مرسوم رئاسي رقم 08-119
مرسوم رئاسي رقم 08-119 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة في إقامة الدولة للساحل".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.