ج.ر عدد 37 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-218 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها…………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للجنة مراقبة عمليات الخوصصة……………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران……………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 24 يونيو سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مه ن دس، بعنوان السنة الجامعية 2008 - ………………………………………………………………………………………………………….2009 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس، بعنوان السنة الجامعية 2008 - ………………………………………………………………………………………………………………….2009 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة 2009، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2008 - ……………………………………………………………………………………..2009 14 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية……………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل……………………………………………. 20 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1430 الموافق 27 يناير سنة 2009، يتضمّن التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………………………………………………………………………………… 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يحدد مبالغ أداء الخدمات من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية…………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان…………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-218 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم ت ض من تج ديد م ه ام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-154 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 24 يونيو سنة 2009 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمهام الآتية :
  • تتأك د من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى النقائص في تسييرها،
  • تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
  • تتأكد من تنفيذ قرارات وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي وتوجيهاته ومتابعتها،
  • تقيم تنظيم الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وسيرها، يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بعمل تصوري أو مهام ظرفية لمراقبة مل فات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يمكن المفتشية العامة أيض ا، أن تقترح عقب القي ام بمهامها، توصي ات أو كل تدبير من شأنه المساهمة في تحسين وتدعيم عمل المصالح و المؤسسات موضوع التفتيش و كذا تنظيمها. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2009 م المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها. المادة 5 : يشرف على المفتشي ة العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجت ماعي مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا يكلفون على الخصوص بما يأتي :

  • السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع،
  • متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع،
  • التأكد من السير الحسن والفعال للهياكل المركزية والمصال ح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية،
  • السهر على الصرامة الضرورية ونوعية الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي على مستوى الهياكل المركزية والمصالح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المع لومات والوثائق الض رورية لتنف يذ مهمتهم وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتاب عامين في الولايات التالية :
  • أحمد بلحاج، في ولاية أدرار،
  • حمو بابا أوسماعيل، في ولاية المسيلة،
  • سعدي لعواشرة، في ولاية خنشلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 المادة 6 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي على توزيع المهام بين المفتشين. المادة 7 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته . المادة 8 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط. يعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يدون فيه ملاحظاته و اقتراحاته المتعلقة بتسيير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية وكذا نوعية الخدمات المقدمة. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم الت نف ي ذي رقم 03-154 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : ولاية أدرار :
  • دائرة أدرار : عمارة لعبادي، لإحالته على التقاعد.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ولاية الشلف :

  • دائرة تاوقريت : جمال عبد الناصر بوزيان. ولاية الأغواط :
  • دائرة بريدة : ميلود علالي. ولاية أم البواقي :
  • دائرة سوق نعمان : فاروق لكحل، لإحالته على التقاعد،
  • دائرة فكيرينة : محمد مويسي. ولاية باتنة :
  • دائرة إشمول : علال روابح،
  • دائرة الجزار : خليل بوزيد. ولاية بجاية :
  • دائرة بجاية : صالح شني،
  • دائرة تيشي : صادق قماري. ولاية تلمسان :
  • دائرة أولاد ميمون : هواري بوحفص. ولاية الجلفة :
  • دائرة الجلفة : صالح بوكراع. ولاية جيجل :
  • دائرة العوانة : حسن مسعودي. ولاية سطيف :
  • دائرة حمام السخنة : محمد حشلفي. ولاية سكيكدة :
  • دائرة سكيكدة : نسيمة بوحماتو،
  • دائرة القل : اسماعيل قبايلي. ولاية المدية :
  • دائرة السواقي : عبد الحميد بوزق، لتكليفه بوظيفة أخرى.
  • دائرة عين بوسيف : مختار نهال. ولاية المسيلة :
  • دائرة أولاد دراج : محمد خليفي. ولاية معسكر :
  • دائرة تيزي : محمد ناصري. / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م ولاية بومرداس :
  • دائرة برج منايل : عبد الرزاق مباركي. ولاية الوادي :
  • دائرة حاسي خليفة : جعفر بصحرة، لإحالته على التقاعد،
  • دائرة قمار : علي خلدون. ولاية النعامة :
  • دائرة النعامة : لحبيب جلولي. ولاية عين تيموشنت :
  • دائرة عين تيموشنت : نصيرة طحرور. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد حواس طعباش، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، بناء على طلبيهما :
  • عبد الحميد بلعابد، دائرة عين الباردة بولاية عنابة،
  • بلقاسم سرار، دائرة العامرية بولاية المدية.

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة العدل :

  • فريدة سليماني، نائبة مدير القضاء المدني، بناء على طلبها،
  • ح كيم ق اسمي، نائ ب م دير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 29 سب تم برس نة 2008، مه ام السّيد مولدي محمد بوتبان، بصفته قاضيا بمحكمة الميلية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد بلقاسم دكومي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة
  • سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 السّيد يوسف زميري، بصفته نائب مدير لصناعات الجلود بوزارة الصناعة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين.
  • الجوهر حمديني، زوجة هادي،
  • ناصر بن هنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد جلول بن زهرة، بصفته مديرا للدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للجنة مراقبة عمليات الخوصصة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد رشيد شريفي، بصفته أمينا عاما للجنة مراقبة عمليات الخوصصة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد ميلود بسادات، بصفته مديرا للنقل في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد الهواري مقاليش، بصفته مديرا لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد بدر الدين نعمان، بصفته مديرا للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السيّدة جميلة بن شامة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد نصر الدين قدوري، مديرا للإدارة المحليّة في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات التالية :

  • محند أرزقي موساوي، دائرة شميني بولاية بجاية،
  • محمد خداوي، دائرة البليدة بولاية البليدة،
  • محمد بن جبور، دائرة خير الدين بولاية مستغانم،
  • محمد فقير، دائرة سيدي لخضر بولاية مستغانم،
  • الط يب بل عيد، دائرة عماري بولاية تيسمسيلت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسيد الآتي اسماهما مفتشين بوزاة الصناعة وترقية الاستثمارات :
  • الجوهر حمديني، زوجة هادي،
  • ناصر بن هنية.

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد بلقاسم دكومي، مفتشا بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 يوسف زميري، رئيسا للدراسات لدى رئيس قسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد بدر الدين نعمان، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات م هن دس، بعنوان السنة الجامعية 2008 - .2009 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008 -،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008 والمتضمّن تجديد انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يجدد انتداب الأساتذة الخمسين (50) التابعين لوزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2008 - .2009 / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 غنية شتوح دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية 2 غنية بن سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني 3 صباح عياشي ماجستير في علم الاجتماع 4 جميلة أولاد يحي ماجستير في اللغة الإنجليزية 5 عيسى بن الذيب ماجستير في التاريخ 6 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية 7 عفيفة فطيمة ماجستير في الإلكترونيك الزهرة حدود المولودة بلقاسم 8 زينب حميدة دكتوراه دولة في علم الاجتماع مراكش المولودة بقادة 9 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية 10 يمينة مقبال ماجستير في علم النفس المولودة هديبل الاجتماعي 11 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة 12 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 13 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 14 عبد القادر دكتوراه دولة في الكيمياء بن شطارة الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة محاضرة قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ جامعة الجزائر أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب أستاذ مساعد قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ جامعة بسكرة أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ جامعة البليدة أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة أستاذ أستاذ جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار أستاذ

