قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 4 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد خالد لخضاري، مدير التقنين المحاسبي بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 4 غشت سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو / العدد 49 18 جمادى الثانية عام 1424 ه 17 غشت سنة 2003 م وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.