مرسوم تنفيذي رقم 08-120

مرسوم تنفيذي رقم 08-120 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 08-120
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.