مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 المواف ق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم، يعفي وزير الثقافة المتعاملين المتعاقدين معه من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدّراسات والخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيخص الإعفاء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه :
- صفقات الدّراسات الخاصّة بترميم الممتلك العقاري المحمي،
- الصفقات المتعلّقة بإعداد المخططات الدائمة لحفظ القطاع المحفوظ واستصلاحها،
- الصفقات المتعلّقة بإعداد مخططات حماية واستصلاح موقع أثري ومنطقته المحمية،
- الصفقات المتعلّق ة بإعداد مخططات التهيئة العامة للحظائر الثقافية،
- صفقات الخدمات المتعلّقة بتثمين الممتلكات الثقافية المحمية.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، باقتطاعات حسن التّنفيذ وذلك طبقا للمادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم،.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة .2008 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.