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 24 يونيو سنة 2009 م الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 15 كريمو أزواوي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 16 حمامة حاكم دكتوراه دولة في الكيمياء المولودة بن مخلوف 17 عبد القادر دكتوراه دولة في الرياضيات بن عبيد اللّه 18 يمينة جبارة دكتوراه دولة في الكيمياء المولودة قابس 19 فريدة سعدي دكتوراه دولة في الكيمياء 20 أحمد عيساني دكتوراه في علوم الفيزياء 21 سلطانة بوطمين ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 22 نور الدين ماجستير في الفيزياء بوشتوت 23 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء 24 جمال عدو ماجستير في الإلكترونيك 25 مصطفى مرزوق ماجستير في الهندسة الميكانيكية 26 أحمد يحيى ماجستير في الكيمياء 27 جميلة رمضان دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 28 عبد الكريم شريفي ماجستير في الميكانيك 29 مليكة بن سعادة دكتوراه درجة ثالثة في المولودة خيرات الكيمياء 30 أعمر أمقران دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 31 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 32 كريمة قويقح ماجستير في الهندسة المولودة الميكانيكية تيغيوارت 33 سميرة ديب ماجستير في الفيزياء المولودة بن حديد (تابع) الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذ محاضر قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذ محاضر قسم أ بباب الزوار (تابع) أستاذة محاضرة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ أستاذ محاضر قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 34 محمد مراد ماجستير في الرياضيات لحنافي آيت يحيى 35 محمد وزان ماجستير في الفيزياء 36 رشيد رزوق ماجستير في الفيزياء 37 سعاد طاب ماجستير في الفيزياء الطاقوية 38 دليلة باجي ماجستير في الفيزياء المولودة توزان 39 يوسف أوراغ ماجستير في الرياضيات 40 فايزة مزوري ماجستير في الهندسة المولودة زموري الكيميائية 41 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية 42 حميد بوزيت دكتوراه في علوم الرياضيات 43 محمد محمود ماجستير في الرياضيات باشا 44 فضيلة محمود ماجستير في الرياضيات باشا المولودة سليماني 45 محمد صالح ماجستير في هندسة البيئة بن حبيلس 46 ناصر لعمروس دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة 47 زوليخة مبدوعة دكتوراه دولة في علم النفس المولودة طوطاوي التربوي 48 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الكيميائية 49 زهرة إزريق ماجستير في الهندسة المولودة بن زعمة الكيميائية 50 نادية أزرو ماجستير في الرياضيات 24 يونيو سنة 2009 م ( تابع ) الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذ مساعد قسم ب جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد قسم ب بباب الزوار أستاذ مساعد قسم ب (تابع) أستاذة مساعدة قسم ب جامعة بشار أستاذة مساعدة قسم ب المدرسة العليا للأساتذة بالقبة أستاذ مساعد قسم أ جامعة بومرداس أستاذة مساعدة قسم ب جامعة باتنة أستاذة مساعدة قسم أ جامعة الشلف أستاذ محاضر قسم ب أستاذ مساعد قسم ب جامعة مستغانم أستاذة مساعدة قسم ب أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ جامعة تيزي وزو أستاذة محاضرة قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب جامعة تيارت أستاذة مساعدة قسم أ جامعة المدية

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2009 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مه ن دس، بعنوان السنة الجامعية 2008 - .2009 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب الأساتذة الثلاثة (3) التابعين لوزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، للسنة الجامعية 2008 - .2009 المادة 2 : ينشر هذا القرار ف ي الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 حورية بوتين ماجستير في الفيزياء 2 نوارة ابراهيم ماجستير في الفيزياء المولودة رسول 3 للونة بن جرار ماجستير في علم النفس المولودة تيلو الاجتماعي الرتبة الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم ب جامعة بومرداس أستاذة مساعدة قسم ب جامعة تيزي وزو أستاذة مساعدة قسم ب

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة 2009، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2008 - .2009 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 24 يونيو سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح خمس (5) شعب وثمانية ( 8 ) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى لحساب السنة الجامعية 2008 - .2009 المادة 2 : تحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة إلكترو - تقنية تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية
  • إعداد وفيزيائية - 8 كيميائية المواد
  • مراقبة وتحكم 6
  • تكييف الطاقة والتشغيل 6 الكهربائي
  • أنظمة كهرومغناطيسية 6

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 24 يونيو سنة 2009 م الملحق (تابع) الاختصاص الرقم الشعب 4 أنظمة إلكترونية -

- 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية -

- وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية التقنيات المتقدمة لمعالجة 6 الإشارة الاتصالات السلكية 6 واللاسلكية منشآت وإنتاج 6 ميكانيكية المواد 6
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في وزارة المالية، طبقا للجدول الآتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 عون الخدمة من المستوى الأول 4 حارس 71 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثاني 6 سائق سيارة من المستوى الثاني - عون الخدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 7 عون الخدمة من المستوى الثالث - عون الوقاية من المستوى الأول 76 عامل مهني من المستوى الرابع - عون الوقاية من المستوى الثاني 16 المجموع العام 186 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★ قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، الجزئي الكامل الجزئي 41 - - 42

      • 4 1 200
      • 71
      • 5 2 219
      • 6
        • 3 240
        • 4 263
      • 7
        • 5 288
  • 7-83

        • 6 315
      • 16 7 348 41 7 00 234
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

  • وبمق تضى المرس وم الرّئ اسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدّل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 24 يونيو سنة 2009 م الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء للمدير العام للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 1 إلى 3 بدون تغيير سطيف 4 سطيف بجاية جيجل ولاية سطيف بدون تغيير برج بوعريريج ولايتي برج بوعريريج والمسيلة 5 إلى 12 بدون تغيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية.
  • إنّ وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-87 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 والمتضمّن تطبيق الأمر رقم 66-86 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966، بشأن الرسوم والنماذج،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-121 المؤرّخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتعلّق بكيفيات تسجيل إشهار تسميات المنشأ وتحديد الرسوم المتعلّقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-68 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكيّة الصناعية ويحدد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-275 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-276 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 5 منه،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-277 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 66-87 المؤرّخ في 28 أبريل سنة 1966 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 76-121 المؤرّخ في 16 يوليو سنة 1976 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-275 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-276 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-277 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد كيفي ات من ح الاعتم اد لل وكلاء في مجال الملكية الصناعية. المادّة 2 : يمنح الوزير المكلّف بالملكية الصناعية اعتمادا للوكيل في مجال الملكية الصناعية لكل شخص طبيعي تتوفّر فيه الشروط الآتية :
  • أن يكون حاملا الجنسية الجزائريّة (هذا الشرط غير مطلوب بالنسبة للرعية الأجنبية المنتمية للبلد الذي يمنح نفس الحقوق للجزائريين)،
  • أن يكون مقيما بالجزائر،
  • أن يثبت الإقامة المهنية بعقد ملكية أو عقد إيجار،
  • أن يكون جامعيا،
  • أن يثبت تكوينا في مجال قانون الملكية الصناعية و/ أو خبرة مهنية في الميدان لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات. المادّة 3 : على كل من يرغب في الحصول على اعتماد وكيل في مجال الملكية الصناعية أن يقدّم طلبا إلى الوزير المكلّف بالملكي ة الصناعي ة م رفق ا بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • وثيقة تثبت الإقامة المهنية،
  • بيان السيرة الذاتية مرفقا بالوثائق الثبوتية، / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م
  • نسخة مصادق على مطابقتها لأصل الشهادة الج امعي ة وشه ادات التكوين في مجال حق وق الملكية الصناعية،
  • تصري ح شرفي مص ادق عليه، يتعهّد ف يه الوك يل ب الاحت رام الص ارم لبن ود الس ري ة في إطار الوكالة. المادّة 4 : يمنح مقرّر الاعتماد، بعد فحص ملف الاعتماد من طرف ال وزي ر المكلّف بالملكية الصناعية خلال ستين (60) يوما ابت داء من ت اريخ إيداع طلب الاعتماد. يبلغ المقرر للمعني وإلى المصلحة المختصة لنشره في المنشور الرسمي للملكية الصناعية. المادّة 5 : يتمتع الوكيل المعتمد بأهلية إيداع الرسومات والنماذج والعلامات وتسميات المنشأ وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكامل ة لصالح الغير سواء ك ان شخص ا طبيعيا أو معنويا. المادّة 6 : يمنح للوكيل المعتمد أهلية القيام بكل الإجراءات للحصول على حقوق وكيله لدى المصلحة ا لمختصة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 7 : يتعيّن على الوكيل المعتمد الالتزام بإجراءات إيداع وتسجيل الرسومات والنماذج والعلامات وتسميات المنشأ وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 8 : يلتزم الوكيل بالمشاركة في التكوين الخاص بإعادة التأهيل في مجال حقوق الملكية الصناعية والممنوحة من طرف المصلحة ا لمختصة. المادّة 9 : تمسك المصلحة المختصة سجلا مرقّما ومؤشّرا عليه، يسجل فيه كل الوكلاء المعتمدين في مجال الملكية الصناعية. المادّة 10 : تنشر قائمة الوكلاء سنويا في المنشور الرسمي للملكية الصناعية. المادّة 11 : يسحب الاعتماد من طرف الوزير المكلّف بالملكية الصناعية في الحالات الآتية :
  • بطلب من الوكيل،
  • في حالة وفاة الوكيل أو عدم القدرة الجسدية أو العقلية لممارسة نشاطه،
  • في حالة عدم نشاط الوكيل المؤدي إلى صفر إيداع خلال خمس (5) سنوات متتالية. في حالة الوفاة أو صفر إيداع، يتم سحب الاعتماد بطلب من المصلحة ا لمختصة.

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 24 يونيو سنة 2009 م المادّة 12 : يبلغ سحب الاعتماد للمعني بالأم ر، أو ذوي الحق وق وكذا المصلحة المختصة المكلّفة بشطبه من السجل. ينش ر ق رار الشطب في النشرة ال رسمية للملكية الصناعية. المادّة 13 : لا تطبق أحكام هذا القرار على الوكلاء الممارسين عند تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 حميد الطمار وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وك ذا مدة الع ق د الخ اص بالأع وان الع امل ي ن لدى الإدارة المركزية في وزارة النقل، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون الوقاية من المستوى الثاني 5 عون الوقاية من المستوى الأول 20 عامل مهني من المستوى الثالث 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الأول - حارس 13 المجموع العام 45 الجزئي الكامل الجزئي
      • 5 7 348
      • 20 5 288
      • 1 5 288
      • 1 3 240
      • 5 2 219 12 - - 12 1 200
      • 13 1 200 12 - - 57 - -

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1430 الموافق 27 يناير سنة 2009، يتضمّن التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمن التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. المادّة 2 : يضم التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، تحت سلطة المدير :
  • المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية،
  • المديرية الفرعية للإدارة والمالية،
  • الأقسام البيداغوجية. المادّة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، ثلاث ( 3 ) مصالح :
  • مصلحة التدريس،
  • مصلحة التربصات وتحسين المستوى،
  • مصلحة الوثائق والأرشيف. المادّ ة 4 : تك لّف المدي ري ة الف رع ية للإدارة والمالية، لا سيما بما يأتي :
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ومتابعته وتطبيقه،
  • إحصاء الاحتياجات للموارد البشرية للسير الحسن للمؤسسة،
  • تحضير عمليات الميزانية وتنفيذها،
  • ضمان سير ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها،
  • السهر على حسن سير الإقامة الداخلية للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 وتضم أربع ( 4 ) مصالح :
  • مصلحة الموظفين،
  • مصلحة الوسائل العامة،
  • مصلحة المقتصدة،
  • مصلحة المالية والمحاسبة. المادّة 5 : تحدد الأقسام البيداغوجية، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
  • قسم فنون العرض،
  • قسم السمعي البصري. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1430 الموافق 27 يناير سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثّقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يحدد مبالغ أداء الخدمات من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ مجموع الخدمات المؤداة من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 2 : تحدّد مبالغ أداء الخدمات كما يأتي :
  • ألفان وخمسمائة دينار ( 2500 دج ) عن كل مترشح بالنسبة للمسابقات والامتحانات المهنية،
  • ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ( 3500 دج ) إلى أربعة آلاف دينار ( 4000 دج ) عن كل مترشح إذا تطلبت المسابقة أو الامتحان المهني استعمال تجهيزات خاصة أو وسائل تقنية،
  • أربعة آلاف دينار ( 4000 دج ) إلى خمسة آلاف دينار ( 5000 دج ) عن كل مترشح إذا تطلبت المسابقة أو الامتحان المهني مؤهلات خاصة. المادّ ة 3 : يتمثّل أداء الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان على الخصوص، فيما يأتي : / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م
  • أشغال الأمانة التقنية لتحضير الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلّقة بكل العمليات التنظيمية والمادية الخاصة بإجراء المسابقات والامتحانات المهنية،
  • أشغال لجنة اختيار مواضيع الاختبارات،
  • مهام الحراسة أثناء إجراء الاختبارات،
  • تصحيح أوراق الاختبارات الكتابية وإعداد التصحيح النموذجي، وكذا جدول التنقيط بالنسبة لكل مادة،
  • أشغال لجنة الاختبار الشفوي، عند الاقتضاء،
  • تحضير الأدوات والتجهيزات الخاصة بالاختبارات التطبيقية، عند الاقتضاء،
  • أشغال لجنة إعلان نتائج المسابقات والامتحانات المهنية. المادّة 4 : يتم إعداد ات فاقية في ه ذا الإطار بين مركز الامتحان والمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة الإجمالية لأداء الخدمات إلا عدد المترشحين الذين شاركوا فعليا في المسابقات أوالامتحانات المهنية. المادّة 6 : يتم توزيع الموارد المحصلة من الأداءات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّ ة 7 : يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ضمان تسديد أداء الخدمات إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية لتنظيم المسابقات و/أو الامتحانات المهنية، كآخر أجل. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 وزير التعليم العالي عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2009 م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العلاقات مع البرلمان،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الشعب المناصب مكلف بالدراسات وبمشروع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظف ين المنتمي ن للأس لاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 133 و 172 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : العليا العدد في الإدارة المركزية 3 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة مساعد بالديوان

مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية

المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير العلاقات مع البرلمان كريم جودي عن الأمين العام وبتفويض محمود خذري للحكومة منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العلاقات مع البرلمان،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 يونيو سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير العلاقات مع البرلمان كريم جودي محمود خذري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة