ج.ر عدد 67 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-315 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-316 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………….. 4 م رس وم تنفي ذي رقم 14-317 م ؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سن ة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره……………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-318 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إن شاء وك الة وطن ية ل تسي ير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة………………………………………………………………………………………………. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1436 الموافق 2 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعيين قاض عسكري………………………………….. 8 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………………………………… 9 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب…………………………………………………………. 11 قر ار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة ع ام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من مصالح الإدارة المركزية لوزارة المالية…………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة…………………………………………………………………… 17 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة……………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل……………………………………………………………………………………………………………… 19

19 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 12 نوفمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبيض……………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأم البواقي…………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالأغواط…………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بغرداية………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالنعامة……………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتندوف……………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بإيليزي……………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبليدة……………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بخنشلة……………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأدرار……………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالجلفة……………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الجبن إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014، يتضمّن المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات……………………………………………………………….. 29 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

67 19 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-315 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-45 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غى من ميزانية س نة 2014 اعت ماد ق دره مليون ومائة ألف دي نار 1.100.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وف ي الباب رقم 32-11 “ المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل”. نوفمبر سنة م تنظيميّة الم ادة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2014 اعت ماد ق دره مل يون ومائة ألف دينار 1.100.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 32-01 “الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل”. المادة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الأشغال العمومية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-316 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

19 محرم عام 1436 ه 67 5 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-61 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره اثنا عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف دينار 12.899.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وف ي الباب رقم 36-07 “إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران”. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف دينار 12.899.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وف ي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي رالصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 170.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 170.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………….. 529.000 مجموع القسم الرابع 529.000 مجموع العنوان الثالث 699.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 699.000

67 19 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 11.500.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 11.500.000 الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.200.000 مجموع الفرع الأول 12.899.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية 12.899.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-317 مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سن ة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم.

19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادة 2 : تعدل أحكام المواد 2 و 9 و 22 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن”. “ المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير السكن والعمران والمدينة أو ممثله من : …………………………….(بدون تغيير حتى)

  • ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… “ المادة 22 : يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه وزير السكن والعمران والمدينة من :
  • ………………………….(بدون تغيير حتى)
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • والي ولاية الجزائر”. “ المادة 26 : يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالسكن. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .” المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-318 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمت ضمن إن شاء وكالة وط نية ل تسي ير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان ع ام 1434 الموافق 18 يوني و سن ة 2013 والمتضمن إنش اء وكالة وطنية لتسييرالإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يوني و سنة 2013 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسييرالإنج ازات وتجهيز مؤسسات الصحة. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يوني و سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يمكن إنشاء ملحقات جهوية ومحلية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة .”

67 19 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 المادة 3 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة، أو ممثله ما يأتي :

  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل (1) عن مستخدمي الوكالة. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 25 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان ع ام 1434 الموافق 18 يوني و سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : نوفمبر سنة م “ المادة 25 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • ……………….. ( بدون تغيير حتى)
  • إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تحسين سير الوكالة من أجل تحقيق أهدافها،
  • تعيين ممثلي الوكالة ضمن أجهزة فروعها،
  • التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • …………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 26 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .” المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1436 الموافق 2 نوفمبر سنة بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1436 الموافق 2014، يتضمن تعيين قاض عسكري. 2 نوفمبر سنة 2014، يعين الملازم الأول يحي نسيب، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 9 أكتوبر سنة .2014

19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين المدير العام للضرائب،
  • وبمق تضى ال قرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، المعدّل،
  • وب م قت ضى الق رار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9
  • وب مق تضى الق رار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، المعدّل. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة أدناه : مفتش رئيس للضرائب، محلل جبائي رئيس، مفتش قسم للضرائب، محلل جبائي مركزي، مفتش مركزي للضرائب، محلل جبائي رئيسي، مفتش رئيسي للضرائب، متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف، وثائقي - أمين محفوظات رئيسي، وثائقي - أمين محفوظات، مترجم - ترجمان رئيسي، مترجم - ترجمان، مهندس معماري رئيسي، مهندس معماري، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في الإحصاء، مهندس تطبيقي في الإحصاء، مهندس تطبيقي في البناء، محلل جبائي، مفتش ضرائب، مبرمج جبائي، ملحق إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام في المخبر والصيانة، تقني سام في البناء، محاسب إداري رئيسي، كاتب مديرية رئيسي، مراقب الضرائب، ملحق إدارة، عون إدارة رئيسي، تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة، محاسب إداري، كاتب مديرية، عون المعاينة، عون إدارة، معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في ا لمخبر، كاتب، عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في ا لمخبر، مساعد محاسب إداري، عون مكتب، عون حفظ البيانات، عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الثالث، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب رئيسي، حاجب”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد قوائم أعضاء اللجان كما يأتي :

10 67 19 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون المستخلفون الدائمون المستخلفون مفتش رئيس للضرائب، محلل جبائي رئيس مفتش قسم للضرائب محلل جبائي مركزي مفتش مركزي للضرائب محلل جبائي رئيسي مفتش رئيسي للضرائب 5 5 5 5 متصرف مستشار متصرف إداري رئيسي متصرف إداري وثائقي - أمين محفوظات رئيسي وثائقي - أمين محفوظات مترجم - ترجمان رئيسي مترجم - ترجمان مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في الإحصاء مهندس تطبيقي في الإحصاء 3 3 3 3 مهندس تطبيقي في البناء محلل جبائي مفتش ضرائب مبرمج جبائي ملحق إدارة رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام في المخبر والصيانة، تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب مديرية رئيسي

19 محرم عام 1436 ه 67 11 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الأسلاك مراقب الضرائب ملحق إدارة عون إدارة رئيسي تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة، محاسب إداري كاتب مديرية عون المعاينة معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في ا لمخبر، عون إدارة كاتب عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في ا لمخبر، مساعد محاسب إداري، عون مكتب عون حفظ البيانات عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1433 أكتوبر سنة .2012 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون المستخلفون الدائمون المستخلفون 3 3 3 3 4 4 4 4 “ الرسمية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة الموافق 2 المركزية للمديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يعين بصفة ممثلي الإدارة والمستخدمين لدى اللجان المتساوية الأعضاء للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ممثّلو الأسلاك الأعضاء الدائمون مفتش رئيس للضرائب، محلل جبائي رئيس مفتش قسم للضرائب محلل جبائي مركزي مفتش مركزي للضرائب عيواز محمد كمال محلل جبائي رئيسي حوانتي مجيد مفتش رئيسي للضرائب عزيرة زهير متصرف مستشار متصرف إداري رئيسي أوهنية حسين متصرف إداري مالكي عبد القادر وثائقي - أمين محفوظات رئيسي وثائقي - أمين محفوظات مترجم - ترجمان رئيسي مترجم - ترجمان مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في الإحصاء عيواز محمد كمال مهندس تطبيقي في الإحصاء مهندس تطبيقي في البناء حوانتي مجيد محلل جبائي دويب فتيحة مفتش ضرائب مبرمج جبائي ملحق إدارة رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام في المخبر والصيانة، تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب مديرية رئيسي 67 19 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء المستخلفون الدائمون المستخلفون بويكني كمال الدين نوار بن ميلود بكيري كمال حنيش جمال بن كسيرة كمال عمارة مسعود كبور محمد زيتوني عبد بن قربة عز الدين الكريم صراوي وعلي قطار نور الدين حمرلاين عمر بطاش عمار شداح توفيق حارب المولودة أمالو مليكة ياسف أعراب حوانتي طاهر رزقي يونس بلقاسم إقوجيل مخلوف لغواطي حسين غنو وهيبة محيز اسماعيل محند قاسي رزقي نجية موسى

19 محرم عام 1436 ه 12 نوفمبر سنة 2014 م الأسلاك مراقب الضرائب ملحق إدارة عون إدارة رئيسي تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة، محاسب إداري كاتب مديرية عون المعاينة معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في ا لمخبر، عون إدارة، كاتب عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في ا لمخبر، مساعد محاسب إداري، عون مكتب عون حفظ البيانات عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب يتولى مدير إدارة الوسائل والمالية أو الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون المستخلفون الدائمون المستخلفون عيواز محمد كمال آيت طاهر مزيان مداني جمال سقو فاطمة الزهراء حوانتي مجيد موسى ناصر منصوري محمد خمال عبد القادر كمال بويحياوي عبد إسعدي آمال وسيلة ميهوبي سعيد مازيري نوارة الرحمان عيواز محمد كمال بن شملول عبد النور دباح عبدو مهدي عليم أحمد حوانتي مجيد مناصر آسيا زغميش حكيم دحلب فتيحة بوطيبة شبيلة سمير برقاش نبيل صلاح آسيا مصطفى شفيق سعدودي جميلة بن يحي فتيحة سلامي رابح مزيرة لياس ممثله عند غيابه رئاسة هذه اللجان.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قر ار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من مصالح الإدارة المركزية لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة رابح ترجمان رشيد قشطولي فريدة بوشالي (م) قواوي خالد ميسيوري بن ميلود نوار مجيد حوانتي توفيق لنجريط عبد اللّه بريان زهير شطاح مصطفى متيجي حسان بوشاشي أرزقي ساعي إسماعيل عساس مقران بن فاضل قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، 67 19 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 الذي يعدل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة.

19 محرم عام 1436 ه 67 15 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة أدناه : مفتش رئيس للخزينة، مفتش قسم للخزينة، مفتش مركزي للخزينة، مفتش رئيسي للخزينة، متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف، مترجم ترجمان رئيسي، مترجم ترجمان، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإحصائيات، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس دولة في الإحصائيات، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين الأسلاك / الرتب المعماريين، مهندس معماري رئيسي، مهندس معماري، مفتش الخزينة، مراقب الخزينة، ملحق رئيسي للإدارة، ملحق الإدارة، عون إداري رئيسي، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري، تقني سام في الإعلام الآلي، تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في المخبر والصيانة، تقني سام في السكن والعمران، عون معاينة للخزينة، عون إدارة، عون مكتب، كاتب، عون حفظ البيانات، مساعد محاسب إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في الإعلام الآلي، عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الثالث، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب رئيسي”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1430 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يحدّد عدد أعضاء هذه اللجان كما يأتي : ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون اللجنة الأولى

  • مفتش رئيس للخزينة
  • مفتش قسم للخزينة
  • مفتش مركزي للخزينة
  • مفتش رئيسي للخزينة
  • متصرف مستشار
  • متصرف رئيسي
  • متصرف
  • مترجم ترجمان رئيسي
  • مترجم ترجمان
  • رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي
  • رئيس المهندسين في الإحصائيات
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات
  • مهندس دولة في الإحصائيات
  • رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
  • وثائقي أمين المحفوظات رئيسي
  • وثائقي أمين المحفوظات
  • رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة
  • رئيس المهندسين المعماريين
  • مهندس معماري رئيسي
  • مهندس معماري 3 3 3 3

16 67 19 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون اللجنة الثانية

  • مفتش الخزينة
  • مراقب الخزينة
  • ملحق رئيسي للإدارة
  • ملحق الإدارة
  • عون إدارة رئيسي
  • كاتب مديرية رئيسي 3 3 3 3
  • كاتب مديرية
  • محاسب إداري رئيسي
  • محاسب إداري
  • تقني سام في الإعلام الآلي
  • تقني في الإعلام الآلي
  • تقني سام في المخبر والصيانة
  • تقني سام في السكن والعمران اللجنة الثالثة
  • عون معاينة للخزينة
  • عون إدارة
  • عون مكتب
  • كاتب
  • عون حفظ البيانات
  • مساعد محاسب إداري
  • معاون تقني في الإعلام الآلي 3 3 3 3
  • عون تقني في الإعلام الآلي
  • عامل مهني خارج الصنف
  • عامل مهني من الصنف الأول
  • عامل مهني من الصنف الثاني
  • عامل مهني من الصنف الثالث
  • سائق سيارة من الصنف الأول
  • سائق سيارة من الصنف الثاني
  • حاجب رئيسي “ المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة محمد العربي غانم

19 محرم عام 1436 ه 67 17 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية ديسمبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للمديرية العامة للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، تحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، كما يأتي : الأسلاك / الرتب اللجنة الأولى

  • مفتش رئيس للخزينة
  • مفتش قسم للخزينة
  • مفتش مركزي للخزينة
  • مفتش رئيسي للخزينة
  • متصرف مستشار
  • متصرف رئيسي
  • متصرف
  • مترجم ترجمان رئيسي
  • مترجم ترجمان
  • رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي
  • رئيس المهندسين في الإحصائيات
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات
  • مهندس دولة في الإحصائيات
  • رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
  • وثائقي أمين المحفوظات رئيسي
  • وثائقي أمين المحفوظات
  • رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة
  • رئيس المهندسين المعماريين
  • مهندس معماري رئيسي
  • مهندس معماري ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون فريد بريكي عبد الغفور فريدة بوشالي محمد مهني ترباوي المولودة قواوي خالد مسيوري مالحة عسوس رشيد توزوتي شريفة شنوفي المولودة صايفي آمال حطاب سمية مويسي نصيرة رابح عامر معمري المولودة مشدال

18 الجريدة الرّسميّة الأسلاك / الرتب اللجنة الثانية

  • مفتش الخزينة
  • مراقب الخزينة
  • ملحق رئيسي للإدارة
  • ملحق الإدارة
  • عون إدارة رئيسي
  • كاتب مديرية رئيسي
  • كاتب مديرية
  • محاسب إداري رئيسي
  • محاسب إداري
  • تقني سام في الإعلام الآلي
  • تقني في الإعلام الآلي
  • تقني سام في المخبر والصيانة
  • تقني سام في السكن والعمران اللجنة الثالثة
  • عون معاينة للخزينة
  • عون إدارة
  • عون مكتب
  • كاتب
  • عون حفظ البيانات
  • مساعد محاسب إداري
  • معاون تقني في الإعلام الآلي
  • عون تقني في الإعلام الآلي
  • عامل مهني خارج الصنف
  • عامل مهني من الصنف الأول
  • عامل مهني من الصنف الثاني
  • عامل مهني من الصنف الثالث
  • سائق سيارة من الصنف الأول
  • سائق سيارة من الصنف الثاني
  • حاجب رئيسي 67 19 محرم عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون فريد بريكي عبد الغفور محمد رحال خديجة ترباوي بوعبيبسة خالد مسيوري مالحة عسوس فاطمة الزهراء جمال زايدي ترساتين آمال حطاب سمية مويسي نور الدين نصر الدين بوسلوب حمان فريد بريكي عبد الغفور دليلة بن سميرة ترباوي هارون براشدي خالد مسيوري مالحة عسوس رضا غزالي نوي معرف آمال حطاب سمية مويسي عبد الحكيم كمال بزازن حموسة

19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل ببسكرة :

  • دوسن إبراهيم، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • شروف مريم، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوة،
  • عدة عب د الجبار، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • بن شاوي مراد، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية بسكرة، عضوا،
  • مغازي فريد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • ياحي عبد الحكيم، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • سايح محمد رضا، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • دبة محمد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية بسكرة، عضوا،
  • نزلة محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بجيجل:
  • زحنيت محمد عدنان، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • بوبزاري طارق، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • بوبيدي علي، ممثل عن الوكالة الوطنية ل دعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • بن يخلف علي، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية جيجل، عضوا،
  • زيتوني أحمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، عضوا،
  • منصور نور الدين، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • علاد عبد الوهاب، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • شيكيرب سماعيل، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية جيجل، عضوا،
  • نزلة محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبيض. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بالبيض:
  • خشيبة مصطفى، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • عبد العزيز كريم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • جبار الزهرة، ممثلة عن الوكالة الوطنية ل دعم تشغيل الشباب، عضوة،
  • زايدي طيب، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية البيض، عضوا،
  • فكاير مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • عبد الوهاب رابح، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • حاند سفيان، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • معاشو عبد الرحمان، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية البيض، عضوا،
  • أوشيش نجمة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوة. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأم البواقي. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بأم البواقي :
  • قواح يزيد، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • مسعودي عادل، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • بورنان منير، مثل عن الوكالة الوطنية ل دعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • مزياني محمد، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية أم البواقي، عضوا،
  • شايب مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • ثابت مقداد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، 67 19 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م
  • معاشو فاروق، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • زوب يدي عثم ان، ممثل عن مدي رية البري د وتكن ول وجي ات الإعلام والاتص ال لولاي ة أم البواقي، عضوا،
  • ساريان هشام، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالأغواط. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بالأغواط :
  • غنام عبد السلام، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • جيرب حاج عيسى، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • سيلع عبد الرحيم، مثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • لورك محمد، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية الأغواط، عضوا،
  • طالحي بدر الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • إبراهيمي لخضر، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • كتاب عبد الناصر، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بوهيني بوعلام، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الأغواط، عضوا،
  • نزلة محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا.

19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بغرداية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بغرداية :

  • ميلودي عبد الكريم، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • بن جمالة لخضر، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • بن عطا اللّه فاطمة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوة،
  • نزار عز الدين، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية غرداية، عضوا،
  • شايب مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • خيدال المهدي، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • لموناس زوهير، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • فيها خير مصطفى، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية غرداية، عضوا،
  • ساريان هشام، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالنعامة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بالنعامة :
  • حموتي عمار، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • مداح زين العابدين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • حركاتي سليمة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوة،
  • زنوش ليازيد، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية النعامة، عضوا،
  • طالحي بدر الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • بن سعود محمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • تمام الهادي، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بوخاري كريم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية النعامة، عضوا،
  • حميدي صارة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوة. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتندوف. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بتندوف :
  • مولاي عمار إبراهيم، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • مناسي علي، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • ديدة عبد الرحمان، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • شيكار عمار، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية تندوف، عضوا،
  • فكاير مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • خونة عبد الرحمان، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • حاند سفيان، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بونقطة أحمد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية تندوف، عضوا،
  • طايبي محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بإيليزي. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بإيليزي :
  • حساني محمد، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • عطاوت صفية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوة،
  • غزيز مبروك، ممثل عن الوكالة الوطنية ل دعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • صغيري بومدين، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية إيليزي، عضوا،
  • فكاير مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • دحاج عبد الرحمان، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • كتاب عبد الناصر، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • عوالي سليمان ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية إيليزي، عضوا،
  • طايبي محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. 67 19 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس :
  • صافة امحمد، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • مراولي جميلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتوطير الاستثمار، عضوة،
  • فرطوط عبد الحكيم، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ريابي عبد القادر، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية سيدي بلعباس، عضوا،
  • بهلول وهيبة، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوة،
  • قربوعة رابح، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • رقيق نسيم، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • ولد عيسى بلخير، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية سيدي بلعباس، عضوا،
  • أوشيش نجمة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوة. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبليدة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25

19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بالبليدة :

  • هريوك باية، ممثلة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسة،
  • عباسي فاطمة الزهراء، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوة،
  • اسطمبولي أمال، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوة،
  • بيبي موسى، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية البليدة، عضوا،
  • قادري سعدان، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • غول محمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • مفتاح نجاة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوة،
  • شين الخير، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية البليدة، عضوا،
  • دالي باي رفيق، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بخنشلة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بخنشلة:
  • رحماني لطيفة، ممثلة وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسة،
  • صفصاف سماعين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوة،
  • جبار سمير، ممثل عن الوكالة الوطنية ل دعم تشغيل الشباب، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23
  • عاشوري أحمد، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية خنشلة، عضوا،
  • زيتوني أحمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • بن طالب محمد الصالح، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • تمام الهادي، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • ديديش مصطفى كمال عبد الرحمان، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية خنشلة، عضوا،
  • عمراني كريم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأدرار. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بأدرار:
  • عايش عبد الرحمان، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • سقير زينب، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوة،
  • رحموني محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ميصالة مسعود، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية أدرار، عضوا،
  • رحماني سيد علي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • دهان معلم، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • سايح محمد رضا، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بركات عبد القادر، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية أدرار، عضوا،
  • طايبي محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالجلفة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسه يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقب ة لمركز التسهيل بالجلفة:
  • مرموشي محمد، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • مبدوعة لخضر، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • عمراوي إبراهيم، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • بركات عبد الهادي، ممثل عن مديرية الطاقة والمناجم لولاية الجلفة، عضوا،
  • قادري سعدان، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • دلولة علي، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • شعلال محفوظ، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • نويبات مصطفى، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الجلفة، عضوا،
  • نزلة محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. 67 19 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الجبن إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الجبن إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة الدسمة في الجبن، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش و المخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1435 الموافق 17 ديسمبر سنة .2013 مصطفى بن بادة

19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م الملحق تحديد نسبة المادة الدسمة في الجبن يبين هذا المنهج فان قليك Gulik( )Van تقنية لتحديد نسبة المادة الدسمة في الأجبان (نسبة كتلية). يطبق هذا المنهج على جميع أنواع الأجبان. غير أنه لا يمكن أن يكون مرضيا تماما عندما يطبق على الأجبان ذات فطريات داخلية (الجبن الأزرق). .1 التعريف تطبق لمتطلبات هذا المنهج التعاريف الآتية : 1 . 1 منهج فان قليك Gulik( )Van تقنية متفق عليها والتي، عندما تطبق على الجبن، تعطي نسبة المادة الدسمة معبرا عنها بالغرام بالنسبة ل 100 غ من الجبن. 1 . 2 تحديد نسبة المادة الدسمة للجبن جزء كتلي لمادة محددة حسب طريقة العمل المبينة في هذا المنهج. ملاحظة - يعبّر عن نسبة المادة الدسمة بالغرام بالنسبة ل 100 غ تعادل عدديا لجزء كتلي بالنسبة المئوية. 2 . المبدأ بعد تحليل بروتينات الجبن بواسطة حمض الكبريت، تفصل المادة الدسمة بعملية الطرد المركزي داخل مقياس الزبد ل Gulik Van (4.1)، تسهل إضافة كمية صغيرة من كحول الإيزوأميليك )iso-amylique( عملية الفصل. يحصل على نسبة المادة الدسمة بقراءة مباشرة على سلم مقياس الزبد. 3 . الكواشف : تستعمل فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها و ماء مقطر أو ذو نقاوة مكافئة. 3 . 1 حمض الكبريت : ي جب أن تكون الكتلة الحجمية لحمض الكبريت في درج ة حرارة °20 م من 1,522( ± )0,005 غ/ ملل، أي ما يوافق كتلة حجمية من %61,72 إلى %62,63 ل H2SO4، ي جب أن ي كون ال ح مض عديم اللون أو عنبري قليلا ولا يحتوي على أي شوائب بإمكانها التأثير على النتائج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 3 . 2 كحول الإيزوأميليك )iso-amylique( 3 . 2 . 1 التركيبة يجب أن تكون الكتلة الحجمية التي تحتوي على %99 على الأقل من كحول إيزوأميليك و مكونة من كحولات أولية 3 - ميثيل بوتان - 1 - كحول و 2 - ميثيل بوتان - 1 - كحول، الشوائب الوحيدة الم سموح بها هي 2 - ميثيل بروبان - 1 - كحول و بوتان - 1 - كحول. يجب أن يكون خاليا من البنتانول الثنائي، 2 - ميثيل بوتان- 2 - كحول، فوران- 2 - ألدهيد (فورفورال، فوران- 2 - كاربوكسالديهيد، 2 - فورالديهيد)، وللبنزين ومشتقات البنزان. يمكن فقط السماح لبقايا قليلة من الماء. 3 . 2 . 2 المظهر يجب أن يكون كحول الإيزوأميليك صافيا و عديم اللون. 3 . 2 . 3 الكتلة الحجمية يجب أن تكون الكتلة الحجمية لكحول إيزوأميليك في درجة حرارة 02°م من 0,808 غ/ملل إلى 0,818 غ/ملل. 3 . 2 . 4 2 - فورالديهيد و شوائب عضوية أخرى يجب أن يكون مزيج من 5 ملل من كحول إيزوأميليك و 5 ملل من حمض الكبريت (3.1)، ذا لون على الأكثر أصفر أو أسمر خفيف. 3 . 2 . 5 مجال التقطير عندما يقطر كحول الإزوأميليك تحت ضغط 101,3 كيلو باسكال، يجب أن تقطر نسبة حجمية ذات %98 على الأقل في درجة حرارة أقل من 231°م و نسبة حجمية التي لا تتجاوز %5 في درجة حرارة أقل من 821°م. يجب ألا يترك الكحول أي راسب بعد التقطير. إذا كان الضغط الجوي أثناء التقطير أقل أو أعلى من 101,3 كيلو باسكال، يوصى بتخفيض أو رفع على التوالي درجات الحرارة المشار إليها ب 3,3°م/كيلو باسكال. 3 . 2 . 6 تجربة المطابقة يمكن أن يرضي كحول إيزوأميليك المتطلبات الواردة في 1.2.3( إلى 5).2.3 و لا يمكن استعماله في منهج Gulik .Van و بالتالي، يجب التحقق قبل الاستعمال، من قابلية استعمال كحول إيزوأميليك عن طريق تجارب المقارنة التالية المجراة بمعيار كحول إزوأميليك.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 . 2 . 6 . 1 معي ار ك ح ول إيزوأم يل يك )iso-amylique( يقطر كحول إيزوأميليك المرضي لمتطلبات 1.2.3( إلى 3.2.5)، مع عمود تجزئة لائق، بأخذ جزء في مجال درجة حرارة يقدر ب 2 °م بين 128 °م و 131,5 °م .)5.2.3( تجرى التجارب الآتية على هذا الجزء : أ) عند مراقبته عن طريق الاستشراب الغازي- السائل، يجب أن يتألف على الأقل من %99 (نسبة كتلية) من ميثيل - 3 بوتانول - 1 و ميثيل - 2 بوتانول - 1، بجب أن تكون الشوائب الأخرى عدا الميثيل - 2 بروبانول - 1 و البوتانول - 1 موجودة على شكل أثار. ب) عند تقطيره جزئيا، يجب أن تعطي %10 الأولى من الحجم و %10 الأخيرة من الحجم المستجمع عند مقارنتها بطريقة العمل المبنية في )2.6.2.3( نسب للمادة الدسمة للحليب لا تختلف عن أكثر من %0,015 في الكتلة. إذا توافق هذا الجزء من هاتين التجربتين، فيمكن اعتبار كحول إيزوأميليك معيارا. يمكن استعمال كحول الإيزوأميليك المعياري لعدة سنوات إذا تم حفظه في مكان داكن و بارد. 3 . 2 . 6 . 2 طريقة العمل لتجارب المقارنة تحدد لمرتين، عن طريق منهج جربير (rebreG)، نسبة ال م ادة الدسمة لأربع عينات من الحليب الكامل الذي يحتوي على نسبة متوسطة من المادة الدسمة، بالاستعانة بمقياس الزبد الذي يكون قد حدد فيه خطأ التدريج مسبقا، و حمض الكبريت ذو نوعية مناسبة. يستعمل في عينة من كل زوج، 1 ملل من كحول إيزوأميليك الذي أخضع للتحقق و في الآخر 1 ملل من معيار كحول إيزوأميليك المعياري .)1.6.2.3( تحفظ مقاييس الزبد الموضوعة عشوائيا ابتداء من الرج حتى نهاية العملية. تجرى القراءات (من طرف شخصين على الأقل) بتقريب %0,02 لكتلة المادة الدسمة ثم تصحح بعد الأخذ بعين الاعتبار أخطاء سلم مقياس الزبد. يجب ألا تختلف النسبة المتوسطة للمادة الدسمة للأربع عينات من الحليب المتحصل عليها بكحول 67 19 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م إزوأميليك الخاضعة للتحقق، عن أكثر من %0,015 لكتلة المادة الدسمة من القيمة المتوسطة المتحصل عليها بكحول إيزوأميليك المعياري. بدلا من الكحول الإيزوأميليك ا لمخصص، يمكن استعمال كحول إيزوأميليك اصطناعي أو بديل، ملّون عند الضرورة بشرط أن يكون معترفا به و ذلك حسب طريقة العمل المبنية في هذه الفقرة. 4 . التجهيزات الأجهزة المتداولة في المخبر و لا سيما ما يأتي : 4 . 1 مقياس الزبد فان قليك Gulik( naV)، 4 . 2 جهاز وزن، مكيف بسدادة عريضة لمقياس الزبد، يمكن أيضا استعمال كبسولة أو ورقة من بلاستيك، 4 . 3 ماصة أو أجهزة قياس آلية، تسمح بتسريح حمض الكبريت (3.1)، 4 . 4 ماصة أو أجهزة قياس آلية، تسمح بتسريح 1( ± )0,05 ملل من كحول إيزوأميليك (3.2)، 4 . 5 ميزان تحليلي، قادر على الوزن بتقريب 0,001 غ، 4 . 6 جهاز طرد مركزي، حيث يمكن وضع مقياس الزبد، مزود بمؤشر تردد ذو دوران مدرج بعدد الدورات في الدقيقة مع قدرة تحمل قصوى تقدر ب ± 50 دورة/ دقيقة، و من الأفضل أن يكون ذا شحنة عمودية وليس أفقية. يجب أن يكون جهاز الطرد المركزي عند التحميل، قادرا في دقيقتين (2) على إحداث تسارع طرد مركزي نسبي ب 350( ± )50 غ في نهاية سدادة مقياس الزبد، ي مكن الحصول علىمثله ذا التسارع ب أجه زة ال طرد ال مرك زي ال ت ي ت حتوي ع لى ال ش ع اع ال ف ع ال الآتي (ب ع د أف قي بينم حور ج ه از الطرد المركزي والنهاية الخارجية لسدادات مقياس الزبد) والعاملة على تردد الدوران المبين في الجدول الآتي :

19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م الشعاع الفعال لجهاز الطرد المركزي و تردد الدوران لإنتاج تسارع طرد مركزي ب 350( ± )50 غ الشعاع الفعال تردد الدوران ملم ± 70 دورة/ دقيقة 240 1140 245 1130 250 1120 255 1110 260 1100 265 1090 270 1080 275 1070 300 1020 325 980 ملاحظة - يعطى تسارع الطرد المركزي النسبي المتحصل عليه في جهاز الطرد المركزي في الصيغة التالية : 6-10 X n2 r 1,12 حيث : r : هو الشعاع الأفقي الفعال، بالمليمتر، n : هو تردد الدوران، بعدد الدورات في الدقيقة. 4 . 7 حمام مائي لمقياس الزبد، يمكن ضبطه عند درجة حرارة 65( ± )2 °م و في وضعية عمودية (4.1)، يجب أن تكون فيها السلالم مغمورة كليا، 4 . 8 مقياس درجة الحرارة، يكون ملائما و موجها للتحقق من درجة حرارة الحمام المائي .)7.4( 4 . 9 مكشط، أو جهاز آخر لسحق الجبن. 5 . اقتطاع العينة من الضروري أن يتلقى المخبر عينة ممثلة حقا، ولم تتلف أو تتغير خلال النقل و التخزين. 6 . طريقة العمل 6 . 1 تحضير العينة للتجربة تنزع من الجبن القشرة أو الجزء السطحي المحتوي على فطريات، بطريقة تسمح بالحصول على عينة ممثلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 من الجبن كما يستهلك، تسحق العينة بواسطة جهاز السحق الملائم )9.4( و يمزج بسرعة الجزء المسحوق و إذا أمكن يسحق و يمزج بعناية مرة ثانية. إذا لم نتمكن من سحق العينة (مثل الجبن الطري)، يمزج بعناية مع عجنة بقوة. تنقل مباشرة العينة المعالجة مسبقا أو قطعة ممثلة من هذه الأخيرة في وعاء مزّود بغطاء لا ينفذ منه الهواء. يجرى التحليل في أسرع وقت ممكن بعد السحق والمزج. إذا كانت هناك مهلة ضرورية فتأخذ كل الاحتياطات لحفظ العينة بطريقة لائقة تجنبا لتكاثف بخار الماء داخل الوعاء. ينصح بعدم تحليل الأجبان المسحوقة أو الممزوجة التي تظهر نمو فطريات غير مرغوب فيها أو علامات لبداية التلف. ينظف الجهاز بعد سحق كل عينة. 6 . 2 أخذ العينة للتجربة توزن بتقريب 0,005 غ، 3 غ من عينة التجربة )1.6( في جهاز وزن مكيف بسدادة ملائمة )2.4( أو في كبسولة، أو على ورقة من مادة بلاستيكية. 6 . 3 التحديد 6 . 3 . 1 إذا استعمل جهاز وزن ملائم لسدادة، يغلق عنق مقياس الزبد )1.4( بهذه السدادة المزودة بجهاز وزن يحتوي على العينة المأخوذة للتجربة ويضاف حمض الكبريت )1.3( عبر الفتحة الضيقة حتى يبلغ ارتفاع مستوى الحمض حوالي ثلثي حجرة مقياس الزبد و يكون جهاز الوزن مغطى تماماً بحمض الكبريت. إذا لم يستعمل جهاز الوزن، تغلق الفتحة الضيقة لمقياس الزبد )1.4( بالسدادة الصغيرة و يدخل حمض الكبريت عبر العنق حتى يبلغ ارتفاع مستوى حمض الكبريت نصف الحجرة تقريبا. يسكب الجبن في مقياس الزبد. و في حالة استعمال ورقة بلاستيكية يدخل الجبن مع الورقة. يغلق العنق بالسدادة الكبيرة و يقلب مقياس الزبد و تنزع السدادة الصغيرة. 6 . 3 . 2 يوضع مقياس الزبد بحيث يكون العنق للأسفل (أي الفتحة العريضة) لمدة 5 دقائق في حمام مائي (4.7)، في ( 65 ± 2)°م.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 . 3 . 3 ينزع مقياس الزبد من الحمام المائي ويمزج بقوة مدة 10 ثوانٍ. 6 . 3 . 4 تعاد العمليات المذكورة في )2.3.6( و(6.3.3) حتى تذوب البروتينات كليا. عموما ساعة واحدة تكون ضرورية للحصول على هذه النتيجة. تواصل هذه العمليات مدة 15 ثانية بعد أن تذوب البروتينات. م لاح ظ ة - من الممكن استعمال جهاز رج ميكانيكي من أجل إعطاء نفس نتائج الرج اليدوي المحدد أعلاه. 6 . 3 . 5 ينزع مقياس الزبد من الحمام المائي و بعد الرج بعناية يضاف 1 ملل من كحول إيزوأميليك )2.3( من خلال الفتحة الضيقة و يرج مباشرة خلال 3 ثوانٍ على الأقل. 6 . 3 . 6 يضاف حمض الكبريت من الفتحة الضيقة حتى يبلغ مستوى خط المعلم %35 من السلم ويغلق مباشرة بواسطة السدادة الصغيرة ثم يقلب جهاز مقياس الزبد. 6 . 3 . 7 يرج مقياس الزبد بقوة خلال 10 ثوانٍ وعند ارتفاع المادة الدسمة في الحجرة. يقلب من جديد حتى يسيل الحمض من الساق. تعاد مرتين عمليتي القلب و الرج. 6 . 3 . 8 يوضع مقياس الزبد بحيث يكون العنق للأسفل في حمام مائي خلال 5 دقائق من ضبط مستوى الماء فوق قمة عمود المادة الدسمة داخل مقياس الزبد. 6 . 3 . 9 يستخرج مقياس الزبد من الحمام المائي وتضبط السدادة العريضة بطريقة تجعل عمود المادة الدسمة داخل الجزء المدرج، و يجرى طرد مركزي لمقياس الزبد بتسارع طرد مركزي نسبي يقدر ب 350( ± 05)غ خلال 10 دقائق. 6 . 3 . 10 يوضع مقياس الزبد بحيث يكون العنق للأسفل في حمام مائي لمدة 5 دقائق و يضبط مستوى الماء فوق قمة عمود المادة الدسمة بمقياس الزبد. 67 19 محرم عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 نوفمبر سنة م 6 . 3 . 11 ينزع مقياس الزبد من الحمام المائي وتضبط السدادة العريضة بعناية لجلب الطرف السفلي لعمود المادة الدسمة بنقله على الأقل إلى خط المعلم ومن الأفضل إلى خط معلم مرقم. تجرى العملية من الأفضل بشد السدادة قليلا مع عدم غرزه بشدة في العنق. يسجل خط المعلم الذي يوافق الطرف السفلي لعمود المادة الدسمة مع مراعاة عدم تحريك هذه الأخيرة و يسجل في أسرع وقت ممكن خط المعلم الذي يوافق النقطة السفلية للسطح الهلالي الواقع في قمة عمود المادة الدسمة، يجب أن تجرى هذه القراءة في النصف الأصغر للسلم بتقريب .)%0,25( خلال القراءة، يجب أن يوضع مقياس الزبد عموديا و أن تكون العين على مستوى نقطة القراءة. ملاحظة - إذا كانت المادة الدسمة عكرة أو ذات لون داكن أو إذا وجد راسب أسود أو أبيض في أسفل عمود المادة الدسمة لن تكون النقطة المتحصل عليها لنسبة المادة الدسمة صحيحة. 7 . التعبير عن النتائج 7 . 1 طريقة الحساب يعبر عن نسبة المادة الدسمة بالغرام ل 100 غ من الجبن و تساوي : A - B حيث : A : القراءة المجراة على الطرف السفلي لعمود المادة الدسمة، B : القراءة المجراة على الطرف العلوي لعمود المادة الدسمة. 7 . 2 التكرارية الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين، متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج وعلى نفس المنتوج الخاضع للتجربة و في نفس المخبر ومن طرف نفس المحلل المستعمل لنفس الأجهزة و في أصغر مجال من الزمن، لا يتجاوز قيمة تقابل درجة واحدة .)%0,5(

19 محرم عام 1436 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014، يتضمّن المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات. إنّ وزير الصناعة والمناجم، ووزير التجارة، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمب ر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات. المادّة 2 : تحدد اللائحة الفنية الملحقة بهذا القرار، الشروط التنظيمية التي تضبط رزم الأكياس البلاستيكية بحمالات. المادّة 3 : تخضع الأكياس البلاستيكية بحمالات للمطابقة وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 29 المادّة 4 : تدخل أحكام هذا القرار حيّز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة .2014 وزير الصناعة والمناجم وزير التجارة عبد السلام بوشوارب عمارة بن يونس وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة الملحق اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات الدائرة الوزارية المبادرة : وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. الأه داف الش رعية المنتظ ر تحقيقه ا على المستوى البيئي :
  • تجنب تدهور الأوساط الطبيعية والمناظر والمناطق الحضرية والريفية،
  • مكافحة التلوث البصري الناتج عن تطاير وانتشار الكيس البلاستيكي المستعمل في الطبيعة،
  • الحد من انبعاثات الغازات ذات الاحتباس الحراري الناتجة عن الاحتراق،
  • المحافظة على الأنظمة البيئية البحرية والبرية. الأخطار المترتبة في ح الة عدم تحقيق الأهداف الشرعية : إن الكيس البلاستيكي بفعل تركيبته وقلة متانته وسهولة تمزقه وانتشاره بفعل الرياح في كل الفضاءات، يظهر على المستوى البيئي من خلال :
  • تدهور الإطار المعيشي والأوساط الطبيعية،
  • تشوه المواقع والمناظر،
  • انس داد البالوع ات والمجاري مما قد يؤدي إلى فيضانات،
  • تلوث الهواء عن طريق احتراقه،
  • المساس بالنبات والحيوان.

67 19 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 1 - موضوع ومجال التطبيق : تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المواصفات التقنية وكيفيات مراقبة مطابقة الأكياس البلاستيكية بحمالات الموجه ة لرزم م واد الاستهلاك المتوف رة في نقاط البيع.

  • يقصد بالكيس البلاستيكي بحمالات الكيس البلاستيكي الموضوع في متناول المستهلكين من طرف التجار والموجه لرزم المواد الاستهلاكية. 2 - إثباتات المطابقة : يجب على المنتج أن يقدم، على الأقل، إثباتات المطابقة الآتية :
  • محضر تجارب صادر من مخبر معتمد، يشهد على مطابقة المنتوج،
  • إشهاد صادر من هيئة ثالثة معتمدة معترف بكفاءتها يضمن كتابيا أن المنتوج مطابق للمتطلبات الخاصة. نصف المحيط الطول ارتفاع المراجع عند الفتح L )mm( الحمالات dp )mm( hb )mm(
  • 10 + 10 + 10 380/440 380 440 120
  • 5-5-10
  • 10 + 10 + 10 420/460 420 460 130
  • 5-5-10
  • 10 + 10 + 10 400/490 400 490 130
  • 5-5-10
  • 15 + 10 + 10 450/490 450 490 130
  • 5-5-10
  • 15 + 20 + 10 450/530 450 530 140
  • 5-10-10
  • 15 + 20 + 10 490/570 490 570 140
  • 5-10-10
  • 15 + 20 + 10 490/620 490 620 140
  • 5-10-10 نوفمبر سنة م 3 - مصادر التوثيق والتقييس : تعتمد هذه اللائحة الفنية على المقاييس الجزائرية السارية المفعول، لا سيما المذكورة فيما يأتي :
  • NA 2783 : التغليف بمادة البلاستيك - أكياس بحمالات - المواصفات والتجارب،
  • NA 13575 : التغليف - طرق تخصيص الأكياس
  • أكياس مصنوعة من شريط بلاستيكي حراري. 4 - المتطلبات الفنية التي يجب استيفاؤها : تحدد المتطلبات التي يجب استيفاؤها في هذه اللائحة الفنية وتتعلق بالمتطلبات اللازمة لمراقبة المواصفات التقنية للكيس البلاستيكي بحمالات كما هي محددة في المقاييس المنصوص عليها أعلاه. 1.4 - الأبعاد : يجب أن تكون المواصفات التقنية للكيس البلاستيكي مطابقة للمقاييس الجزائرية السارية المفعول والمذكورة في هذه اللائحة الفنية. مواصفات أبعاد الأكياس التي تم الأخذ بها هي تلك المذكورة في الجدول أدناه : المحتوى الأقصى العمق الأدنى العمق الأدنى للأكياس مع الخوار للحمالات للخوار V )l( lb )mm( Ps )mm( 9 35 60 11 45 70 11 45 70 14 55 75 16 55 75 20 60 90 24 60 80 السمك الأدنى الذي تم الأخذ به لهذا النوع من الأكياس هو 20 ميكرون للمتر.

19 محرم عام 1436 ه 67 31 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م 2.4 - اللون : يتم إنتاج الكيس البلاستيكي بحمالات حصريا، باللون الأبيض غير الشفاف. 3.4 - التعيين ووضع العلامة : تتبع مسار الكيس البلاستيكي بحمالات يجب أن يعد انطلاقا من البيانات المبينة على المنتوج والتي تتعلق، على الخصوص، بما يأتي :

  • الاسم أو المقر الاجتماعي أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن إنتاج الكيس البلاستيكي،
  • الاسم والبيانات الشخصية الدقيقة للمنتج والمستورد، عندما يتعلق الأمر بوضع أكياس بلاستيكية مستوردة في السوق،
  • الشروط الخاصة للاستخدام، لا سيما عند استعمال الكيس البلاستيكي من طرف الأطفال. يجب أن يضمن المنتج أيضا، تتبع مسار يكون له فيه القدرة على رسم مسار المنتوج من خلال كل مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع. 5 - تقييم المطابقة : يتم تقييم مطابقة الكيس البلاستيكي بحمالات موض وع هذه اللائح ة الفن ية طبق ا للمقاييس المذكورة أدناه :
  • NA 2783 : التغليف بمادة البلاستيك - أكياس بحمالات - المواصفات والتجارب،
  • NA 13575 : التغليف - طرق تخصيص الأكياس
  • أكياس مصنوعة من شريط بلاستيكي حراري. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد حميد عبيدات، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد حميد عبيدات، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: يفوّض إلى السيد حميد عبيدات، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير والعقود وعمليات الإيرادات والنفقات العمومية في مجال الالتزام والتصفية والإذن بالدفع، باستثناء المقررات. ال م ادة 2 : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد حميد عبيدات، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. الم ادة 3 : ين ش ر هذا المقرر في الجريدة الرّسم ي ّة لل ج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة .2014 محمد الصغير بابس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة