . 2 ل :
  2. ت ن 0 ز 1 ف ا ق م ق ا ت ت ا س ع ي 0 ت ي 0 0 م 0 0 ر 0 . ا 0 د ا
  3. 0 – – ا لم 0 5 ت ص 6 . 2
  4. 2 ا ل ا 0 د ل 1 ف ح ع ا ر لج ر 0 0 خ 0 0 0 ص د 0 0 0 ا و 0 0. . ل ل . 0 ب – 0 0 0 ا ا ا 0 لا ب لم 0 5 5 ل . 0. . 0 ت ل 2 2 2 ز 4 ح ا م : ق ن ف ق ا ت ا ع 0 0 ت ا ل 0 0 0 م ت 0 0 0 ا ح 0 0. . د – . 0 0 ا و 0 0 ت ي 0 5 5 0 ل . 0. . 0 ا 2 2 ل 2 د ف ع ر 0 0 0 خ 0 0 0 0 0 0 ص 0 . 0 0
  5. 0 0. . 0 0 0 0 ا 0 5 5 5 لا 6 . 4 0. . ل
  6. 4 0 ت 0 2 2 ز 1 ا م ا ل مجم و ع ا ع 0 0 0 ت 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا 0 . 0 0. . د
  7. 0 0 ا 0 0 ت 0 5 5 5 6 . 4 0. .
  8. 4 0 ا ل 0 2 2 د ب 1 ا ف ا ل ع د ي ن ا ر

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 11 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24–383 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتان واثنان وعشرون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار ( 222.562.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان واثنان وعشرون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار ( 222.562.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا لم و و م ز ض ج و ع ي ت ذ م ا س ر و و ل و ع د ي ا ع ع ي ا ل ة م ي م تح ا الإ ر ا لحج لا ع د ا ل ت ت ا و قا ت ر ز و ه م ي ت ا ار قد ص د ة ي ا ن ر ت ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 5 5 8 6 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 5 5 8 6 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 – 5 5 6 6 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 – 5 5 6 6 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 6 0 5 0 0 2 9 5 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 6 0 5 0 0 2 9 5 2 1 3 2 2 9 جمادى الثانية عام 1446 ه / العدد 81 11 ديسمبر سنة 2024 م و ا ا ع لإ ل ن د ب ا ا ر و ر ا ي ة م ن ج ا ل ا ع ا ل ل ب ا ف ر م ر ة ع ا م ي ج ة 0 ا 0 ا لا ر ل 0 ب ل خ ا 0 ت ب 4 ز ص 0 5 ا م 1

5 : ن ف ق ا ت 0 ا ع ا 0 لم 0 ا ت ل م س 0 د 4 ف ا ت ع د خ 0 ا 8 ت د 5 م ين ا ل ب 0 ا 0 ا ب لا ر ب 0 ل خ 0 ت 2 0 ز ص : 0 ا ن م ف

ق ا ا لج ت د ت و س ل 0 ا ي ا 0 ع ي لم 0 ا ت ر ل م ل 0 د ا ح 0 ف ا لم 0 ع د ق ا ت ص

ا ل ح

0 ا 0 ا ا لا ر ل 2 ل خ ب 2 ت ا ز ص ب

6 ا م

1 : ن ف ق ا ت 0 ا 0 ع 0 ا ت ا ا ل 2 ل م ت د ح 2 ف ا 5 ع د و 6 ا ت ي 5 ل

0 ا 0 لا ر 2 ل خ 6 ت ز ص 5 5 ا 2 م 2 2 ا 2 ل مجم و 0 ع 0 ا ع

ا ت 2 ل م ب 6 د 5 ف ا ا د ل 2 ع ا د 2 ت ي 2 ن ا ر

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 11 11 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24–384 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–13 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ - البرنامج الفرعي ‘’ الدعم الإداري’’، وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’ في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–385 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–47 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار ( 145.000.000 دج) كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار ( 145.000.000 دج) كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب وفي البرنامج ”ترقية الشباب“، البرنامج الفرعي ”نشاطات المجلس“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 11 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-220 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص ‘’المجلس’’. الفصل الأول مهام وتشكيلة المجلس المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يكلف المجلس بما يأتي : – تحديد السياسة الوطنية والتوجيهات العامة في مجال القياسة والسهر على تنفيذها، – السهر على انسجام النظام الوطني للقياسة مع الممارسات والتطورات على المستوى الدولي، – تنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية في مجال القياسة،

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 13 11 ديسمبر سنة 2024 م – اعتماد برنامج عمل يرتبط بالمخطط الوطني لتطوير القياسة وتقييم تنفيذه، – تنفيذ ودعم كل مبادرة من شأنها ترشيد القياسة وترقيتها وتطويرها. المادة 3 : يرأس المجلس الوزير المكلف بالقياسة أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارة المركزية : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بعنوان الهيئات والجمعيات الوطنية : – ممثل المديرية العامة للجمارك، – ممثل الديوان الجزائري للقياسة (المخبر الوطني المرجعي للقياسة)، – ممثل الهيئة الجزائرية للاعتماد، – ممثل المعهد الجزائري للتقييس، – ممثل المركز التقني للصناعات الغذائية، – ممثل المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، – ممثل عن جمعية لحماية المستهلك، – ممثل عن جمعية مهنية ناشطة في ميدان القياسة. يعيّن أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالقياسة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة. يمكن المجلس أن يستشير ويستعين بأي مؤسسة أو هيئة أو خبير ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في أشغاله. الفصل الثاني تنظيم المجلس وسيره المادة 4 : يزود المجلس بأمانة دائمة يتولاها المدير العام للديوان الجزائري للقياسة. تكلف الأمانة الدائمة، على الخصوص، بما يأتي : – تنشيط أشغال المجلس واقتراح جدول أعماله على رئيسه، – إرسال الاستدعاءات، – إعداد المحاضر، – تسجيل وحفظ الوثائق والأرشيف الخاص بالمجلس. المادة 5 : يعد المجلس ويصادق، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على نظامه الداخلي خلال الجلسة الأولى العادية، يحدد من خلاله كيفيات سيره. يعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالقياسة للموافقة عليه. المادة 6 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه المادة 7 : لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 8 : يعد رئيس المجلس جدول أعمال كل اجتماع، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. المادة 9 : تتم المصادقة على آراء وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يجب أن تدوّن الآراء والتوصيات في محضر يوقعه أعضاء المجلس ويرسل إلى الوزير المكلف بالقياسة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوذراع، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يعيّن السيد نبيل حوحو، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبي ة بتولوز (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2024 . 11 ديسمبر سنة 2024 م المادة 10 : يمكن المجلس أن ينشئ بداخله لكل مسألة خاصة، أفواج عمل متخصصة. المادة 11 : يرسل المجلس حصيلة سنوية عن نشاطاته إلى الوزير المكلف بالقياسة، والذي يرفعها بدوره إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-220 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية ”حي الورود والبنفسج” بالبليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 22 غشت سنة 2024، مهام السيدة سميرة بوزنادة، بصفتها مديرة للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية ”حي الورود والبنفسج” بالبليدة، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد مهدي مساوي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 15 11 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يعي ّن السيد براهيم عبد النور، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة ببشار. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يعي ّن السيد مهدي مساوي، مديرا للمصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يعي ّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – عبد الرحمان رحموني، في ولاية بشار، – جمال بوجناح، في ولاية تبسة، – بلال شنوية، في ولاية جيجل، – محي الدين بلحيمر، في ولاية المدية، – عبد الحكيم عيسات، في ولاية سوق أهراس، – عبد االله بن عبد الكريم، في ولاية برج باجي مختار، – جمال الدين سدرات، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يعي ّن السيد محمد الأمين سردوك، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يعي ّن السيد عبد الموجود خلايفيه، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1446 الموافق أول ديسمبر سنة 2024، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – نصيرة سالم، نائبة مدير لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، – رتيبة بلعمري، نائبة مدير للخدمة العمومية للطرق السي ارة، – فتيحة بوبريت، نائبة مدير للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق السي ارة، – سميرة يعقوب، نائبة مدير للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، – نوال شلغوم، نائبة مدير للوسائل العامة، – مصطفى بن زيادة، نائب مدير لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – وليد شريط، نائب مدير لدراسات المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، – ناصر دوفار، نائب مدير للصيانة الدورية للطرق السي ارة، – محمد رضا شايب، نائب مدير للتنظيم، – محمد أيت جبارة، نائب مدير لمرجعيات الكفاءات وترقية المهن.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 11 ديسمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–112 المؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–273 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها، وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 24–273 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها، وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال. المادة 2 : يتم إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف المحجوزة أو المصادرة، حسب الحالة، من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية وفقا للإجراءات والكيفيات المحددة في هذا القرار. الفصل الثاني تشكيلة اللجان المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية، التي يرأسها النائب العام لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، من الأعضاء المذكورين أدناه والذين يقع مكان الإتلاف بدائرة اختصاصهم الإقليمي : – الوالي، – ممثل النيابة العامة العسكرية، – المفتش الجهوي للدرك الوطني، – رئيس المركز الإقليمي للأمن الداخلي، – المدير الجهوي لأمن الجيش، – المفتش الجهوي للشرطة، – المدير الجهوي للجمارك،

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 17 11 ديسمبر سنة 2024 م – المدير الجهوي للخزينة، – المدير الولائي للصحة والسكان، – المدير الولائي للبيئة، – المدير الولائي للحماية المدنية. المادة 4 : تتشكل اللجنة الجهوية التي يرأسها النائب العام لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، من الأعضاء المذكورين أدناه والذين يقع مكان الإتلاف بدائرة اختصاصهم الإقليمي : – الأمين العام للولاية، – ممثل النيابة العامة العسكرية، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، – رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي، – رئيس مصلحة الوقاية وأمن الجيش، – رئيس أمن الولاية، – رئيس مفتشية أقسام الجمارك، – المدير الولائي للصحة والسكان، – الأمين الولائي للخزينة، – المدير الولائي للبيئة، – المدير الولائي للحماية المدنية. المادة 5 : تتشكل اللجنة المحلية التي يرأسها وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي عالجت القضية والتي يقع في دائرة اختصاصها مكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، من : – ممثل الوالي المختص إقليميا، – ممثل مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية، – ممثل مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، – ممثل مديرية الصحة والسكان على مستوى الولاية، – ممثل الخزينة العمومية المختص إقليميا، – ممثل مديرية البيئة على مستوى الولاية، – ممثل المديرية العامة للحماية المدنية المختص إقليميا، – ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. الفصل الثالث اختصاص اللجان المادة 6 : يتحدد اختصاص اللجان، حسب كمية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة المراد إتلافها، كما يأتي : – اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية : عندما يتجاوز وزن المخدرات (2) طن، والمخدرات الصلبة كيلوغرامين (2)، وكمية المؤثرات العقلية مليون ( 1.000.000 ) قرص، – اللجنة المحلية : عندما لا يتجاوز وزن المخدرات في عملية حجز واحدة مائة ( 100 ) غرام، والمخدرات الصلبة عشرة ( 10 ) غرامات، وكمية المؤثرات العقلية خمسمائة ( 500 ) قرص. المادة 7 : يمكن السلطات العمومية، بناء على اقتراح من خلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، أن تقرر، عند الاقتضاء ولدواع أمنية، إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة، من قبل اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية أو اللجنة المحلية، دون مراعاة معايير الاختصاص المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. الفصل الرابع كيفيات عمل اللجان المادة 8 : توضع المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف المحجوزة، تحت حراسة مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق إلى غاية إتلافها أو نقلها إلى مراكز التجميع المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 24–273 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه. غير أن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التي تدخل في اختصاص اللجنة المحلية تتلف بناء على قرار من الل جنة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة وخلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه. المادة 9 : يحدد تاريخ ومكان اجراء عملية الإتلاف من قبل رئيس اللجنة المختصة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة وخلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه. المادة 10 : تجتمع كل لجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، كلّما دعت الحاجة ذلك. تصح الاجتماعات بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضاء اللجنة المختصة. المادة 11 : يتولى أمين الضبط رئيس مصلحة المحجوزات بالجهة القضائية المختصة لمكان الإتلاف، أمانة اللجنة المعنية. المادة 12 : تعدّ كل لجنة تقريراً سنوياً وتقارير دورية عن نشاطاتها ترفعها إلى وزير العدل، حافظ الأختام. الفصل الخامس الإجراءات العملية للإتلاف المادة 13 : تتأكد اللجنة قبل مباشرة عملية الإتلاف من مطابقة المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة و/أو المصادرة المراد إتلافها مع محضر الجرد وبطاقات الحجز. يمنع إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف غير المطابقة لمحضر الجرد وبطاقات الحجز،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويتعيّ ن على اللجنة المختصة، في هذه الحالة، تحرير محضر بذلك وإرساله فوراً إلى النائب العام الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة القضائية التي عالجت القضية. المادة 14 : يتم اختيار مكان الإتلاف من ضمن قائمة أماكن إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحددة بموجب مقرر من الوالي على مستوى كل ولاية والتي يجب أن تزود بكل الوسائل المادية التي تقتضيها هذه العملية. تبلّغ القائمة المنصوص عليها في هذه المادة إلى النائب العام المختص ومصالح الأمن الولائية المختصة وإلى خلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه. يتحدد مكان الإتلاف بالنسبة للجنة الوطنية واللجان الجهوية بالولاية التي يقع فيها مركز تجميع المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المراد إتلافها. المادة 15 : يجب أن تتم عملية إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف بكل وسيلة لا تضر بالصحة العمومية والبيئة. لا يمكن إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف في الهواء الطلق. المادة 16 : في حالة وجود إشكال، يأمر رئيس اللجنة المختصة بإيقاف عملية الإتلاف إلى غاية البت النهائي في هذا الإشكال. يتم تأجيل عملية الإتلاف، عند استحالة البت في الإشكال فوراً وكان من غير الممكن فصل المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف موضوع الإشكال. يحرّ ر أمين اللّجنة محضراً يضمّنه أسباب إيقاف أو تأجيل عملية الإتلاف، يوقّعه الرئيس والأعضاء الحاضرون في عملية الإتلاف وأمين اللجنة، يرسل إلى النائب العام الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة القضائية التي عالجت القضية لاتخاذ التدابير التي يراها مناسبة، وترسل نسخة من ذات المحضر إلى خلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 20 أدناه. المادة 17 : يجب على أعضاء اللجنة المعنية، تحت مسؤوليتهم، أن يتأكدوا من وقوع الإتلاف التام للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف المعنية، ويشار إلى ذلك في محضر الإتلاف المنصوص عليه في المادة 18 أدناه والذي يرفق بتقرير تقني مصور عن عملية الإتلاف. المادة 18 : عند الانتهاء من عملية الإتلاف، يحرر أمين اللجنة محضراً، يحدد فيه تاريخ ومكان وساعة الإتلاف وأسماء أعضاء اللجنة المعنية الذين حضروا هذه العملية، ويجب أن تبيّن فيه أيضا بدقة نوعية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف التي تم إتلافها وكيفيات سير عملية الإتلاف، وعند الاقتضاء، المشاكل التي اعترضتها، ويوقّع ذات المحضر من قبل الرئيس وأعضاء اللجنة الذين حضروا عملية الإتلاف، وأمين اللجنة. الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 11 ديسمبر سنة 2024 م يحفظ أصل محضر إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف مرفقاً بمحضر الجرد وبطاقات الحجز لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي عالجت القضية، للرجوع إليه عند الاقتضاء. وتحفظ نسخة من محضر إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف لدى أمانة اللجنة. وتدرج نسخة من ذات المحضر في ملف القضية، وتسلّم نسخة منه إلى كل عضو من اللجنة، كما ترسل نسخة إلى خلية التنسيق المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 19 : تنشأ على مستوى وزارة العدل قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة ومكان تجميعها وتاريخ ومكان إتلافها، توضع تحت تصرف خلية التنسيق واللجان المذكورة في هذا القرار. المادة 20 : تنشأ، على مستوى وزارة العدل، خلية تنسيق، يرأسها الأمين العام لوزارة العدل، تتضمن ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، ووزارة العدل، والمصالح الأمنية المذكورة في هذا القرار. تتولى الخلية لاسيما تقرير طبيعة عملية الإتلاف والتنسيق بين جميع المتدخلين في هذا المجال، واقتراح الحلول العملية للمشاكل التي تعترض عمل اللجان المذكورة في هذا القرار. وتجتمع الخلية، بناء على استدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب أحد أعضائها، مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل. المادة 21 : توضع، تحت تصرف اللجان، جميع الوسائل الضرورية لسيرها. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 22 : في انتظار إعداد القائمة المنصوص عليها في المادة 14، يتم تحديد مكان إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف من طرف رئيس اللجنة المختصة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة وخلية التنسيق. المادة 23 : تحدد كيفيات نقل المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية و/ أو السلائف إلى مراكز التجميع و/ أو أماكن الإتلاف والمسائل الأمنية المرتبطة بذلك في البروتوكول العملي المعد من قبل خلية التنسيق. المادة 24 : يلغى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها، وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال.

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 19 11 ديسمبر سنة 2024 م المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّ ر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 . لطفي بوجمعة وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2024 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدّل، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل “الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2024، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة 2024 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أبريل 2024 1086 1109 مايو 2024 1086 1109 يونيو 2024 1086 1109 1051 1066 1098 1051 1066 1098 1051 1066 1098 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه II / معامل ” K ” للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : 11 ديسمبر سنة 2024 م للمعامل K” “ للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد F( . A . )P 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,180 952 931 937 1,109 1517 1517 1517 1,000 1000 1000 1000 1,001 1694 1701 1768 1,084 1352 1359 1325 0,957 931 910 910 1,000 1271 1271 1271 0,934 1214 1210 1183 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 976 839 834 1,000 903 903 903 1,258 1252 1260 1257 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,157 1501 1497 1412 0,955 825 825 825 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2024 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 0,883 1025 1031 975 1,058 966 941 989 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 977 1007 1000 1,306 985 1016 1014 1,000 1095 1095 1095 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,085 1138 1138 1138 1,123 1000 1000 1000 1,220 998 991 998 1,000 1022 1064 1068 1,000 1241 1241 1241 1,352 989 989 989 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 0,958 1458 1458 1458 1,005 1301 1301 1301 0,899 1069 1069 1069 0,983 1061 1061 1061

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف ( الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 11 ديسمبر سنة 2024 م معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 0,804 1060 1072 1048 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1121 1121 1121 1,000 943 943 943 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 0,913 1401 1331 1273 1,000 973 1160 1452 1,400 1000 1000 1000 0,775 1077 1077 1077 0,839 985 985 985 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,239 1282 1262 1263 2,086 1346 1489 1346 1,686 1476 1467 1483 1,210 1977 2004 2113 1,100 1552 1525 1567 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 23 11 ديسمبر سنة 2024 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,000 1040 1040 1040 1,546 1701 1418 1300 1,372 1158 1158 1158 1,278 1296 1296 1296 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1000 1000 1,103 754 754 754 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1000 1000 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,312 1287 1287 1287 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,103 1049 1049 1049 1,000 1441 1441 1441 1,050 1253 1253 1253 1,195 1068 1068 1068 1,250 1159 1159 1159 1,146 1218 1218 1218

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من النحاس العاري 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 11 ديسمبر سنة 2024 م معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,240 1048 1048 1048 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1386 1386 1386 1,157 1569 1569 1569 1,000 1223 1223 1223 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1381 1381 1416 1,195 2083 2083 2135 1,194 1747 1747 1747 1,144 1623 1623 1663 1,069 1038 1038 1038 1,210 1189 1189 1189 1,283 1422 1422 1422 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 25 11 ديسمبر سنة 2024 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,000 1140 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1520 1520 1520 1,142 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,000 1000 1000 1000 1,295 1035 1035 1035 1,000 1000 1000 1000 1,292 1366 1366 1366 1,000 1237 1237 1237 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1062 1062 1062 1,029 1000 1000 1000 1,283 978 978 978 1,000 805 805 805

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 11 ديسمبر سنة 2024 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T،..) 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 988 988 988 1,363 1196 1196 1196 1,048 1326 1326 1326 1,000 1147 1147 1147 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1156 1156 1156 1,435 1108 1108 1108 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1048 1048 1048 1,377 1326 1326 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1156 1156 1156 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1312 1312 1312 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 27 11 ديسمبر سنة 2024 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,399 1452 1452 1452 0,941 1121 1121 1121 1,379 1157 1157 1141 1,005 1106 1106 1106 1,000 1037 1037 1037 1,148 1610 1604 1604 1,084 1190 1190 1190 1,000 1000 1000 1000 1,065 1346 1346 1346 1,000 947 947 947 1,079 1442 1442 1442 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1120 1120 1120 1,000 1000 1000 1000 0,883 1095 1095 1095 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1083 1083 1110 1,000 1166 1166 1166 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 11 ديسمبر سنة 2024 م معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,000 953 953 953 1,000 1023 1023 1023 1,000 1000 1000 1000 1,000 1073 1073 1073 1,000 1000 1000 1000 1,000 1246 1246 1246 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,044 1103 1103 1103 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1524 1538 1542 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 1,274 1533 1533 1533 1,212 1700 1700 1700 1,269 1580 1580 1580 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1549 1549 1549 معامل الارتباط أبريل 2024 مايو 2024 يونيو 2024 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1426 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000

9 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 11 ديسمبر سنة 2024 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبرسنة 2024، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الوكالات زهير طالب الوكالة الجهوية لوهران رضا قيز الوكالة الجهوية للجزائر عبد القادر شبلي الوكالة الجهوية للجزائر نبيل برور الوكالة الجهوية للجزائر مهدي بخوش الوكالة الجهوية لعنابة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.

إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-217 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد سيد ناصر عدادي، مفتشا عاما لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سيد ناصر عدادي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبرسنة 2024 . نور الدين واضح H قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.

إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد أرزقي بن عمارة، مديراً للإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أرزقي بن عمارة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبرسنة 2024 . نور الدين واضح المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 5 ديسمبر سنة 2024، يعدل المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 81 9 جمادى الثانية عام 1446 ه 11 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، وتحرّر كما يأتي : ”المادة الأولى : ……………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد أحمد إبراهيم بوخاري، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد محند أكلي بوعزيز، – السيد حميد حماداش والسيدة ياسمين أعراب، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، خلفا للسيد محمد تربح والسيدة سامية مزاري، ………………………. (الباقي بدون تغيير)…………………….“. “المادة 2 : تتولى السيدة ليله معاشو، أمانة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، خلفا للسيدة حنان ولد خليفة. ………………………… (الباقي بدون تغيير)……………………”. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 5 ديسمبر سنة 2024 . عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة