مرسوم تنفيذي رقم 08-120 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 3.250.000.000( دج) مقيدان ف ي النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 3.250.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 2.700.000 3.250.000 المجموع : 2.700.000 3.250.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 200.000 390.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 730.000 1.450.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 370.000 750.000
- دعم الحصول على سكن 260.000 520.000
- المخططات البلدية للتنمية 140.000 140.000
- دعم النشاط الاقتصادي 1.000.000 — المجموع : 2.700.000 3.250.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.