قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 فهرس 17 غشت سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-271 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية المتعلق بالتعاون في الميدان البيطري، الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001. 3 مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 03-273 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية
14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 03-274 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق
14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 18 ديسمبر سنة 2002 مرسوم رئاسي رقم 03-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق
14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002 مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن تغيير اللقب. 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمنان إنهاء انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس ……. 31 قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 33 قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 33 وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 4 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24
يوليو سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. 34 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003، يحدد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م
اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-271 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية المتعلق بالتعاون في الميدان البيطري، الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية المتعلق بالتعاون في الميدان البيطري ، الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية المتعلّق بالتعاون في الميدان البيطري ، الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية يتعلق بالتعاون في الميدان البيطري الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية الهندية من جهة أخرى المشار إليهما فيما يلي بالطرفين وفي المفرد بالطرف . رغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، ورغبة منهما كذلك في تسهيل التبادلات (استيراد، تصدير وعبور للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووقاية البلدين من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض التي تتنقل للانسان. قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين اتفاقات مكملة لهذا الاتفاق يحدّد من خلالها الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين إقليمي البلدين. المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين بشأن استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية طبقا للمعايير الموضوعة في الاتفاقات المكملة المزمع إبرامها. المادة 3 يتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية العابرة لإقليمه والموجهة إلى بلد الطرف الآخر. إذا تبينت
18 جمادى الثانية عام 1424 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 من المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات الحيوانية يمكن أن تعرض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للطرق المحددة في اتفاق مكمل كما جاء في المادة الأولى من هذا الاتفاق. لا يطبق مثل هذا الإجراء على عبور المنتجات الحيوانية المنقولة في شاحنات أو حاويات مرصصة. المادة 4 تتبادل السلطات المختصة للطرفين، كل شهر، نشرات صحية تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الواردة في القائمتين “أ” و “ب” للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. يلتزم الطرفان بالإبلاغ الفوري، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء يعتبر التصريح به إجبار يا حسب المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية خاصة تلك الحالات الواردة في القائمة “أ” أو تلك الأمراض والعدوى المحددة في الاتفاق المكمل، وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الحقيقي لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع، وكذا الإجراءات المتعلقة بتصدير السلع. المادة 5 تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية الموجهة للتصدير من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الانسان وأنها مطابقة للحدود المسموح بها في البروتوكولات التي وقعت عليها. المادة 6 يعمل الطرفان على تسهيل : أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر البيطرية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الانتاج العلمي والتقني في هذه المجالات ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية والموجهة للتصدير. 17 غشت سنة 2003 م د تبادل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة دورية، ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان. المادة 7 تتشاور السلطات المركزية للمصالح البيطرية للطرفين فيما بينها مباشرة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق وكذلك حول دراسة إدخال تعديلات على الاتفاقات المكملة له. المادة 8 يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في حالة ظهور في أحد البلدين لمرض منصوص عليه في البروتوكولات المكملة، والذي يمثل خطرا بإمكانه الانتشار في البلد المستورد. المادة 9 يقوم الطرفان بالتصديق على هذا الاتفاق طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إرسال آخر إشعار التصديق من أحد الطرفين إلى الآخر. يمكن تغيير وتعديل هذا الاتفاق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك بموافقة الطرفين، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يقوم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر من قبل. وإثباتا لذلك قام الطرفان المرخص لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق بنيودلهي بتاريخ 25 يناير سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغة العربية، الهندية والانجليزية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية وفي حالة خلاف تشكل الصيغة الانجليزية النص المرجعي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الهندية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم جسوانث سينغ وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة .2002 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا ، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا ، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”،
رغبة منهما في إنشاء الظروف الملائمة لتنمية متنوعة ومنسجمة لاقتصاديهما، تأكيدا على حرصهما على المساواة في المعاملة وعلى المصلحة المتبادلة في علاقتهما الاقتصادية والتجارية على أساس مبادىء ومقاييس القانون الدولي، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان المبادلات التجارية والتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين كافة المنتوجات الموجهة للتصدير في كل منهما. المادة 3 يمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية التي تمنح لأي بلد آخر فيما يخص الرسوم الجمركية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، لتسهيل التجارة بين البلدين. لا يمكن تطبيق أحكام هذه الفقرة على الامتيازات التي يمنحها أو سيمنحها : 1 - أحد الطرفين المتعاقدين لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية 2 - لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر، كنتيجة لمشاركتها في اتفاقيات جهوية أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي. المادة 4 يمنح الطرفان المتعاقدان وفقا للقوانين الوطنية السارية المفعول في كل من بلديهما لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية لتنظيم التظاهرات والمعارض التجارية، وذلك لترقية التنمية التجارية لبلديهما. يسهر كذلك الطرفان المتعاقدان، على إقامة أسس التعاون بين الهيئات المكلّفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين خاصة من خلال إنشاء أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 المادة 5 يتخذ الطرفان المتعاقدان الوسائل الملائمة لمنح الترخيصات اللازمة للإعفاء من الرسوم الجمركية و / أو الضرائب على الاستيراد : أ) لعينات السلع وعتاد الإشهار مثل البيانات، قوائم الأسعار والكتيبات ب) للمواد والسلع المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات وغير المخصصة للبيع، ج) للمنتجات المستوردة مؤقتا للتصليح وإعادة تصديرها. المادة 6 يتم الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البوليفارية لفنزويلا طبقا للقانون الداخلي المعمول به في كل من البلدين، بالتوافق مع الأعراف الدولية وعلى أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الاعتباريين و / أو الطبيعيين في كلا البلدين. لا يكون أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولا عن الالتزامات المتخذة من قبل الأشخاص الطبيعيين و / أو الاعتباريين التي أنجزت لتطوير الممارسات التجارية الناتجة عن الصفقات المبرمة بينهم ضمن هذا الاتفاق. المادة 7 يتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل بكل حرية وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 8 يخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للمقاييس الوطنية والدولية. المادة 9 يتفق الطرفان المتعاقدان على أخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وتبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل 17 غشت سنة 2003 م خاصة حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين لكل طرف وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين والأخذ في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها. المادة 10 يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تحدد المدفوعات الناتجة عن الالتزامات المتخذة في إطار هذا الاتفاق من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، أخذين بعين الاعتبار أسعار السوق الدولية. المادة 11 يتفق الطرفان المتعاقدان، ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على عدم اعتماد أو إبقاء حكومتيهما على الإجراءات المتعلقة بالممنوعات أو بالقيود المطبقة عند استيراد المواد المتبادلة بين البلدين، باستثناء الإجراءات الخاصة ب : أ) حماية الآداب العامة، ب حماية الصحة ، حماية الأشخاص والحيوانات أو الحفاظ على النباتات ج) استيراد وتصدير الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى، د) حماية التراث الوطني ذي قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية، ه) حماية المواد الطبيعية النافذة، شرط أن يكون تطبيق مثل هذه الإجراءات متناسبا مع قيود الانتاج والاستهلاك الطبيعي، وفق الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان المتعاقدان عضوين فيها. المادة 12 يعمل الطرفان المتعاقدان بالطرق الودية على حل الاختلافات المتعلقة بفهم أو تنفيذ هذا الاتفاق، من خلال المشاورات المباشرة. يعمل المتعاملون الاقتصاديون بالطرق الودية على حل الخلافات التي يمكن أن تثور أثناء تنفيذ العقود المبرمة بينهم. في حالة عدم الاتفاق، يطبق هؤلاء المتعاملون الأحكام المنصوص عليها في العقد التجاري، وإذا تطلب الأمر ذلك اللجوء إلى هيئات القانون الدولي.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م المادة 13 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، ثم يجدد تلقائيا لمدة سنتين (2) ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، بنيته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته. المادة 14 يحل هذا الاتفاق محلّ أحكام الاتفاق التجاري الموقع بكركاس يوم 15 مايو سنة 1985 بين حكومتي البلدين. المادة 15 عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة صلاحياته. حرر بالجزائر في 31 يناير سنة 2002 من نسختين أصليتين، باللغة العربية والإسبانية وللنصين نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية د. شكيب خليل د. ألفارو سيلفا كالديرون وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والمناجم مرسوم رئاسي رقم 03-273 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 77-9 و 131 منه،
وبمقتضى القانون رقم 03-07 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002، وبعد الاطلاع على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يلي بعبارة “الطرفين”،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رغبة منهما في توطيد علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار القائمة بين الشعبين الشقيقين والمتجذرة في الروابط التاريخية المشتركة،
- واستجابة للإرادة القوية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كل الميادين على أساس الإخاء والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة،
- وحرصا منهما على المساهمة في بناء صرح اتحاد المغرب العربي من خلال تمتين علاقات الأخوة والتعاون التي تربط دول الاتحاد وشعوبها،
- واستلهاما من روح الأخوة والوفاق التي سمحت بإبرام الاتفاقية الخاصة برسم الحدود البرية بين البلدين، الموقعة بتونس في تاريخ 19 مارس سنة 1983 والمصادق عليها من قبل الطرفين وإذ تحدوهما الإرادة القوية لتسوية المسائل المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين البلدين بروح من التفاهم والتعاون والإنصاف،
- وعملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعتمدة بمنتيغو باي بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982 والمصادق عليها من قبل الطرفين، لا سيما منها المادتين 74 ( فقرة (3) و 83 فقرة (3) المتعلّقتين بالترتيبات المؤقتة،
- وعزما منهما على إدراج مسعاهما في إطار العمل على إبرام اتفاق نهائي لضبط الحدود البحرية بين البلدين،
- واعتمادا على أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بضبط الحدود البحرية بين البلدين وخاصة نتائج دورتها العاشرة (10)، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 27 يونيو سنة 2001، اتفقتا على الترتيبات المؤقتة لضبط الحدود البحرية بين البلدين وفق ما يأتي : المادة الأولى يتكون الخط المؤقت لضبط الحدود البحرية بين البلدين من قطعتي مستقيم تربطان النقاط : النقطة 1 (ن (1 (1) والنقطة 2 (ن 2) والنقطة 3 (ن (3) والنقطة 4 (ن4) المعرفة كما يأتي : – النقطة 1 تمثل العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية الجزائرية - التونسية
- النقطة 2 تمثل النقطة المتواجدة على بعد أربعة (4) أميال بحرية غرب صخور السورال، 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م – النقطة 3 تمثل نقطة تقاطع الخط الرابط بين النقطتين (ن1) و (ن (2) مع الخط المتواجد على بعد 52 ميل بحري، المحدّد شمالا لمنطقة الصيد الخاصة الجزائرية والذي يتم قياسه انطلاقا من خطوط الأساس الجزائرية
- النقطة 4 تمثل النقطة ذات الإحداثيات التالية :
- خط العرض، ثماني وثلاثين درجة ( ° N’00.38°) شمالا،
- خط الطول، سبع درجات وخمسين دقيقة ( E ‘ 007050) شرقا المادة 2 يشكل الطرفان فريقا تقنيا مشتركا يكلف بوضع الإحداثيات للنقاط (ن1) و (ن2) و (ن 3) و (ن 4) في النظام المرجعي الجيوديزي العالمي لسنة 1984 (84 WGS) ورسم الخط المذكور في المادة الأولى على الخرائط. ينهي هذا الفريق أشغاله في ظرف ستة (6 أشهر) على الأكثر، ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. تدون أعمال هذا الفريق التقني المشترك في محضر يتم اعتماده من قبل مفوضي الطرفين ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادة 3 تمارس كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غربا لهذا الخط المؤقت، والجمهورية التونسية شرقا له، سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها القانونية. المادة 4 لا تؤثر أحكام الترتيبات المؤقتة المنصوص عليها في المادة الأولى على الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين. المادة 5 في حالة اكتشاف موارد معدنية متداخلة على جانبي خط الحدود المؤقت، يتشاور الطرفان قصد الاتفاق حول كيفية الاستغلال المنصف لهذه الموارد. المادة 6 يتعهّد الطرفان بالتعاون والتنسيق في المجالات الآتية :
- المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد الحية،
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م الإغاثة والإنقاذ بالبحر
- الوقاية وردع المخالفات الجمركية والصحية والجبائية والهجرة غير الشرعية،
- الوقاية وردع المخالفات المتعلقة بالمخدرات وبتهريب الأسلحة، الوقاية من كل عمل يهدد أمن البلدين، تطبيق القواعد التعاهديّة، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل أمن الملاحة البحرية والجوية وبالمسائل البيئية البحرية. المادة 7 تتم تسوية أي نزاع يتعلّق بتطبيق هذا الاتفاق أو تأويله بالتشاور بين الطرفين أو بأية طريقة أخرى يتفقان عليها. المادة 8 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. المادة 9 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ست (6) سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين. وفي الأثناء، يقوم الطرفان بإجراء تقييم تنفيذ هذا الاتفاق. المادة 10 عند انقضاء المدة المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يتفق الطرفان على صياغة اتفاق يتضمن ضبطا نهائيا للحدود البحرية بين البلدين. وإذا تعذر ذلك، يتفق الطرفان على تمديد العمل بهذا الاتفاق أو على مراجعته. حرر بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الحبيب بن يحيى الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم
ملحق للاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية تنفيذا لأحكام المادة (2) من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلّقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002 ، يعتمد مفوضا البلدين الممضيان أسفله المحضر المدوّن لنتائج أعمال الفريق التقني المشترك والوارد أدناه : محضر أشغال الفريق التقني المشترك الجزائري - التونسي تونس من 1 إلى 8 يوليو سنة 2002 طبقا للمادة (2) من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسيّة، الموقع بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002، تحدّد النقاط الأربعة التي تكون الخط المؤقت لضبط الحدود البحرية بين البلدين وذلك وفق النظام الجيوديزي 84 WGS ونظام الإسقاط UTM كما يلي : نقطة 1 (ن 1 ) ( 468128.71 = X ) ) 4088378.99 = Y ( نقطة 2 (ن 2 ) ( 457962.5 = X ) ) 4139213.5 = Y ( نقطة 3 ( 3 ) ( 449023.8594 = X ) ) 4183909.7453 = Y ( نقطة 4 (ن 4 ) ( 397568.0535 = X ) ) 4206457.1241 = Y ( وتفاديا لكلّ لبس في تجسيد هذه النقاط الأربعة على خرائط بحرية مختلفة النظم الجيوديزية ونظم الإسقاط ، تعرف هذه النقاط حسب السمت (Azimut) والمسافة، انطلاقا من النقطة 1 (ن1) التي تتمثل في العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية التونسية - الجزائرية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النقطة 2 ( ن 2) : السمت = 23 ‘28 °348 المسافة = 51860.9625m النقطة 3 (ن3) : السمت = 23 ‘ 28 ° 38 المسافة = 97459.2693m النقطة 4 (ن4) : السمت = ‘ ‘ 55’07 ° 328 المسافة = 137601.2365m تم الاعتماد في تحديد النقاط المذكورة أعلاه على أساس المعطيات المتحصل عليها من المسح الهيدروغرافي لصخور السورال يوم 4 يوليو سنة 2002، من طرف الفريق التقني المشترك والمجسدة في الرسم البياني المرفق بهذا الملحق. عن الفريق التقني عن الفريق التقني الجزائري التونسي العقيد عون عبد النور الرائد بالبحرية عبد الرحمان فتحي ستاي حرر هذا الملحق بالجزائر في تاريخ 7 غشت سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين البلدين. المفوض عن الجمهورية المفوّض عن الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية المدير العام للشؤون مدير الشؤون القانونية القنصلية بوزارة الشؤون بوزارة الشؤون الخارجية الخارجية عبد المجيد البواب نذير العرباوي مرسوم رئاسي رقم 03-274 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 18 ديسمبر سنة 2002 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 18 ديسمبر سنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 18 ديسمبر سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبةمنهما في تعزيز العلاقات الأخوية وتدعيما للتعاون القائم بينهما، وإدراكا منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل وتمتين العلاقات بين الشعوب اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية إلى تحيين الاتفاقية السابقة وإلى إعادة وضع أسس تعاون صلبة وذات فائدة مشتركة في مجال السياحة. المادة 2 يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لتشجيع وتوسيع المبادلات السياحية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسيّة. ولهذه الغاية يعمل كل منهما على تنمية التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية في كلا البلدين.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 17 غشت سنة 2003 م المادة 3 يقوم الطرفان بتقديم كل التسهيلات الممكنة لمواطنيهم الراغبين في زيارة أحد البلدين. المادة 4 يشجع الطرفان الدعاية السياحية بين البلدين عن طريق تبادل المعلومات والنشرات والأفلام والمعارض وشتى الوسائل الأخرى من أجل تنشيط الحركة السياحية بينهما. المادة 5 يتفق الطرفان على تبادل التجارب والخبرات في ميدان تهيئة المناطق السياحية والتجهيز والتخطيط السياحي ووضع تنظيم إعلامي قصد التعريف بتجارب ومنجزات البلدين في الميدان السياحي. المادة 6 يسعى الطرفان إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال تصنيف المؤسسات الفندقية والجودة. المادة 7 يعمل الطرفان على تبادل التجارب والخبرات في مجال السياحة الحموية بصفة عامة والفندقة المختصة في المعالجة بمياه البحر بصفة خاصة. المادة 8 يسعى الطرفان إلى تشجيع التقارب بين المتعاملين السياحيين في كلا البلدين من أجل إنجاز وتسويق منتوجات سياحية مشتركة. المادة 9 يولي الطرفان أهمية خاصة لمجال التكوين السياحي والفندقة ويعملان على تبادل التجارب والخبراء والمنح الدراسية كما يقرران تنظيم ندوات وحصص تدريبية لفائدة المدرسين في القطاع السياحي. المادة 10 يشجع الطرفان تنمية فرص الاستثمار والشراكة في المجال السياحي في البلدين ودراسة إمكانية إنجاز مشاريع تعاون في ميدان التسيير الفندقي والتنشيط السياحي طبقا للقوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين. المادة 11 يشجع الطرفان المشاركة المتبادلة في التظاهرات السياحية المنظمة في كلا البلدين. المادة 12 يشجع الجانبان المبادرات التي يتقدم بها المهنيون في كلا البلدين قصد بلورة وتعزيز التعاون السياسي بمختلف أشكاله وذلك طبقا للقوانين والأطر الرسمية. المادة 13 يعمل الطرفان قدر الإمكان على التشاور، وعلى تنسيق وتوحيد مواقفهم بخصوص مسائل التعاون الدولي المتعلقة بالسياحة. المادة 14 قرر الطرفان إحداث لجنة مشتركة للتعاون في مجال السياحة تكلّف بدراسة ووضع برامج التعاون ومتابعة تنفيذها كما تقترح الوسائل الضرورية لإنجازها بموافقة الطرفين وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتداول بين البلدين. المادة 15 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار بالمصادقة عليها طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم أحد الطرفين الآخر كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذها برغبته في إنهاء العمل بها. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تطبيق البرامج أو المشاريع المتفق عليها خلال مدة سريانها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرر بتونس بتاريخ 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002 في نسختين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل منذر الزنليدي الوزير المنتدب وزير السياحة لدى وزير الدولة والتجارة وزير الشؤون الخارجية والصناعات التقليدية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية
مرسوم رئاسي رقم 03-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا ، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002 . إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا ، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا ، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002 ، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا ديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا المشار إليهما فيما يلي بالأطراف السامية المتعاقدة، 17 غشت سنة 2003 م اعتبارا للروابط التاريخية والثقافية الوثيقة القائمة بين شعبيهما وللقرب الجغرافي الذي يجمعهما ضمن منطقة البحر المتوسط الاستراتيجية، مهد حضارة مشتركة وفضاء متقاسم ازدهرت فيه ثقافات متعددة ساهمت بقسط أساسي في الحضارة العالمية. وتثمينا منهما للاحترام السامي المتبادل والتقليدي القائم بين شعبيهما وبأهمية التشجيع المستمر للتعارف المتبادل ولأواصر الصداقة وللاتصالات البشرية وللروابط المتعددة الأوجه. وإذ تحدوهما الرغبة المشتركة في الدخول في مرحلة نوعية بهذه العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والتضامن وإقامة إطار شامل ودائم للتشاور والتعاون من شأنه دعم السلم والاستقرار والحرية والعدالة والإسهام بذلك في ازدهار شعبيهما. واقتناعا منهما بأن التفاهم المتبادل والتعاون يشكلان ضمانات أساسية للسلم والاستقرار والأمن في المنطقة وأفضل سبيل لخدمة أهداف التقدم والتطور عند الشعبين. واعترافا منهما بأهمية مسارات الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تتطور في منطقة البحر المتوسط ، سواء على الصعيد الجهوي أو شبه الجهوي والموجهة نحو إقامة إطار للحوار والتعاون في المنطقة لا سيما في حوضها الغربي. ووعيا منهما بأهمية الشراكة الأورومتوسطية بصفتها الإطار الملائم لتطوير علاقات متميزة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والشركاء المتوسطين طبقا لمبادىء وأهداف إعلان برشلونة. واعتبارا للأهمية التي تكتسيها الروابط الوثيقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر المجسدة في اتفاق الشراكة، قصد تسهيل مسعى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منطقة ازدهار مشتركة. وعزما منهما على دفع التعاون في إطار الأوساط الدولية للأمن وكذا المشاريع الأخرى التي يمكن أن تقام في المستقبل بغية المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وترقية الرفاهية في المنطقة.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م وإذ تؤكدان من جديد على تمسكهما الصارم بمبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي باعتبارها عناصر أساسية لحفظ السلم والأمن والعدالة ضمن المجموعة الدولية، لا سيما مبادىء المساواة في السيادة للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حق الشعوب الذي لا يجوز التصرف فيه في تقرير مصيرها. وأخذا بعين الاعتبار المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات السارية بين البلدين. وإذ تؤكدان من جديد إرادتهما في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشامل وإذ تعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة، الإطار الملائم لتطوير ميادين تفاهم وتعاون جديدة عملا بروح الإعلان المشترك الذي تم اعتماده بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر في شهر يوليو من سنة 2000 اتفقتا على ما يأتي : مبادىء عامة 1- احترام الشرعية الدولية : تؤكد الأطراف السامية المتعاقدة من جديد على تمسكها بالإيفاء بحسن نية بالإلتزامات التي تعهدت بها طبقا لمبادىء ومعايير القانون الدولي وتلك المترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى طبقا للقانون الدولي والتي تكون طرفا فيها. وتذكر في هذا الصدد بأن ضرورة احترام الشرعية الدولية تحت أي ظرف ، تعد عملا جوهريا للحفاظ على السلم والأمن في العالم وترقية الثقة والتعاون بين الدول. 2 - المساواة في السيادة : تحترم الأطراف السامية المتعاقدة بالتبادل، مساواتها وكذا جميع الحقوق المرتبطة بسيادتها، لا سيما حق المساواة القانونية والوحدة الترابية والحرية والاستقلال السياسي. وتحترم علاوة على ذلك، حق كل طرف في اختيار وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية. 3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية : تمتنع الأطراف السامية المتعاقدة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
وتمتنع تحت أي ظرف عن الاقدام على أي عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو ذات طبيعة أخرى يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة. 4- عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة : تمتنع الأطراف السامية المتعاقدة في علاقاتها الثنائية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، عن اللجوء إلى التهديد أو إلى استخدام القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر أو إلى أي فعل يتعارض وأهداف الأمم المتحدة وفي هذا الإطار لا يمكن التذرع بأي سبب لتبرير اللجوء إلى التهديد أو الاستخدام المباشر أو غير المباشر للقوة. 5- التسوية السلمية للخلافات : طبقا لروح هذه المعاهدة، تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة، بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينها، بالطرق السلمية بحيث لا تهدد السلم والأمن الدوليين. وتلتزم في جو من الصداقة والثقة، بإيجاد حل عادل لكلّ خلاف ثنائي، يتطابق مع القانون الدولي. 6- التعاون من أجل التنمية : تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على العمل على تطوير قدرة التعاون الثنائي وتوجيهها في إطار تبادل متوازن يرمي إلى تقليص التباينات في مستويات التطوّر . وفي هذا الصدد تأخذ في عين الاعتبار ضرورة إحداث مناخ جديد من التضامن الاقتصادي والمالي من شأنه فتح السبيل أمام تعميق التعاون في مختلف الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية والثقافية والبشرية. 7- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية : تعرب الأطراف السامية المتعاقدة من جديد عن احترامها لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، لا سيّما حرية التفكير والضمير والديانة أو العقيدة، دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو ديني.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 وفي هذا الصدد، تشجع الممارسة الفعلية للحريات وللحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا كل الحقوق والحريات المرتبطة بكرامة الشخص الإنساني والضرورية لازدهاره الحر والكامل. لذا، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة، طبقا لتشريعها الداخلي ولمبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تفي كذلك بالتزاماتها كما هي محددة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة، لا سيما العهود الدولية بشأن حقوق الإنسان التي تعد طرفا فيها. 8- الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات : تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية جميع مساعيها الرامية إلى إحداث فضاء ثقافي مشترك مستلهمة من الروابط التاريخية والبشرية التقليدية ومن انتمائها إلى نفس ثقافة متوسطية. وستجد في مبادىء التسامح والتعايش والاحترام المتبادل السبيل الذي يتيح نسج تراث مشترك وطيد ومثمر. وفي هذا السياق، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية تعارف مشترك أكبر وأقوى وتطوير فهم أمثل بين مجتمعاتها وشعوبها. تعرب الأطراف السامية المتعاقدة عن عزمها على فرض احترام هذه المبادىء وتطبيقها قصد تطوير فلسفة جديدة في علاقات التعاون بينها، تكون قائمة على الثقة المتبادلة والتكامل وعلى طابع الشمولية وعلى ضرورة تجنيد كل قوة وكل إبداع لمجتمعاتها في سبيل إرساء علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتضامن تستهدف مصالح مشتركة ومنافع متبادلة ودائمة. الباب الأول العلاقات السياسية الثنائية المادة الأولى تتفق الأطراف السامية المتعاقدة، رغبة منها في تعزيز الروابط التي تجمعها وترقيتها، على إقامة 17 غشت سنة 2003 م إطار ثنائي للمشاورات السياسية يتوافق مع مستويات التعاون والتشاور التي تتطلع إليها، لهذا تعتزم إضفاء الطابع المؤسساتي على ما يأتي : 1- اللقاءات على أعلى مستوى: يجتمع رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا. 2- الاجتماعات الوزارية : يجتمع وزراء شؤون خارجية البلدين، مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا. 3- المشاورات المنتظمة بين كتاب الدولة والأمناء العامين والمدراء العامين لمصالح الشؤون الخارجية التابعة للبلدين. 4- المشاورات، عند الضرورة، بين المصالح الوزارية الأخرى ومؤسسات الدولة التابعة للبلدين، قصد ترقية التشاور والتعاون في شتى ميادين النشاط. 5- تشجع كذلك الاتصالات والحوار بين المؤسسات البرلمانية والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية للجزائر وإسبانيا. الباب الثاني أ) التعاون الاقصتادي والمالي المادة 2 تشجع الأطراف السامية لمتعاقدة، طبقا للاتفاقيات والوثائق المعتمدة من قبل البلدين، وتدعم التعاون الاقتصادي والمالي قصد ضمان تنشيط الاقتصاد الجزائري وعصرنته من خلال إعطاء دفع للاستثمارات المتبادلة. المادة 3 تشجع الأطراف السامية المتعاقدة وتعطي دفعا للاتصالات بين القطاعات المنتجة ومصالح البلدين وكذا لمشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة. المادة 4 تولي الأطراف السامية المتعاقدة اهتماما خاصا لمشاريع البنية التحتية، لا سيما في ميادين
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م الطاقة والأشغال العمومية والسكن والنقل والاتصالات والصيد البحري وحماية البيئة وتسيير الموارد الطبيعية. يقدم الطرف الإسباني إلى الطرف الجزائري دعمه في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ب التعاون في مجال الدفاع : المادة 5 تعتزم الأطراف المتعاقدة السامية بترقية التعاون بين قواتها المسلّحة بمنحها أهمية خاصة لتبادل الوفود وتنظيم دروس تكوينية وتحسينية وتنظيم تدريبات مشتركة. يرمي هذا التعاون، من ضمن أهداف أخرى، إلى تنفيذ برامج مشتركة لبحث وتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع الموجهة إلى تغطية حاجات الأطراف السامية المتعاقدة عبر تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية. تتفق الأطراف السامية المتعاقدة كذلك على مبدأ التعاون لتبادل التجارب في مجال عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ الأمن. ج) التعاون من أجل التنمية : المادة 6 تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على إنعاش التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعوبها وعلى إقامة برامج ومشاريع خاصة في مختلف القطاعات والتي يمكن أن تشتمل على نشاطات مشتركة في بلدان أخرى بإيلائها عناية خاصة للتعاون في الميادين الآتية : أ) قطاع الفلاحة والصيد والصناعة الغذائية ومكافحة التصحر وتسيير الموارد المائية، ب حماية البيئة ومكافحة التلوث، ت الصحة،
ث) السياحة والصناعات التقليدية، ج) الاستخدام العقلاني للطاقة وللطاقات القابلة للتجديد، ح) التكوين المهني خ) التنمية الاجتماعية في مجال المؤسسات، د) أي شكل من أشكال التعاون تتفق بشأنه الأطراف السامية المتعاقدة. تدرج الأطراف السامية المتعاقدة في مختلف قطاعات التعاون تبادل التجارب المهنية وتكوين الموارد البشرية وتحويل التكنولوجيا وكذا تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية. وتعترف بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي المعروف بمساهمة مجتمعاتها المدنية في المجهودات المبذولة الرامية في تحقيق تنمية أكبر في القطاعات الاجتماعية وبخاصة تلك الأكثر حرمانا. وفي هذا المجال، تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بتشجيع إنجاز مشاريع للتنمية من قبل منظمات وجمعيات البلدين. د التعاون في ميادين الثقافة والتعليم ووسائل الإعلام : المادة 7 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بترقية التعاون في ميادين التربية والتعليم من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين وكذا المراجع العلمية والتربوية. وتشجع العلاقات مابين الجامعات وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا تنظيم نشاطات مشتركة في المجال الفني والثقافي والرياضي. كما تنظم نشاطات لحماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه. المادة 8 تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على منح أهمية خاصة لتعليم اللغة والحضارة العربية في إسبانيا واللغة والحضارة الإسبانية في الجزائر، وكذا على إقامة مراكز ثقافية وتسييرها على إقليمها.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 تشجع الأطراف السامية المتعاقدة التعاون في المجال السمعي البصري سواء فيما يخص مؤسساتها العمومية للإذاعة والتلفزيون أو وسائل الإعلام العمومية والخاصة. وتمنح أهمية خاصة للصناعة السينمائية والشبكات المعلوماتية الكبيرة والبرامج التعليمية والثقافية والفنية وإعادة بثّ البرامج الرياضية. ه - التعاون في المجال القانوني : المادة 10 تتفق الأطراف السامية المتعاقدة في المجال القانوني على ما يأتي : أ) ترقية التعاون القانوني ودعمه في المجال المدني والتجاري والجنائي والإداري بين إداراتها العمومية ومؤسساتها القضائية، ب) تشجع دراسة تشريعاتها، لا سيما في مجال التجارة والمؤسسات بغرض تسهيل التعاون بين المؤسسات واندماج اقتصاد كل منها. و) التعاون في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص : المادة 11 تتفق الأطراف السامية المتعاقدة في المجال القنصلي، على إقامة تعاون وثيق بين مصالحها وأقسامها القنصلية قصد تحقيق فعالية أكبر، بحيث تعير اهتماما وحماية أفضل لرعاياها في البلد الآخر. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بضمان شروط ملائمة لإقامة وعمل الجاليات الجزائرية والإسبانية في بلدانها. المادة 12 في ظل احترام تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، تولي الأطراف السامية المتعاقدة أهمية بالغة لقضية المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين الجزائر وإسبانيا. وفي هذا الإطار تسهر على ضمان سيولة المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين البلدين. وتواصل وتعمق تعاونها في مجال التحكم في تدفق الهجرة ومحاربة الاتجار غير المشروع بالأشخاص. 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م ي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات : المادة 13 تؤكد الأطراف السامية المتعاقدة على إرادتها المشتركة في محاربة الإرهاب العابر للحدود، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولهذا الغرض تتفق على توطيد تعاونها الثنائي على وجه الخصوص في مجال تنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح المختصة التابعة للبلدين والوقاية والمكافحة العملية للإرهاب. تتفق كذلك على إعطاء أهمية خاصة لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات. و) إقامة برامج ومشاريع للتعاون : المادة 14 تتفق الأطراف السامية المتعاقدة بشأن البرامج والمشاريع الخاصة للتعاون المتعلقة بكل قطاع بموجب اتفاقية أو لجان ثنائية مختصة وتخضع عند الضرورة، إلى موافقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع السنوي المنصوص عليه في هذه المعاهدة. أحكام ختامية المادة 15 تدخل هذه المعاهدة حيّز التنفيذ شهرا بعد إشعار الطرفين عبر القناة الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات التي تستدعيها تشريعاتها الداخلية. وتبقى سارية المفعول حتى يتم إلغائها عبر نفس القناة من قبل أحد الطرفين ويدخل حيّز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد إشعاره للطرف الآخر. حرر بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة خوسي ماريا أزنار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن تغيير اللقب.
- إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يرخّص بتغيير اللقب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، للأشخاص الآتية أسماؤهم : لحسن مباركة، المولودة في 7 يناير سنة 1955 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 31 وتدعى من الآن فصاعدا : بودشار مباركة. – بوتردين مصطفى، المولود في 3 أكتوبر سنة 1955 ببني يزقن ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 151 ، وعقد الزواج رقم 13 محرر بتاريخ 6 فبراير سنة 1976 ببني يزقن ( ولاية غرداية) و أولاده القصر :
- مامة،المولودة في 20 غشت سنة 1977 ببني يزقن (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 172،
- جابر المولود في 12 يونيو سنة 1979 ببني يزقن ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 136،
- ياسين المولود في 2 غشت سنة 1982 ببني يزقن (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 186،
فردية
- فافة، المولودة في 25 يناير سنة 1985 ببني يزقن (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 25، ابن رستم ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1991 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1688 ويدعون من الآن فصاعدا بن يحي مصطفى بن يحي مامة بن يحي جابر بن يحي ياسين بن يحي فافة، بن يحي ابن رستم. بعباع بغداد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1959 بتيغنيف ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 778 وعقد الزواج رقم 1795 محرر بتاريخ 10 يوليو سنة 1991 بوهران ( ولاية وهران) و ابنته القاصرة:
- سارة، المولودة في 22 يوليوسنة 1992 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6752 ويدعيان من الآن فصاعدا : بابا بغداد ، بابا سارة. بوخنفوس خيرة ، المولودة سنة 1948 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 386 وعقد الزواج رقم 46 محرر بتاريخ 14 يوليو سنة 1972 بمصطفى بن إبراهيم ( ولاية سيدي بلعباس) و تدعى من الآن فصاعدا أبي راس خيرة. بوخنفوس سليمان المولود في 16 فبراير سنة 1951 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 166 وعقد الزواج رقم 470 محرر بتاريخ 28 غشت سنة 1972 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) وأولاده القصر
- نادية، المولودة في 14 أبريل سنة 1979 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 2227،
- حاج، المولود في 21 يوليو سنة 1982 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 4241 عائشة المولودة في 18 أبريل سنة 1987 بسيدي بلعباس ( و لاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 2044 و يدعون من الآن فاعدا : أبي راس سليمان، أبي راس نادية، أبي راس حاج، أبي راس عائشة.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 بوخنفوس بلاحة، المولود في 23 فبراير سنة 1953 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 219 وعقد الزواج رقم 90 محرر بتاريخ 12 فبراير سنة 1978 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) و أولاده القصر : *محمد أمين المولود في 28 فبراير سنة 1979 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 1210، جمال الدين، المولود في 23 مارس سنة 1987 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 1540 6
- فطيمة زهرة، المولودة في 29 غشت سنة 1981 بسيدي بلعباس ( و لاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 4964، خديجة، المولودة في 29 غشت سنة 1981 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 4965 و يدعون من الآن فصاعدا أبي راس بلاحة، أبي راس محمد أمين ، أبي راس جمال الدين، أبي راس فطيمة زهرة ، أبي راس خديجة. بوخنفوس حمادي، المولود في 3 ديسمبر سنة 1953 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 1013 وعقد الزواج رقم 1100 محرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1979 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) وأولاده القصر :
- عبدالجبار المولود في 2 فبراير سنة 1981 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 643،
- فاروق جيلالي المولود في 11 فبراير سنة 1982 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 915،
- مريم، المولودة في 6 يناير سنة 1985 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 108، هجيرة، المولودة في أول يوليو سنة 1988 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 3470 ويدعون من الآن فصاعدا : أبي راس حمادي، أبي راس عبد الجبار ، أبي راس فاروق جيلالي ، أبي راس مريم ، أبي راس هجيرة. بوخنفوس فاطمة المولودة في 19 غشت سنة 1955 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 826 وعقد الزواج رقم 520 محرر بتاريخ 22 غشت سنة 1974 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) و تدعى من الآن فصاعدا أبي راس فاطمة. 17 غشت سنة 2003 م بوخنفوس عباسية المولودة سنة 1957 بسفيزف ( و لاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 13 و عقد الزواج رقم 1658 محرر بتاريخ 18 يوليو سنة 1978 بوهران ( و لاية وهران) و تدعى من الآن فصاعدا : أبي راس عباسية. بوخنفوس زواوية، المولودة في 3 غشت سنة 1965 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 3145 و عقد الزواج رقم 797 محرر بتاريخ 31 غشت سنة 1983 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : أبي راس زواوية. بوخنفوس فتيحة ، المولودة سنة 1959 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 41 و عقد الزواج رقم 1100 محرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1979 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : أبي راس فتيحة. بوخنفوس سعيد ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1966 بسيدي بلعباس ( و لاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 4390 و عقد الزواج رقم 1013 محرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1991 بسيدي بلعباس ( و لاية سيدي بلعباس) و ولداه القاصران :
- شيماء المولودة في 28 فبراير سنة 1993 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 1214
- عبد الجبار، المولود في 9 نوفمبر سنة1995 بسيدي بلعباس ( و لاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 5768 و يدعون من الآن فصاعدا أبي راس سعيد، أبي راس شيماء، أبي راس عبد الجبار . بوخنفوس رشيدة ، المولودة في 2 فبراير سنة 1970 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 526 وعقد الزواج، رقم 19 ، محرر بتاريخ 13 يناير سنة 1992 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا أبي راس رشيدة.
- بوخنفوس ميلود، المولود في 13 مايو سنة 1971 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 2097 ويدعى من الآن فصاعدا : أبي راس ميلود. بوخنفوس نور الدين، المولود في أول نوفمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 596 و يدعى من الآن فصاعدا : أبي راس نور الدين.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م
- بوخنفوس محمد ، المولود في 29 سبتمبر سنة 1973 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 4569 و يدعى من الآن فصاعدا : أبي راس محمد. بوخنفوس فاطمة المولودة في 19 غشت سنة 1976 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 4661 و تدعى من الآن فصاعدا أبي راس فاطمة. حفصي بونبعو محمد، المولود في 15 غشت سنة 1926 ببني حواء ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 115 و عقد الزواج ، رقم 30 محرر بتاريخ 10 يوليو سنة 1953 ببني حواء ( و لاية الشلف ويدعى من الآن فصاعدا : حفصي محمد. حفصي بونبعو فاطمة المولودة في 3 يوليو سنة 1954 ببني حواء ) و لاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 180 و تدعى من الآن فصاعدا : حفصي فاطيمة.
- حفصي بونبعو عبد القادر ، المولود في 26 يناير سنة 1959 ببني حواء ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 21 وعقد الزواج رقم 99 محرر بتاريخ 5 يناير سنة 1987 ببني حواء (ولاية الشلف و أولاده القصر :
- نعيمة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1983 ببني حواء (ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 772،
- بختة، المولودة في 18 يناير سنة 1986 ببني حواء (ولاية الشلف ( شهادة الميلاد رقم 28،
- محمد،المولود في 6 مايو سنة 1987 ببني حواء (ولاية الشلف ( شهادة الميلاد رقم 192،
- أمال المولودة في 25 نوفمبر سنة 1991 ببني حواء (ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 353 ويدعون من الآن فصاعدا : حفصي عبد القادر ، حفصي نعيمة ، حفصي بختة ، حفصي محمد ، حفصي آمال . -حفصي بونبعو أحمد المولود في 20 يوليو سنة 1962 ببني حواء (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 9 محرر في 18 ينايرسنة 1995 ببني حواء (ولاية الشلف ) ويدعى من الآن فصاعدا : حفصي أحمد . حفصي بونبعو جلول المولود في 7 فبراير سنة 1965 ببني حواء (ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 86 ويدعى من الآن فصاعدا حفصي جلول
حفصي بونبعو فتيحة ، المولودة في 12 يناير سنة 1969 ببني حواء (ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 38 وتدعى من الآن فصاعدا حفصي فتيحة . حفصي بونبعو مصطفى، المولود في 17 يناير سنة 1971 ببني حواء ( و لاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 26 ويدعى من الآن فصاعدا: حفصي مصطفى. حفصي بونبعو محفوظ، المولود في 14 مارس سنة 1974 ببني حواء (ولاية الشلف ) شهادة الميلاد رقم 190ويدعى من الآن فصاعدا : حفصي محفوظ . بومنتن حملاوي ، المولود في 13 أبريل سنة 1964 بمسكيانة (ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 335 وعقد الزواج رقم 14 محرر بتاريخ 6 فبراير سنة 1992 بالعوينات (ولاية تبسة) وأولاده القصر : سماح، المولودة في أول فبراير سنة 1994 بالعوينات (ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 51،
- عبير،المولودة في 9 نوفمبر سنة1996 بالعوينات (ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 391،
- هشام المولود في 14 سبتمبر سنة 1998 بالعوينات ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 271 ويدعون من الآن فصاعدا : بومدين حملاوي ، بومدين سماح ، بومدين عبير ، بومدين هشام . بومنتن سامية المولودة في 30 غشت سنة 1977 بالعوينات (ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 244 وتدعى من الآن فصاعدا : بومدين سامية . بومنتن نورة، المولودة سنة 1971 بالعوينات (ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 121محرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1989 بالعوينات (ولاية تبسة ) وتدعى من الآن فصاعدا: بومدين نورة . بومنتن وافية المولودة في 31 يوليو سنة 1982 بالعوينات ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 195 وتدعى من الآن فصاعدا : بومدين وافية .
- نعيمة محمد ، المولود في 5 يناير سنة 1962 بالصبحة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 5 وعقد الزواج رقم 527 محرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1984 ببوقدير (ولاية الشلف ) وأولاده القصر :
- آسية المولودة في 23 فبراير سنة 1986 بوهران (ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 1977،
- صالح المولود في 24 ديسمبر سنة 1987 بوهران (ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 12907،
18 جمادى الثانية عام 1424 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49
- هند، المولودة في 29 غشت سنة 1990 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7933 ،
- يوسف، المولود في 3 فبراير سنة 1992 بوهران (ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 1195، ويدعون من الآن فصاعدا : نعيمي محمد،نعيمي آسية، نعيمي صالح ، نعيمي هند ، نعيمي يوسف. مجنون العربي المولود في 20 سبتمبر سنة 1954 بأدنايرة ( و لاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 3103 و عقد الزواج رقم 97 محرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1978 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) و أولاده القصر :
- عاشور ،المولود في 16 مايو سنة 1979 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 388،
- نوارة المولودة في 16 يناير سنة 1981 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 55،
- فاروق ،المولود في 4 سبتمبر سنة 1982 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 653،
- عبد الكريم المولود في 4 غشت سنة 1984 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 602،
- عبد الحكيم المولود في 12يونيو سنة 1986 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 396،
- وحيد، المولود في 9 أبريل سنة 1988 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 268،
- مهدي، المولود في 15 يونيو سنة 1991 بالحروش (ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 1338 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد العالي العربي، عبد العالي عاشور ، عبد العالي نوارة ، عبد العالي فاروق، عبد العالي عبد الكريم، عبد العالي عبد الحكيم، عبد العالي وحيد ، عبد العالي مهدي. جحيش عبد القادر، المولود سنة 1953 ببرهوم (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 549 و عقد الزواج رقم 30 محرر بتاريخ 3 أبريل سنة 1972 ببرهوم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر
- موني، المولودة في أول فبراير سنة 1978 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 36 ،
- حبيب، المولود في 4 مايو سنة 1982 ببرهوم (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 218،
- راوية، المولودة في 4 مارس سنة 1985 ببرهوم ( و لاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 122، 17 غشت سنة 2003 م
- ماجر، المولود في 21 فبراير سنة 1987 ببرهوم (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 69،
- لزهر،المولود في 18 يوليو سنة 1989 بمقرة ( و لاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 688،
- خير الدين، المولود في 14 مارس سنة 1994 بالمسيلة ( و لاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1006 ،
- فايز، المولود في 13 مارس سنة 1995 بمقرة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 316، و يدعون من الآن فصاعدا : شعباني عبد القادر ، شعباني موني شعباني حبيب شعباني راوية ، شعباني ماجر، شعباني لزهر، شعباني خير الدين، شعباني فايز .
- جحيش عمر، المولود في 27 أكتوبر سنة 1975 ببرهوم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 348 ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني عمر. جحيش الزعيم ، المولود في 27 غشت سنة 1973 ببرهوم (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 298 ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني الزعيم. نامي بوفلجة، المولود في 29 يونيو سنة 1950 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2259 ويدعى من الآن فصاعدا : نعيمي بوفلجة. نامي مامة، المولودة في 16 مارس سنة 1955 بوهران ( و لاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1548 و عقد الزواج رقم 1193 محرر بتاريخ 21 مايو سنة 1980 بوهران (ولاية وهران و تدعى من الآن فصاعدا : نعيمي مامة. – زعباط جمهورية حبارة، المولودة في 15 مايو سنة 1949 بمشرية (ولاية النعامة ) شهادة الميلاد رقم 5 وعقد الزواج رقم 2067 محرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1966 بوهران (ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي عمر جمهورية حبارة . زعباط فاطنة، المولودة في 14 مارس سنة 1951 بمشرية (ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 6 وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي عمر فاطنة . زعباط يمينة المولودة في 19 أبريل سنة 1953 بمشرية (ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 457 وعقد الزواج رقم 791 محرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1971 بوهران (ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي عمر يمينة.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م زعباط محمد، المولود في 25 يناير سنة 1958 بوهران (ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 638 وعقد الزواج رقم 75 محرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1979 بمشرية (ولاية النعامة وأولاده القصر :
- جلول، المولود في 19 يوليو سنة 1981 بمشرية (ولاية النعامة ) شهادة الميلاد رقم 830، هشام، المولود في 30 ديسمبر سنة 1982 بمشرية (ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 1504،
- حورية المولودة في 13 يوليو سنة 1986 بمشرية (ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 836 ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي عمر محمد، مولاي عمر جلول ، مولاي عمر هشام ، مولاي عمر حورية .
- زعباط عصمان، المولود في 20 يوليو سنة 1960 بمشرية (ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 330 وعقد الزواج رقم 199 محرر بتاريخ 30 غشت سنة 1984 بمشرية (ولاية النعامة) وأولاده القصر :
- تهامي، المولود في 19 نوفمبر سنة 1987 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 1342،
- خديجة المولودة في 25 غشت سنة 1990 بمشرية (ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 1121، جودة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1993 بمشرية (ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 1338 ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي عمر عصمان ، مولاي عمر تهامي، مولاي عمر خديجة، مولاي عمر جودة. زعباط عائشة، المولودة في 2 يناير سنة 1963 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 183 و عقد الزواج رقم 187 محرر بتاريخ 31 غشت سنة 1980 بمشرية (ولاية النعامة و تدعى من الآن فصاعدا : مولاي عمر عائشة. زعباط كريمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1964 بوهران ( و لاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9456 وعقد الزواج رقم 121 محرر بتاريخ 27 يونيو سنة 1988 بمشرية ( ولاية النعامة وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي عمر كريمة.
- زعباط الأمين نذير البشير، المولود في 30 يونيو سنة 1967بمشرية ( ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 6753 و يدعى من الآن فصاعدا : مولاي عمر الأمين نذير البشير.
محروق عبد الرحمن ، المولود في 29 مايو سنة 1911 بعين لقراج ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 798 و عقد الزواج رقم 492 محرر بتاريخ 16 أبريل سنة 1955 بقرقور (ولاية سطيف) و يدعى من الآن فصاعدا : آيت بسعيد عبد الرحمن. موشي براهيم، المولود سنة 1940 بتيميمون (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 4023 و عقد الزواج رقم 28 محرر بتاريخ 30 مايو سنة 1971 بتيميمون (ولاية أدرار) و أولاده القصر
- كلثوم، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1977 بتيميمون ( و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 499،
- بلقاسم المولود في 4 أكتوبر سنة 1979 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 661،
- خديجة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1982 بتيميمون ( و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 770 ،
- مسعودة، المولودة في 14 يوليو سنة 1984 بتيميمون ( و لاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 607،
- بشير المولود في 25 يونيو سنة 1987 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 593، علي، المولود في 13 غشت سنة 1989 بتيميمون ( و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 712،
- مريم المولودة في 28 فبراير سنة 1992 بتيميمون (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 165 ويدعون من الآن فصاعدا : فتحي براهيم، فتحي كلثوم، فتحي بلقاسم، فتحي خديجة ، فتحي مسعودة ، فتحي بشير ، فتحي علي، فتحي مريم. موشي محمد، المولود في 30 نوفمبر سنة 1965بتيميمون ( و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 404 و يدعى من الآن فصاعدا : فتحي محمد. موشي فاطيمة ، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1968 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 402 و تدعى من الآن فصاعدا : فتحي فاطيمة. موشي أحميدة ، المولود في 3 يونيو سنة 1974 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 309 ويدعى من الآن فصاعدا : فتحي أحميدة. سلوقي بن عمران ، في سنة 1928 كان عمره سنتين بأفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2935 وعقد الزواج رقم 20/59 محرر بتاريخ 15 غشت سنة 1955 بأفلو ( ولاية الأغواط) و يدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة بن عمران.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 سلوقي موزة، المولودة سنة 1935 بأفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 296/690 و تدعى من الآن فصاعدا بن شهرة موزة. سلوقي عمر،المولود في 24 يوليو سنة 1955 بأفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 182/493 وعقد الزواج رقم 272 محرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1977 بأفلو ( ولاية الأغواط ) و أولاده القصر : بن شهرة، المولودة في 14 يونيو سنة 1978 بأفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 862 ،
- بشير، المولود في 3 مايو سنة 1980 بأفلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 687،
- فاطيمة، المولودة في 19 مارس سنة 1982 بأفلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 524، بن عمران، المولود في 17 غشت سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1173، أم البخت المولودة في 29 سبتمبر سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1644،
- أم الخير المولودة في 23 أكتوبر سنة 1990 بأفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1585،
- عامرة، المولودة في 24 فبراير سنة 1993 بأفلو ( و لاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 339 ويدعون من الآن فصاعدا : بن شهرة عمر بن شهرة بن شهرة، بن شهرة بشير، بن شهرة فاطيمة، بن شهرة بن عمران بن شهرة أم البخت بن شهرة أم الخير، بن شهرة عامرة. سلوقي عبد النبي المولود سنة 1957 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1319/394 وعقد الزواج رقم 363 محرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1982 بأفلو ( ولاية الأغواط) و أولاده القصر : عائشة ، المولودة في 19 أبريل سنة 1984 بأفلو ( و لاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 773،
- عبد القادر، المولود في 8 يناير سنة 1987 بأفلو ( و لاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 41،
- جلول، المولود في 21 نوفمبر سنة 1989 بأفلو ( و لاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1493،
- محمد،المولود في 6 مارس سنة 1993 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 391 و يدعون من الآن فصاعدا : بن شهرة عبد النبي ، بن شهرة عائشة، بن شهرة عبد القادر ، بن شهرة جلول ، بن شهرة محمد. 17 غشت سنة 2003 م سلوقي محمد ، المولود سنة 1959 بأفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1320/395 بأفلو ( ولاية الأغواط ) وعقد الزواج رقم 287 محرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1982 بأفلو (ولاية الأغواط) و أولاده القصر : خالد، المولود في أول سبتمبر سنة 1984 بأفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1522،
- أحمد، المولود في 17 أبريل سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 569،
- دحمان، المولود في 20 مارس سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 378،
- رقية ،المولودة في 5 سبتمبر سنة 1992 بأفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1542،
- لمين، المولود في 13 ديسمبر سنة 1995 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1660 و يدعون من الآن فصاعدا : بن شهرة محمد، بن شهرة خالد بن شهرة أحمد، بن شهرة دحمان بن شهرة رقية بن شهرة لمين. سلوقي قويدر المولود في 28 سبتمبر سنة 1964 بأفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 438 وعقد الزواج رقم 220 محرر بتاريخ 15 غشت سنة 1990 بأفلو ) و لاية الأغواط ) و أولاده القصر :
- بختة المولودة في 4 سبتمبر سنة 1991 بأفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1429،
- فطوم المولودة في 26 أكتوبر سنة 1992 بأفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1804،
- دردورة المولودة في 30 غشت سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1262 و يدعون من الآن فصاعدا : بن شهرة قويدر ، بن شهرة بختة، بن شهرة فطوم ، بن شهرة دردورة. سلوقي طيب، المولود في 16 أكتوبر سنة 1968 بأفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 666 وعقد الزواج رقم 125 محرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1993 بأفلو ( ولاية الأغواط) و ابنته القاصرة:
- وفاء المولودة في 8 مايو سنة 1994 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 771 و يدعيان من الآن فصاعدا : بن شهرة طيب، بن شهرة و فاء. سلوقي بختة المولودة في 30 يناير سنة 1978 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 167 و تدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة بختة.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م سلوقي محمد المولود في 13سبتمبر سنة 1970 بأفلو ( و لاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 745 ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة محمد. بالمسجور عمر، المولود سنة 1932 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 915 وعقد الزواج رقم 6محرر بتاريخ 22 يناير سنة 1987 ببنورة (ولاية غرداية) و أولاده القصر :
-
نعيمة، المولودة في 12 أبريل سنة 1988 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 357،
-
فايزة ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1236،
-
سليمان المولود في 24 نوفمبر سنة 1994 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1606 ويدعون من الآن فصاعدا : يعقوب عمر، يعقوب نعيمة يعقوب فايزة، يعقوب سليمان. بلمسجور عائشة ، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1942 ببني يزقن (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 197 وعقد الزواج محرر بتاريخ 23 فبراير سنة 1958 ببنورة ( و لاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : يعقوب عائشة. بلمسجور إبراهيم ، المولود في 28 يوليو سنة 1951 ببني يزقن ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 109 وعقد الزواج رقم 39 محرر بتاريخ 26 غشت سنة 1974 ببنورة ( ولاية غرداية) و أولاده القصر :
-
فتيحة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1987 ببنورة ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1210،
-
يوسف، المولود في 27 غشت سنة 1989 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 855،
-
سليمان ، المولود في 7 فبراير سنة 1991 ببنورة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 196،
-
أنيسة المولودة في 26 يوليو سنة 1982 ببني يزقن ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 173،
-
أسماء المولودة في 26 يوليو سنة 1982 ببني يزقن ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 172 و يدعون من الآن فصاعدا : يعقوب إبراهيم يعقوب فتيحة، يعقوب يوسف ، يعقوب سليمان ، يعقوب أنيسة يعقوب أسماء. بلمسجور محمد، المولود في 11 يناير سنة 1954 ببني يزقن (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 10 محرر بتاريخ 19 فبراير سنة 1977 ببنورة (ولاية غرداية) و أولاده القصر :
-
رستم، المولود في 31 مايو سنة 1979 ببني يزقن ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 120، سليمة، المولودة في 27 يونيو سنة 1986 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 777،
-
توفيق، المولود في 23 غشت سنة 1990 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 992،
-
فافة المولودة في 8 يونيو سنة 1996 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 631، ويدعون من الآن فصاعدا : يعقوب محمد ، يعقوب رستم، يعقوب سليمة ، يعقوب توفيق ، يعقوب فافة. بلمسجور بكير ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1955 ببني يزقن ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 188 وعقد الزواج رقم 15 محرر بتاريخ 13 مارس سنة 1977 ببني يزقن ( ولاية غرداية) و أولاده القصر:
-
فتحية ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1982 ببني يزقن ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 277، حاج، المولود في 15 فبراير سنة 1985 ببني يزقن (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 55،
-
فافة ، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1988 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1052 و يدعون من الآن فصاعدا : يعقوب بكير، يعقوب فتحية، يعقوب حاج، يعقوب فافة. بلمسجور جابير المولود في 6 نوفمبر سنة 1958 ببني يزقن ( و لاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 202 وعقد الزواج رقم 88 محرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1982 ببني يزقن ( ولاية غرداية) و أولاده القصر :
-
مريم، المولودة في أول مارس سنة 1987 ببنورة ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 202
-
طه ،المولود في 8 أكتوبر سنة 1990ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1232،
-
فافة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1985 ببني يزقن ( و لاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 283 ويدعون من الآن فصاعدا : يعقوب جابير ، يعقوب مريم ، يعقوب طه، يعقوب فافة. بلمسجور عائشة ، المولودة في 9 مارس سنة 1961 ببني يزقن (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 67وعقد الزواج رقم 2 محرر بتاريخ 2 مايو سنة 1995 ببنورة ( ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : يعقوب عائشة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بلمسجور أحمد المولود في 2 فبراير سنة 1963 ببني يزقن ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 44 وعقد الزواج رقم 96 محرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1989 ببنورة ( و لاية غرداية) وابنته القاصرة
- كوثر، الممولودة في 5 يناير سنة 1996 ببنورة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 38 ويدعيان من الآن فصاعدا : يعقوب أحمد، يعقوب كوثر. بلمسجور محمد، المولود في 12 أبريل سنة 1964 ببني يزقن ( و لاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 86 وعقد الزواج رقم 16 محرر بتاريخ 18 يناير سنة 1990 ببنورة (ولاية غرداية و ولداه القاصران :
- يوسف، المولود في 2 مارس سنة 1991 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 326 ، أحلام، المولودة في 10 غشت سنة 1992 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 897 ويدعون من الآن فصاعدا : يعقوب محمد، يعقوب يوسف، يعقوب أحلام.
- بلمسجور نور الدين المولود في 25 أبريل سنة 1964 ببني يزقن ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 99 وعقد الزواج رقم 113 محرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1990 ببنورة ( و لاية غرداية) وو لداه القاصران :
- عبدالعزيز ،المولود في 21 نوفمبر سنة 1991 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1865 ،
- محمد، المولود في 22 مايو سنة 1993 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 793 و يدعون من الآن فصاعدا يعقوب نور الدين ، يعقوب عبد العزيز يعقوب محمد. بلمسجور ليلة ، المولودة في 6 فبراير سنة 1967 ببني يزقن ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج محرر بتاريخ 5 فبراير سنة 1985 ببنورة (ولاية غرداية و تدعى من الأن فصاعدا : يعقوب ليلة. بلمسجور إبراهيم، المولود في 10 مارس سنة 1968 ببني يزقن ( و لاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 74 وعقد الزواج رقم 112 محرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1990 ببنورة ( و لاية غرداية) وابنتاه القاصرتان :
- فافة ، المولودة في 26 يناير سنة 1992 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 98، 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م
- شريفة، المولودة في أول نوفمبر سنة 1994 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1505 ويدعون من الآن فصاعدا : يعقوب إبراهيم، يعقوب فافة، يعقوب شريفة. بلمسجور مصطفى المولود في 15 أكتوبر سنة 1971 ببني يزقن ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 226 وعقد الزواج رقم 129 محرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1995 ببنورة (ولاية غرداية و يدعى من الآن فصاعدا : يعقوب مصطفى. بلمسجور نانة، المولودة في 12 فبراير سنة 1973 ببني يزقن ( و لاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 46 وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوب نانة. بلمسجور سوهيلة، المولودة في 29 يونيو سنة 1976 ببني يزقن ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 137 وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوب سوهيلة. بلمسجور عويشة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1976 بحجوط ( ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 1374 وعقد الزواج رقم 22 محرر بتاريخ 19 مارس سنة 1997ببنورة ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوب عويشة. بلمسجور ياسين، المولود في 25 يوليو سنة 1977 ببني يزقن ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 153 ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوب ياسين. بلمسجور نسيمة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1978 بحجوط ( ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 1712 وعقد الزواج رقم 130 محرر بتاريخ 7 سبتمبرسنة 1995 ببنورة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوب نسيمة.
- باب السعيد ، المولود سنة 1964 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 982/58 ويدعى من الآن فصاعدا : مريزق السعيد.
- شمة الطاهر، المولود سنة 1929 بالأرباع (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1296 وعقد الزواج رقم 176 محرر بتاريخ 16 مايو سنة 1968 بالأغواط ( ولاية الأغواط) و يدعى من الآن فصاعدا : موساوي الطاهر.
- شمة فتيحة، المولودة في 14 يناير سنة 1980 بالأغواط ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 108 وتدعى من الآن فصاعدا : موساوي فتيحة.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م شمة كلثوم، المولودة في 16 أبريل سنة 1965 بالأرباع ) ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 229 وعقد الزواج رقم 652 محرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1989 بالأغواط (ولاية الأغواط ) و تدعى من الآن فصاعدا : موساوي كلثوم.
- شمة العالية ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1967 بالأرباع ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 340 وعقد الزواج رقم 545 محرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1994 بالأغواط ( ولاية الأغواط وتدعى من الآن فصاعدا : موساوي العالية. شمةبيرو، المولود في 17 أبريل سنة 1969 بالأرباع ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 210 ويدعى من الآن فصاعدا : موساوي بيرو.
- شمة الحرة، المولودة في 20 يونيو سنة 1972 بالأرباع ) ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 337 وتدعى من الآن فصاعدا : موساوي الحرة. شمة علال، المولود في 28 غشت سنة 1973 بالأرباع ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 503 ويدعى من الآن فصاعدا : موساوي علال.
- شمة فاطيمة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1977 بالأرباع ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 696 وتدعى من الآن فصاعدا : موساوي فاطيمة. بوداب فتيحة، المولودة في 29 مارس سنة 1967 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 88 و عقد الزواج رقم 62 محرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1985 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) و تدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله فتيحة.
- بوداب علي المولود في 26 يناير سنة 1975 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 353 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله علي.
- خامج معمر ، المولود سنة 1948 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1045 وعقد الزواج رقم 101 محرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1979 بمتليلي ( ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- محمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1980 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 847،
- عيسى ، المولود في 5 أكتوبر سنة 1987 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 752،
- مسعودة ، المولودة في 11 يونيو سنة 1984 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 483،
أم كلثوم، المولودة في 2 غشت سنة 1991 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 683،
- عبد الله مسعود، المولود في 31 غشت سنة 1994 بمتليلي ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 808 ،
- زينب، المولودة في 21 مايو سنة 1997 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 500 ويدعون من الآن فصاعدا : آل بن سانية معمر، آل بن سانية محمد، آل بن سانية عيسى، آل بن سانية مسعودة، آل بن سانية أم كلثوم ، آل بن سانية عبد الله مسعود، آل بن سانية زينب.
- خامج دوينة، المولودة في 14 فبراير سنة 1972 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 811 وتدعى من الآن فصاعدا : آل بن سانية دوينة.
- خامج الدين ، المولود في 17 غشت سنة 1975 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 597 ويدعى من الآن فصاعدا : آل بن سانية الدين. خامج العربي، المولود في 21 مارس سنة 1978 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 230 ويدعى من الآن فصاعدا : آل بن سانية العربي.
- خامج عمر ، المولود في 5 يونيو سنة 1957 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1212 وعقد الزواج رقم 34 محرر بتاريخ 15 مارس سنة 1989 بمتليلي ) ولاية غرداية) وأولاده القصر : الطاهر، المولود في 12 سبتمبر سنة 1983 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 819،
- حمزة، المولود في 26 فبراير سنة 1986 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 145،
- فاطيمة الزهرة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1989 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 946، هشام، المولود في 26 فبراير سنة 1991 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 194،
- محمد الحبيب ، المولود في 23 ديسمبر سنة 1992 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1124،
- حسيبة، المولودة في 7 يوليو سنة 1995 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 591،
- سعاد، المولودة في 14 غشت سنة 1997 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 795 ويدعون من الآن فصاعدا : آل بن سانية عمر، آل بن سانية الطاهر ، آل بن سانية حمزة ، آل بن سانية فاطيمة الزهرة، آل بن سانية هشام ، آل بن سانية محمد الحبيب، آل بن سانية حسيبة ، آل بن سانية سعاد.
26 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
-
- خامج براهيم، المولود سنة 1961 بمتليلي (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 175 و عقد الزواج رقم 222 محرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1987 بمتليلي (ولاية غرداية) وأولاده القصر: حليمة ، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1988 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 827،
- دليلة ، المولودة في 20 يونيو سنة 1991 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 544،
- محمد مصطفى، المولود في 22 مارس سنة 1994 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 292،
- أسماء، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1996 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 880 ويدعون من الآن فصاعدا : آل بن سانية براهيم، آل بن سانية حليمة، آل بن سانية دليلة، آل بن سانية محمد مصطفى ، آل بن سانية أسماء.
- خامج الشيخ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1955 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 192 وعقد الزواج رقم 90 محرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية) و أولاده القصر :
- عادل، المولود في 2 مايو سنة 1985 بمليكة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 270،
- عيسى، المولود في 20 مارس سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 594،
- محمد، المولود في 8 يونيو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 925،
- يوسف، المولود في 30 غشت سنة 1991 بمتليلي ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 771،
- هاجر، المولودة في 10 فبراير سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 236،
- محرز، المولود في 5 أبريل سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 629،
- سعيد، المولود في 22 مارس سنة 1998 ببنورة ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 379 ويدعون من الآن فصاعدا : آل بن سانية الشيخ، آل بن سانية عادل ، آل بن سانية عيسى ، آل بن سانية محمد ، آل بن سانية يوسف ، آل بن سانية هاجر ، آل بن سانية محرز ، آل بن سانية سعيد.
- خامج محجوبة، المولودة في 16 يونيو سنة 1979 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 333 وتدعى من الآن فصاعدا : آل بن سانية محجوبة. 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م
- خامج ربحة، المولودة في 2 يونيو سنة 1970 بمتليلي ( ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 290 وتدعى من الآن فصاعدا : آل بن سانية ربحة. خامج فضيلة، المولودة في 5 فبراير سنة 1954 بمتليلي ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 786 وعقد الزواج رقم 83 محرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1973 بمتليلي ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : آل بن سانية فضيلة. بوقندي سالم،المولود سنة 1915 بيتسابيت (ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 1211 وعقد الزواج رقم 70 محرر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1989 بتسابيت (ولاية أدرار) و يدعى من الآن فصاعدا : عبد الفتاح سالم. بوقندي محمد ، المولود سنة 1948 بتسابيت و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 1212 وعقد الزواج رقم 18 محرر بتاريخ أول يونيو سنة 1973 بتسابيت (ولاية أدرار) و أولاده القصر : عائشة ، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1979 بتسابيت ( و لاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 93،
- أحمد المولود في 5 سبتمبر سنة 1981 بأدرار و لاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1045،
- محمد الصالح، المولود في 8 مايو سنة 1986 بتسابيت ( و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 169،
- زهرة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1987 بأدرار ( و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 924،
- زين الدين، المولود في 4 مايو سنة 1991 بأدرار ( و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 346،
- عبد القادر ، المولود في 9 ديسمبر سنة 1992 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 352،
- محمد الطاهر المولود في 26 يوليو سنة 1994 بأدرار ( و لاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 691،
- محمد السعيد ، المولود في 26 يوليو سنة 1996 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 695 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عائشة ، عبد الفتاح أحمد ، عبد الفتاح محمد الصالح ، عبد الفتاح زهرة ، عبد الفتاح زين الدين ، عبد الفتاح عبد القادر ، عبد الفتاح محمد الطاهر، عبد الفتاح محمد السعيد.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م بوقندي زهرة، المولودة سنة 1962 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 90/62 وعقد الزواج رقم 16 محرر بتاريخ 3 مايو سنة 1984 بتسابيت (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الفتاح زهرة.
- بوقندي محمد عبد الله ، المولود في 2 يونيو سنة 1976 بتسابيت ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 89 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الفتاح محمد عبد الله. بوقندي صفية، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1978 بتسابيت ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 211 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الفتاح صفية. زبشين محمد ، المولود في 15 يناير سنة 1967 بسنجاس ( ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 33 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني محمد.
- قعري الساسي، المولود في 23 يونيو سنة 1965 بالرقيبة ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 382 وعقد الزواج رقم 54 محرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1990 بتغزوت ( ولاية الوادي وولداه القاصران : شوقي، المولود في 14 أكتوبر سنة 1992 بقمار ( ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1229،
- زينب ، المولودة في 6 أبريل سنة 1995 ببئر العاتر ( ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 663 ويدعون من الآن فصاعدا : قوري الساسي، قوري شوقي، قوري زينب. قعري خولة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1981 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 94/44 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري خولة. -بوخنونة الصادق، المولود سنة 1955 بالمراهنة ( ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 905 محرر بتاريخ 4 يونيو سنة 1976 بعنابة (ولاية عنابة ) وأولاده القصر:
- سامية، المولودة في 23 مارس سنة 1980 بعنابة ( ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 3345،
- محمد شريف، المولود في 21 فبراير سنة 1982 بعنابة ( ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 2103
- عبد السلام، المولود في أول أكتوبر سنة 1985 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 9212،
- وهيبة، المولودة في 27 يونيو سنة 1987 ببوثلجة ( ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 290،
ابتسام المولودة في 23 أكتوبر سنة 1995 بالمراهنة ( ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 133 و يدعون من الآن فصاعدا : لطيفي الصادق، لطيفي سامية، لطيفي محمد شريف، لطيفي عبد السلام ، لطيفي و هيبة، لطيفي ابتسام. بوخنونة صافية ، المولودة في 4 مارس سنة 1978 بعنابة ( ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 2796 وتدعى من الآن فصاعدا : لطيفي صافية. بوخنونة سميرة ، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1975 بعنابة ( ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 9473 وتدعى من الآن فصاعدا : لطيفي سميرة. بلواسع شيخ ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1948 بالأبيض سيدي الشيخ ) ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1615 وعقد الزواج رقم 114 محرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1977 بأريوات ( و لاية البيض و أولاده القصر :
- ساسية، المولودة في 9 غشت سنة 1982 بالأبيض سيدي الشيخ ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 496
- صافية، المولودة في 20 يوليو سنة 1984 بالأبيض سيدي الشيخ ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 655
- وهيبة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1985 بالأبيض سيدي الشيخ ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 788
- عبد الناصر، المولود في 16 غشت سنة 1987 بالأبيض سيدي الشيخ ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 491
- ليلى، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1989 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 464
- سمية، المولودة في 26 يناير سنة 1991 بالأبيض سيدي الشيخ ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 40
- زليخة ، المولودة في 8 يناير سنة 1994 بالأبيض سيدي الشيخ ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 15،
- بومدين، المولود في 23 مارس سنة 1995 بالأبيض سيدي الشيخ ( ولاية البيض) شهادة الميلاد
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 195 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الواسع شيخ، عبد الواسع ساسية، عبد الواسع صافية، عبد الواسع وهيبة عبد الواسع عبد الناصر ، عبد الواسع ليلى، عبد الواسع سمية ، عبد الواسع زليخة ، عبد الواسع بومدين. بلواسع محمد المولود في 20 غشت سنة 1978 بالأبيض سيدي الشيخ ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 359 و يدعى من الآن فصاعدا : عبد الواسع محمد.
- كر ليفاوي محمد ، المولود في 29 غشت سنة 1957 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 217 محرر بتاريخ 11 مارس سنة 1980 بالبليدة ( ولاية البليدة و أولاده القصر :
-
يوسف، المولود في 18 يونيو سنة 1982 بالبليدة ( و لاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3640،
-
عبد القادر، المولود في 2 سبتمبر سنة 1983 بالبليدة ( و لاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5233 علي، المولود في 24 يوليو سنة 1985 بالبليدة ( و لاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 521،
-
فاطمة الزهراء، المولودة في أول سبتمبر سنة 1987 بأولاد يعيش ( و لاية البليدة شهادة الميلاد رقم
-
حمزة ، المولود في 13 غشت سنة 1992 بأولاد يعيش ( و لاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1503،
-
محمد، المولود في 23 مايو سنة 1995 بأولاد يعيش ) و لاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 728 ويدعون من الآن فصاعدا : خلفاوي محمد ، خلفاوي يوسف، خلفاوي عبد القادر ، خلفاوي علي، خلفاوي فاطمة الزهراء، خلفاوي حمزة، خلفاوي محمد.
- كر ليفاوي حورية، المولودة في 14 يناير سنة 1948 بذراع السمار ( و لاية المدية شهادة الميلاد رقم 15 و عقد الزواج رقم 785 محرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1965 بالبليدة ( و لاية البليدة و تدعى من الآن فصاعدا خلفاوي حورية.
- كر ليفاوي حدة، المولودة في 25 يوليو سنة 1950 بذراع السمار ( و لاية المدية شهادة الميلاد رقم 142 و عقد الزواج رقم 801 محرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1971 بالبليدة ( و لاية البليدة و تدعى من الآن فصاعدا : خلفاوي حدة . 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م
- كر ليفاوي سعدية، المولودة في 9 فبراير سنة 1954 بالمدية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 23 وعقد الزواج رقم 41 محرر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1972 بالمدية ( ولاية المدية و تدعى من الآن فصاعدا : خلفاوي سعدية.
- كر ليفاوي فاطمة الزهراء، المولودة في 14 يناير سنة 1968 بالمدية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 10 محرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1986 بتمزقيدة ( ولاية المدية وتدعى من الآن فصاعدا : خلفاوي فاطمة الزهراء.
- كر ليفاوي سعيدة، المولودة في 27 غشت سنة 1971 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2267 وعقد الزواج رقم 21 محرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1991 بتمزقيدة (ولاية المدية و تدعى من الآن فصاعدا : خلفاوي سعيدة. جريبيعة قويدر، المولود سنة 1923 بعين الإبل ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 5738 وعقد الزواج رقم 35 محرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1972 بعين الإبل ( ولاية الجلفة و يدعى من الآن فصاعدا : عثماني قويدر.
- جريبيعة محمد ، المولود في أول يونيو سنة 1953 بعين الإبل ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 913 وعقد الزواج رقم 73 محرر سنة 1980 بعين الإبل (ولاية الجلفة) و أولاده القصر :
- فطيمة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1982 بعين الإبل ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 347،
- قدور، المولود في 6 نوفمبر سنة 1982 بعين الإبل ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 348،
- يمينة، المولودة في 15 أبريل سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 864،
- سميرة، المولودة في 6 يونيو سنة 1988 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 405،
- مخلوف، المولود في 2 يناير سنة 1991 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 31،
- عثمان، المولود في 20 أبريل سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1102،
- زكية، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1996 بالأغواط ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3117 ويدعون من الآن فصاعدا عثماني محمد عثماني فطيمة، عثماني قدور ، عثماني يمينة، عثماني سميرة، عثماني مخلوف، عثماني عثمان، عثماني زكية.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م
- جريبيعة براهيم، المولود في 14 فبراير سنة 1956 بعين الإبل ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 212 وعقد الزواج رقم 179 محرر بتاريخ 28 أبريل سنة 1980 بالأغواط ( ولاية الأغواط) و أولاده القصر : خالد، المولود في 6 يناير سنة 1982 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 49،
- علي، المولود في 16 أكتوبرسنة 1983 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2212، عائشة ، المولودة في 10 مارس سنة 1985 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 693،
- الزهرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1987 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2504،
- مريم ، المولودة في 26 يونيو سنة 1996 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1624 ويدعون من الآن فصاعدا : عثماني براهيم عثماني خالد، عثماني علي عثماني عائشة ، عثماني الزهرة، عثماني مريم.
- جريبيعة أم الخير، المولودة في 22 يوليو سنة 1958 بعين الإبل ( و لاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 69 وتدعى من الآن فصاعدا : عثماني أم الخير . جريبيعة أحمد،المولود سنة 1960 بعين الإبل (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 1956/26 وعقد الزواج رقم 444 محرر بتاريخ 27 غشت سنة 1991 بالأغواط ( ولاية الأغواط) وولداه القاصران : نصر الدين، المولود في أول مارس سنة 1993 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 587،
- محمد الياس المولود في 30 سبتمبر سنة 1996 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2495 ويدعون من الآن فصاعدا : عثماني أحمد، عثماني نصر الدين، عثماني محمد الياس.
- جريبيعة الزهرة، المولودة في 16 فبراير سنة 1963 بعين الإبل ) ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 26 و عقد الزواج رقم 8 محرر بتاريخ 4 فبراير سنة 1980 بعين الإبل ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : عثماني الزهرة.
- جريبيعة بولرباح ، المولود سنة 1965 بعين الإبل ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 1976/46 وعقد الزواج رقم 528 محرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1995 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) و ابنته القاصرة :
- كوثر، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1996 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2728 ويدعيان من الآن فصاعدا : عثماني بولرباح ، عثماني كوثر. جريبيعة مغربي، المولود سنة 1967 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1959/59 وعقد الزواج رقم 445 محرر بتاريخ 26 غشت سنة 1997 بالأغواط (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا : عثماني مغربي. جريبيعة نخلة، المولودة سنة 1969 بعين الإبل ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 1997/67 وعقد الزواج رقم 112 محرر بتاريخ 9 مارس سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) و تدعى من الآن فصاعدا : عثماني نخلة.
- جريبيعة أم النون المولودة في 26 يناير سنة 1972 بعين الإبل ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 499 محرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1990 بالأغواط ( ولاية الأغواط) و تدعى من الآن فصاعدا : عثماني أم النون. جريبيعة قويدر، المولود في 19 أكتوبر سنة 1979 بعين الإبل ( ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 254 ويدعى من الآن فصاعدا : عثماني قويدر.
- دار قديمة السعيد، المولود في 10 فبراير سنة 1951 بمينار ( ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 597 وعقد الزواج رقم 516 محرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1976 بالجزائر الوسطى ) ولاية الجزائر) وولداه القاصران:
- كريم، المولود في 12 نوفمبر سنة 1981 بالبليدة ( ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 6228،
- نسيم المولود في 24 مارس سنة 1988 بحجوط ( ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 401 ويدعون من الآن فصاعدا : نوري السعيد، نوري كريم نوري نسيم.
- دار قديمة مسعودة ، المولودة في 26 يناير سنة 1950 بمينار زارزة ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 352 وعقد الزواج رقم 23 محرر بتاريخ 27 يناير سنة 1981 بالرواشد ( ولاية ميلة و تدعى من الآن فصاعد: نوري مسعودة.
- دار قديمة جهيدة ، المولودة سنة 1956 بتسالة لمطاعي ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 570 وعقد الزواج رقم 101 محرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة1996 بأعميرة أراس ( ولاية ميلة وتدعى من الآن فصاعدا : نوري جهيدة.
18 جمادى الثانية عام 1424 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49
- دار قديمة محمد، المولود سنة 1962 بزارزة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 571 و عقد الزواج رقم 61 محرر بتاريخ 20 غشت سنة 1991 بالرواشد ( ولاية ميلة و أولاده القصر :
- صلاح الدين ، المولود في 4 غشت سنة 1992 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2169،
- بشرى، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1994 بسرايدي ( و لاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 139،
- آية ، المولودة في 28 مايو سنة 1998 بسرايدي ( ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 44 ويدعون من الآن فصاعدا : نوري محمد، نوري صلاح الدين، نوري بشرى نوري آية.
- دار قديمة العيد، المولود في أول يونيو سنة 1964 بالرواشد ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 370 ويدعى من الآن فصاعدا : نوري العيد.
- دار قديمة فاطيمة، المولودة في 8 غشت سنة 1971 بالرواشد ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 354، وتدعى من الآن فصاعدا : نوري فاطيمة.
- دار قديمة مراد المولود في 28 يونيو سنة 1973 بالرواشد ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 758 ويدعى من الآن فصاعدا : نوري مراد. – دار قديمة دليلة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1979 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5320 وتدعى من الآن فصاعدا : نوري دليلة. – دار قديمة نبيل المولود في 29 أكتوبر سنة 1978 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 5444 و يدعى من الآن فصاعدا : نوري نبيل.
- دار قديمة سميرة ، المولودة في 4 مارس سنة 1970 بالرواشد ( ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 129 وعقد الزواج رقم 125 محرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1993 بالرواشد( و لاية ميلة و تدعى من الآن فصاعدا : نوري سميرة. حبة عبد الرحمان، المولود في 7 ديسمبر سنة 1961 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 543 وعقد الزواج رقم 315 محرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر :
- إسمهان، المولودة في 15 ينايرسنة 1987 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 367،
- رانية ، المولودة في 7 فبراير سنة 1990 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 804، 17 غشت سنة 2003 م محمد أمين ، المولود في 28 ديسمبر سنة 1992 بسطيف (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 8882 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد المؤمن عبد الرحمان ، بن عبد المؤمن إسمهان ، بن عبد المؤمن رانية ، بن عبد المؤمن محمد أمين. بوروش محمد ، المولود في 11 يناير سنة 1924 بالعوانة ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 156 محرر بتاريخ 8 يناير سنة 1950 بالعوانة ( ولاية جيجل ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوروح محمد.
- خشبة أحمد ، المولود في 21 ديسمبر سنة 1936 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 91 محرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1963 بالأغواط ( ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان أحمد. خشبة سعيد ، المولود في 19 أكتوبر سنة 1966 بالأغواط ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 1088 ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان سعيد. خشبة دخة ، المولودة في 23 يونيو سنة 1971 بالأغواط (ولاية الاغواط) شهادة الميلاد رقم 923 وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان دخة.
- خشبة علي المولود في 12 يناير سنة 1969 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 74 ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان علي . خشبةخيرة، المولودة في 9 أبريل سنة 1974 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 567 وتدعى من الآن فصاعدا بوزيان خيرة. خشبة بن ناصر، المولود في 4 يناير سنة 1965 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 593 محررفي 2 أكتوبر سنة 1995 بالأغواط (ولاية الأغواط ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان بن ناصر . خامج عبد الباقي، المولود في 20 سبتمبر سنة 1966 بعين فكرون ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 841 وعقد الزواج رقم 8 محرر بتاريخ 3 يناير 1994 بخنشلة (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة : أنفال، المولودة في 17 مايو سنة 1995 بخنشلة (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 1604 ويدعيان من الآن فصاعدا : مبارك عبد الباقي ، مبارك أنفال .
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م – جياف النملة علي المولود في 20 نوفمبر سنة 1959 بحسين ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 20 محرر بتاريخ 6 غشت سنة 1989 بحسين (ولاية معسكر ) وأولاده القصر : حسام الدين، المولود في 9 يوليو سنة1990 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1931، خيرة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1992 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 154،
- مروة أنفال، المولودة في 3 فبراير سنة 1997 بمعسكر (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 305 ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم علي ، بن سالم حسام الدين ، بن سالم خيرة ، بن سالم مروة أنفال. جياف النملة أحمد ، المولود في 5 غشت سنة 1962 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 110 محرر بتاريخ 24 غشت سنة 1993 بسبدو (ولاية تلمسان) وولداه القاصران:
- شريف، المولود في 25 يوليو سنة 1994 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 1504 مكرر
- محمد، المولود في 16 غشت سنة 1995 بحاسي بونيف (ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 132 ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم أحمد ، بن سالم شريف ، بن سالم محمد . جياف النملة حبيب، المولود في 27 ديسمبر سنة 1967 بحسين (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 270 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم حبيب .
-
جياف النملة دحو المولود في 7 أبريل سنة 1970 بحسين (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 129 ويدعى من الآن فصاعدا بن سالم دحو.
-
غزلاوي عز الدين، المولود في 17 فبراير سنة 1952 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 584 وعقد الزواج رقم 200 محرر بتاريخ 21 مارس سنة 1989 بتلمسان ( ولاية تلمسان وولداه القاصرن :
- منال فريال هيبة، المولودة في 7 يونيوسنة 1990 بتلمسان ( ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم 2565
- زين العابدين ، المولود في 3 يناير سنة 1995 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 40 ويدعون من الآن فصاعدا : بندي جلول عز الدين ، بندي جلول منال فريال هيبة ، بندي جلول زين العابدين. غزلاوي نبيلة وفاق، المولودة في 2 مارس سنة 1966 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1003 وعقد الزواج رقم 1093 محرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1991 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول نبيلة وفاق. المادة 2: عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضي هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمنان إنهاء انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينهى انتداب السيد قيراطي الطيب، أستاذ مساعد مكلف بالدروس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من 21 مايو سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري / العدد 49 18 جمادى الثانية عام 1424 ه 17 غشت سنة 2003 م إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1421 الموافق 18 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينهى انتداب السيد واعمر علي أحسن، أستاذ مساعد مكلف بالدروس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من 21 مايو سنة .2003 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2003، مهام الرائد خيرة موزعي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 تنهى ابتداء من 15 يوليو سنة 2003، مهام النقيب ناصر بوعلام ، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2003 ، مهام الملازم الأول توفيق حمدي باشا بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2003، مهام الملازم الأول سامي لعشب، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 ، يعين المقدم محمد محمدي، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2003. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 ، يعين الرائد خيرة موزعي، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2003. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 ، يعين النقيب فريد طويل، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2003. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، يعين الملازم الأول سامي لعشب، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2003. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 ، يعين النقيب ناصر بوعلام ، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2003. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، يعين الملازم الأول توفيق حمدي باشا، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2003.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 4 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد خالد لخضاري، مديرا للتقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد لخضاري، مدير التقنين المحاسبي بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 4 غشت سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو / العدد 49 18 جمادى الثانية عام 1424 ه 17 غشت سنة 2003 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24 يوليو سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. إن وزير التجارة ووزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
-
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 041 – 302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض تكاليف النقل “، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد،
-
18 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق “ قائمة المواد المستفيدة من تسديد أعباء النقل للتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد أ - ( بدون تغيير ) ب المواد المستفيدة من تسديد أعباء النقل البري لتموين مقار الولايات : ……. مواد البناء ( الإسمنت، حديد البناء والخشب ). ج - ( بدون تغيير ) .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24 يوليو سنة 2003. وزير التجارة وزير المالية نور الدين بوكروح عبد اللطيف بن أشنهو المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر
وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003 ، يحدد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003 تحدد ، طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 يونيو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري المعدل والمتمم، تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية كما يأتي : 1 - بلقاسم زياني، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، 2 - محمد عالم، ممثل الوزير المكلف بالمالية، 3 – علي بورجوان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، 4- محمد شريف صابة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 5 - مليكة بلكحلة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، 6 - العيفة آيت بوداود، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، 7 - لزهر أو شريف، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، 8 - سامية بورحلة، ممثلة العمال، 9 – محمد سالم شريف، ممثل العمال، 10 – مليكة كسال ، ممثلة المجلس البيداغوجي والعلمي. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة