مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-106 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 09-107 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل……………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ رقم 09-108 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ رقم 09-109 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة الثّقافة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السنفونية………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للإنشاد………. 10 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للسماع الصوفي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للرقص العصري…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لإبداعات المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بقالمة…. 12 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بمستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد ببوسعادة………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بورقلة.. 13 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي لسبيبا بجانت.. 13
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18
22 مارس سنة 2009 م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذجي طلب السكن العمومي الإيجاري والتصريح الشرفي……………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد مواصفات السكن الموجه للاستعمال الحصري للبوابة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرق التحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة التلخيص………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1429 الموافق 15 ديسمبر سنة 2008، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار………….. 20 قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 ين اير سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 6 4. C2. - التي عنوانها “قواعد تصميم وحساب البنايات الخشبية …………………………………………………………” 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني…………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة ع ام 1428 الموافق 9 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني………………………………………………………………….. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-106 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-28 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-30 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت م اد ق دره مليار ومائة وسبعة وتسعون مليون دينار 1.197.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتماد قدره مليار ومائة وسبعة وتسعون مليون دينار 1.197.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني تي تسيير وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبين ة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي……………………………………………………………….. 72.000.000 مجموع القسم الثاني 72.000.000 مجموع العنوان الرابع 72.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 72.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 72.000.000 الشؤون الخارجية……….. 72.000.000
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 22 مارس سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات ……………………………………………… 45.000.000 مجموع القسم السابع 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ……………………… 1.080.000.000 مجموع القسم السابع 1.080.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.080.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.080.000.000 مجموع الفرع الأول 1.125.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة………………………………………………………….. 1.125.000.000 المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 1.197.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه مرسوم رئاسيّ رقم 09-107 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-29 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، 22 مارس سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الأبواب الآتية :
- باب رقمه 37-10 وعنوانه : “النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي”،
- باب رقمه 37-11 وعنوانه : “النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد”،
- باب رقمه 42-04 وعنوانه : “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي شنغهاي 2010 (الصين)”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار 237.600.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع ت ماد ق دره مائتان وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار 237.600.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيي ر مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي……………………………………. 200.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد…………………………….. 20.000.000 مجموع القسم السابع 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 22 مارس سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-04 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي شنغهاي 2010 (الصين)………….. 17.600.000 مجموع القسم الثاني 17.600.000 مجموع العنوان الرابع 17.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 237.600.000 مجموع مرسوم رئاسيّ رقم 09-108 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-28 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 مجموع الفرع الأول 237.600.000 الاعتمادات المخصصة 237.600.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت م اد ق دره أربعة عشر مليارا وأربعمائة مليون دينار 14.400.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع ت م اد ق دره أربعة عشر مليارا وأربعمائة مليون دين ار 14.400.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-109 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-46 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعتماد ق دره خمسمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 542.500.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد ق دره خمسمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 542.500.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للتلفزة”. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير التربية الوطنية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-406 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله، المتمّم، لا سيّما المادّة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-406 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين. المادّة 2 : يشمل التّنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين، تحت سلطة المدير وبمساعدة أمين عام، ما يأتي :
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 مارس سنة 2009 م
- دائرة الاستشراف والتنبيه،
- دائرة الدراسات والتحليل،
- دائرة تقويم المناهج ونوعية الأداءات البيداغوجية،
- دائرة التعاون والإحصاء والتوثيق والاتصال،
- دائرة الإدارة والوسائل العامة،
- الفروع الجهوية. المادّة 3 : تك ل ف دائ رة الاستش راف والتنبيه بما يأتي :
- القيام بأعمال بحث وتخمين حول التطورات المستقبلية في مجال “التربية - التكوين والتمهين” بهدف استخلاص العناصر التقديرية،
- القيام بدراسات وتحاليل وتخمينات حول وسائل الدعم المستعملة في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين (التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعل يم الع الي والبحث الع لمي) خاص ة ما تعلق منها بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتقييم مدى استعمالها وتأثيرها واستخلاص العناص ر المساعدة في اتخاذ القرار. وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الاستشراف والبحث في تطور المنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين. المادّة 4 : تكلف دائ رة الدّراسات والتحليل بما يأتي :
- إنتاج مؤشرات ومعايير سير المنظومة ال وطني ة للت ربية والتك وين ومردوده ا وفعاليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس والتصانيف الدولية،
- أخذ عينات وتحليل وضعيات،
- وضع مقاربات مقارنة بين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والمنظومات الجهوية والدولية،
- دراسة تفاعلات مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتناسقها. وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة إنتاج مؤشرات ومعايير مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة وضع مقاربات مقارنة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة دراسة تفاعل مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتناسقها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 المادّة 5 : تكلف دائرة تقويم المناهج ونوعية الأداءات البيداغوجية بما يأتي :
- إعداد تحاليل ودراسات بهدف تقويم أداءات التربية والتكوين وتحسينها وكذا تفاعلات عناصر المسار البيداغوجي والتكوين مع محيطها، – وضع آليات تسمح بتق ويم التحصيل المعرفي والمهارات العملية للمتعلمين وكذا نوعية أداءات المعلمين والمؤطرين،
- تقويم مردود المنظومة الوطنية للتربية والتكوي ن ودراسة تأثير المحيط على نوعية التربية والتكوين،
- تق ويم البرامج التعليمية والكتب والطرق والوسائل التعليمية وكذا برامج البحث العلمي. وتضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة تحصيل المتعلمين،
- مصلحة أداءات التأطير،
- مصلحة مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والمحيط التربوي،
- مصلحة البرامج والكتب والوسائل التعليمية. المادّة 6 : تكلف دائرة التعاون والإحصاء والتوثيق والاتصال بما يأتي :
- ضمان الاتصال الداخلي والخارجي للمرصد الوطني للتربية والتكوين والمتابعة والتطوير النوعي للعلاقات مع الهيئات النظيرة والمماثلة على الصعيدين الوطني والدولي،
- جمع المعطيات اللازمة لإعداد تقارير منتظمة حول مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وأداءاتها بمكوناتها الثلاث،
- الإعداد المنتظم لرؤية إحصائية للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- إنشاء بنك معلومات ورصيد وثائقي للمرصد،
- توفير الوسائل الضرورية لضمان انتظام إصدارات المرصد وتوزيعها،
- تن ظيم الندوات والملتقيات والورشات وتنشيطها. وتضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة التعاون والاتصال،
- مصلحة النشر والتوثيق والإحصاء،
- مصلحة الإعلام الآلي وبنك المعلومات،
- مصلحة التنشيط والتثمين.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : تكلّف دائرة الإدارة والوسائل العامة بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني لموظفي المرصد وتنظيمه،
- إعداد مشروع ميزانية المرصد ومتابعة تنفيذه،
- ضمان تسيير اعتمادات الميزانية المرصودة للمرصد ومسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان الدعم بالوسائل اللازمة للسير الحسن للمرصد،
- تقييم حاجيات هياكل الدراسات والبحوث،
- الإعداد المنتظم لجرد وسائل المرصد طبق ا للتنظيم المعمول به. وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير الموظفين،
- مصلحة الميزانية،
- مصلحة الوسائل العامة. المادّة 8 : يسير الفروع الجهوية للمرصد المنصوص عليها في المادّة 3 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-406 المؤرّخ في 5 نوفمب ر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، رؤساء فروع. تنظم الفروع الجهوية في مصلحتين (2) :
- مصلحة الإحصاء والتوثيق والاتصال،
- مصلحة الإدارة والوسائل. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 وزير التربية وزير الماليّة الوطنية كريم جودي أبوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م وزارة الثّقافة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السنفونية. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للموسيقى السنفونية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للإنشاد. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 مارس سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للإنشاد. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للسماع الصوفي. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للسماع الصوفي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للرقص العصري. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للرقص العصري. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لإبداعات المرأة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لإبداعات المرأة. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بقالمة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للإنشاد بقالمة. الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بمستغانم. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للإنشاد بمستغانم. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد ببوسعادة. إن وزيرة الثقافة،
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 مارس سنة 2009 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للإنشاد ببوسعادة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بورقلة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للإنشاد بورقلة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي لسبيبا بجانت. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي لسبيبا بجانت. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذجي طلب السكن العمومي الإيجاري والتصريح الشرفي. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لا سيما المادة 6 منه، 22 مارس سنة 2009 م يقرر ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذجي طلب السكن العمومي الإيجاري والتصريح الشرفي، كما هما ملحقان بهذا القرار. الم ادة 2 : ين ش ر ه ذا الق رار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الج زائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبيّة POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE طلب سكن عمومي إيجاري LOCATIF PUBLIC LOGEMENT D’UN DEMANDE (المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري) locatif( public logement du d’attribution règles les fixant 2008 mai 11 du 142-08 n° exécutif décret du 6 )Article ولاية ……………………………………..: دائرة …………………………………….: رقم ………………………………………: تاريخ الاستلام …………………………: 1 / تعيين طالب السكن الاسم : السيد (ة) ……………………………………………….: اللقب ……………………………………………………………..: تاريخ ومكان الازدياد ………………………………………….: ابن (ة) ………………………….و………………………………. العنوان …………………………………………………………..: تاريخ الإقامة في البلدية ……………………………………..: المهنة ……………………………………………………………..: 2 / تعيين الزوج (ة) الاسم : ……………………………………………………………… اللقب ……………………………………………………………..: تاريخ ومكان الازدياد ………………………………………….: ابن (ة) …………………………و……………………………….. المهنة ……………………………………………………………..: توقيع مصادق عليه ………………………………. : Wilaya ………………………………… : Daira …………………………………….. : N° ……………….. : reception de Date logement de demandeur du Identification / 1 Mr/Mme…………………………………………….. : Nom ……………………………………………………. : Prénom ………………………………….. : naissance de lieu et Date …………………………. de et ……………… : de )le( Fils …………………………………………………. : Adresse …………………….. : commune la dans résidence de Date ………………………………………………… : Profession conjoint du Identification / 2 ……………………………………………………………………. : Nom …………………………………………………… : Prénom ………………………………… : naissance de lieu et Date …………………………….. de et …………… : de )le( Fils ……………………………………………….. : Profession légalisée Signature
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 مارس سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 الملحق (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE ولاية ……………………………..: دائرة …………………………….: ……………………. : Wilaya …………………….. : Daira وثائق طلب السكن العمومي الإيجاري NECESSAIRES PIECES LOCATIF PUBLIC LOGEMENT DU DEMANDE LA POUR (المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري) locatif( public logement du d’attribution règles les fixant 2008 mai 11 du 142-08 n° exécutif décret du 6 )Article
- نسخة من شهادة الميلاد (رقم 12)
- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين
- شهادة الإقامة أو أيّة وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة
- شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أوعدم وجودها
- شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية
- تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح السكنات موضوع المرسوم التنفيذيّ المذكور أعلاه ويتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى. )n°12( naissance de l’acte de extrait un — mariés postulants les pour familiale fiche une — document autre tout ou résidence de certificat un — résidence la justifiant administratif de attestation toute ou émoluments des relevé un — revenus non de ou revenus conjoint son de et postulant du négatif certificat un — foncière conservation la par délivré le laquelle par l’honneur sur déclaration une — conditions des connaissance pris avoir déclare postulant exécutif, décret du objet logements, des d’attribution avoir pas ne et celles-ci avec conformité en être susvisé, dans locatif public logement d’un l’attribution à postulé daïra. autre une
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE ولاية ……………………………..: دائرة …………………………….: تصريح L’HONNEUR SUR أنا الممضي أسفله، (الاسم واللقب) أصرح بشرفي أنني لا أملك ملكية تامة أي عقار مخصص للسكن ولا قطعة أرض صالحة للبناء وأنني لم أستفد أبدا من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن في إطار البيع بالإيجار أو إعانة من الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي. كما أصرح أنني لم أدع أي ملف لطلب سكن عمومي إيجاري لدى دائرة أخرى. كما تخص المعلومات المذكورة أعلاه زوجي ( أزواجي .) علاوة على ذلك، أصرح عن صدق وصحة هذه المعلومات وأشهد أنني اطلعت على أحكام المواد 220 و 221 و 228 و 229 من قانون العقوبات المذكورة أدناه : المادة 220 : كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر. المادة 221 : في الحالات المشار إليها في هذا القسم، يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 219 و .220 المادة 228 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 600 إلى 6.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكوّن الفعل جريمة أشد، كل من : 1 - حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. 2 - زوّر أو غيّر بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا. 3 - استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة. المادة 229 : إذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم إضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير، فإنه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إما باعتبارها تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أو باعتبارها تزويرا في محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية. حرر ب……………… في ………… توقيع مصادق عليه ……………………. : Wilaya …………………….. : Daira شرفي DECLARATION honneur mon sur déclare prénom( et )nom soussigné Je usage à bien un propriété toute en pas possède ne je que n’ai je que et bâtir à terrain de lot un ni d’habitation d’un ni locatif, public logement d’un bénéficié jamais ou location-vente la de cadre le dans acquis logement la de ou l’achat de cadre le dans l’Etat de aide d’une d’un l’aménagement de ou logement d’un construction rural. logement dossier aucun déposé n’ai je que également déclare Je autre une dans locatif public logement d’un d’attribution daïra. également concernent ci-dessus citées informations Les )s(. conjoint )mes( mon présentes les véritables et sincères déclare je outre, En des connaissance pris avoir certifie et déclarations code du 229 et 228 221, 220, articles des dispositions : ci-dessous rappelées pénal manières des l’une de qui, personne Toute — 220. Art. un commettre de tente ou commet 216, l’article à prévues emprisonnement d’un punie est privées, écritures en faux cent cinq de amende d’une et ans (5) cinq à (1) an d’un DA. )2.000( mille deux à (500) l’interdiction de frappé être outre, en peut, coupable Le et 14 l’article à mentionnés droits des plusieurs ou l’un de au ans (5) cinq à an (1) d’un séjour de interdiction d’une plus. section, présente la à visés cas les Dans — 221. Art. qu’il pièce la de usage faire de tente ou usage fait qui celui faux, le réprimant peines des puni est fausse, savait
- et 219 articles aux prévues distinctions les suivant mois (6) de emprisonnement d’un puni Est — 228. Art. six à (600) cents six de amende d’une et ans (2) deux à peines deux ces de l’une de ou DA )6.000( mille infraction une constitue ne fait le que moins à seulement, : quiconque grave, plus certificat un ou attestation une sciemment établit - 1 ; inexacts matériellement faits des relatant une quelconque façon d’une modifie ou falsifie - 2 ; sincère originairement certificat un ou attestation d’un ou attestation d’une usage sciemment fait - 3 falsifié. ou inexact certificat section, présente la à réprimés faux Les — 229. Art. ou public trésor du préjudice au commis sont lorsqu’ils faux comme soit nature, leur suivant punis sont tiers, d’un en faux comme soit authentique, ou publique écriture en banque. de ou commerce de privées, écritures légalisée Signature ………. le …… à Fait
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 مارس سنة 2009 م قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد مواصفات السكن الموجه للاستعمال الحصري للبوابة. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لا سيما المادة 12 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدد مواصفات السكن الموجه للاستعمال الحصري للبوابة، كما يأتي :
- يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام،
- يقع بالطابق الأرضي للعمارة، وفي حالة عدم وجوده في الطابق الأرضي، يجب أن يكون في الطابق الأول،
- تكون مساحته الدنيا 60 م .2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرق التحقيق. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لا سيما المادة 25 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرق التحقيق كما هو ملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE ولاية …………………………: دائرة:………………………… ………………….. : Wilaya ……………………. : Daira الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرقة التحقيق D’ENQUÊTE BRIGADE LA PAR EFFECTUÉE D’INSTRUCTION TECHNIQUE FICHE (المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري) locatif( public logement du d’attribution règles les fixant 2008 mai 11 du 142-08 n° executif décret du 25 )Article تعيين طالب السكن : الاسم : السّيد ( ة ) …………………………………………… اللقب ………………………………………………………….: تاريخ ومكان الازدياد:………………………………………………… ابن (ة)………….و……………………………………………….. تعيين الزوج : (ة) الاسم : …………………………………………………………. اللقب ………………………………………………………….: تاريخ ومكان الازدياد:……………………………………….. ابن (ة) ………………………….و……………………………. : Postulant du Identification Mr/Mme…………………………………………….. : Nom …………………………………………………… : Prénom …………………………………… : naissance de lieu et Date de…………………….. et …………………….. : de )le( Fils : conjoint du Identification …………………………………………………………. : Nom …………………………………………………… : Prénom ……………………………………. : naissance de lieu et Date de…………………………………….. et ……………. : de )le( Fils
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق معايير التنقيط ظروف السكن : )*( 1 / طالب سكن يقيم في :
- قبو،
- مرأب،
- مركز عبور. 2 / طالب سكن مقيم في سكن )*( :
- مهدد بالانهيار،
- ملك جماعي،
- ملك فردي. 3 / طالب سكن يقيم )*(
- عند أقاربه،
- عند الغير،
- في سكن مؤجر عند أحد الخواص،
- في سكن وظيفي. الوضعية العائلية و/أو الشخصية : 1 / الوضعية العائلية )*( :
- متزوج (ة)،
- أرمل (ة)،
- مطلق (ة).
- عدد الأشخاص المعترف بهم قانونا أنه متكفل بهم ويقيمون تحت سقف واحد. 2 / الوضعية الشخصية : الطالب )*( :
- مجاهد ومن ذوي الحقوق، نعم لا
- معوق. نعم لا 3 / أقدمية الطلب : سنوات توقيع أعضاء فرقة التحقيق
- أشطب البيانات غير اللائقة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م ( تابع ) COTATION DE CRITERES )( : d’habitat Conditions : dans installé Postulant / 1 ; cave une — ; garage un — transit. de centre un — )( : habitation une dans résident Postulant / 2 ; ruine menaçant — ; collectif bien — individuel. bien — )( : habitant Postulant / 3 ; parents des Chez — ; tiers des Chez — ; privé un chez location en logement un Dans — fonction. de logement un Dans — : personnelle et/ou familiale Situation )( : familiale Situation / 1 ; )e marié — Veuve; veuf, — )e(. divorcé — sa à légalement reconnues personnes de nombre — : toit même le sous vivant et charge : personnelle Situation / 2 : )( Postulant NON OUI ; droit ayants- et moudjahid — NON OUI ; handicapé — )s( Année demande. la de Ancienneté — / 3 d’enquête brigade la de membres des Signature inutiles mentions les Barrer
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 مارس سنة 2009 م قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة التلخيص. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لا سيما المادة 26 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج بطاقة التلخيص للنقاط الممنوحة لطلب سكن عمومي إيجاري، كما هو ملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى الملحق الجمهورية الجزائرية ولاية …………………..: دائرة ………………….: بطاقة تلخيص الديمقراطية الشعبية النقاط الممنوحة لطلب السكن العمومي الإيجاري المقدم من طرف : السيد ( ة …………….) الاسم ………………………………………………..: اللقب ……………………………………………….: تاريخ ومكان الازدياد …………………………….: رقم الطلب …………………………………………: تاريخ الاستلام …………………………………….: رقم معايير التنقيط 1 مستوى مداخيل طالب السكن وزوجه 2 ظروف السكن 3 الوضعية العائلية والشخصية 4 أقدمية طلب السكن حرّر ب ……………….. في …………………….. التنقيط نقطة نقطة نقطة نقطة المجموع : نقطة توقيع أعضاء لجنة الدائرة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لا سيما المادة 54 منه، يقرر ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري بعشرة آلاف دينار 10.000( دج) عن كل غرفة. الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمه وري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1429 الموافق 15 ديسمبر سنة 2008، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لا سيما المادة 55 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على نموذج وصل الإيجار كما هو ملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 17 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 15 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 22 مارس سنة 2009 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ديوان الترقية والتسيير العقاري الوحدة ……………………………………….: ل …………………………………….: الوكالة ……………………………………….: البلدية ……………………………………….: وصل الإيجار شهر…………………………….. اسم ولقب المستأجر ( ة ) ……………………………………………….. الحي ……………………………………………………. العمارة : …………………… شقة رقم : ……………….. عدد الغرف : ……………..الإيجار الرئيسي…………………… دج الأعباء الإيجارية : …………………… دج التخفيض : ……………………………………………….. دج غرامات التأخير : ……………… دج رسم على القيمة المضافة : ……………………… دج حقوق الطابع : …………….. دج مبلغ التسديد الصافي ( بالأرقام ) ……………… دج بالأحرف : …………………………………………………………………. مبلغ متأخرات الإيجار ………………..دج الفترة من ……………. إلى ……………..التاريخ …………………………….: التوقيع والختم هام جدا : يستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله، تضاف لمبالغ الإيجار التي تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها نسبة 5 % عن كل شهر تأخير. عند عدم دفع مجموع مبالغ إيجارات بعد ستة ( 6 ) أشهر من حلول أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة ( 3 ) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية ( المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 11 مايو سنة 2008 .)
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 يناير سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظي مية - 6 4. C2. - التي عنوانها “قواعد تصميم وحساب البنايات الخشبية .” إنّ وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للدراسات وأبحاث البناء إلى المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 19 غش ت سنة 1986 والمتضمّن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظي مية - 6 4. C2. - التي عنوانها “قواعد تصميم وحساب البنايات الخشبية “ الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 3 : يتعيّن على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 يناير سنة .2009 نور الدين موسى الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إنّ وزير التضامن الوطني،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسّي النموذجّي لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدّل و المتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
25 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 مارس سنة 2009 م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-384 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- و بمقتضى القرار الم ؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 اللّجان الأسلاك
- المتصرفون الإداريون الرئيسيون،
- الأخصائيون النفسانيون،
- مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- مهندسو الدولة في المخبر والصيانة،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي،
- المتصرفون الإداريون،
- المترجمون - التراجمة، اللجنة - الوثائقيون - أمناء المحفوظات، الأولى - التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون السامون في الإحصاء،
- المساعدون الإداريون الرئيسيون،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- المساعدون الإداريون،
- المساعدون الوثائقيون- أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- المعاونون الإداريون،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- المحاسبون الإداريون.
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- الأعوان الإداريون،
- مساعدو المحاسبين الإداريين، اللجنة - الكتاب الراقنون، الثانية
- أعوان الرقن،
- أعوان المكتب،
- العمال المهنيون من جميع الأصناف،
- سائقو السيارات من جميع الأصناف،
- الحجاب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني، يقرر مايأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تحدّد ت شكيلة كل لج نة وف قا للجدول الآتي : ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة .2007 جمال ولد عباس
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1430 ه 22 مارس سنة 2009 م ق رار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1428 الموافق 9 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1428 الموافق 9 ديسمبرسنة 2007 تجدّد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء ا لمختصّتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرفون الإداريون الرئيسيون، حاج علي لخلف مسعود جفال نعيمة بن قرطبي
- الأخصائيون النفسانيون، شريف نعيمة
- مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- مهندسو الدولة في المخبر والصيانة، عليان دليلة أبركان لحلو زروقي سامية أويحيى بهية
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- المهندسون التطبيقيون في الإعلام طيايبة جمال رباح نادية طالب فتح مغني نبيل الآلي، اللّجنة الدين الدين
- المتصرفون الإداريون، الأولى - المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون السامون في الإحصاء،
- المساعدون الإداريون الرئيسيون،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- المساعدون الإداريون،
- المساعدون الوثائقيون- أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- المعاونون الإداريون،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- المحاسبون الإداريون.
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، حاج علي لخلف مسعود أودينة محمد ساكر عبد
- الأعوان الإداريون، شريف الرحمان اللّجنة - مساعدو المحاسبين الإداريين، قلاش عبد الثانية - الكتاب الراقنون، عليان دليلة أبركان لحلو الرحمان زاغ محمد
- أعوان الرقن،
- أعوان المكتب، طيايبة جمال رباح نادية قاسمي حميد بوعايشة
- العمال المهنيون من جميع الأصناف، الدين محمد لمين
- سائقو السيارات من جميع الأصناف،
- الحجاب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة