قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وتدعى في صلب النص " اللّجنة ."
المادة 2
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللّجنة القطاعية للوصاية التربوية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير التكوين العالي في مرحلة التدرّج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلّف بالتكوين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات أو ممثله،
- مدير المصالح التربوية للمؤسسة المذكورة أعلاه.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث ( 3 ) مرات خلال السنة الجامعية، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 أبريل سنة 2008 م المادّ ة 5 : تتولى مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج أمانة اللّجنة.
المادة 6
فتح المادةيحدّد رئيس اللّجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع.
ويوجه الاستدعاءات، المرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللّجنة، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 7
فتح المادةتدوّن مداولات اللّجنة في محضر يوقعه رئيس اللّجنة.
المادة 8
فتح المادةين ش ر ه ذا ال ق رار في ال جريدة الرس مية لل ج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة .2008 وزير التعليم العالي وزير الصيد البحري والبحث العلمي والموارد الصيدية رشيد حراوبية إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 06-285
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.