مرسوم رئاسي رقم 03-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 10 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا ، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا ديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا المشار إليهما فيما يلي بالأطراف السامية المتعاقدة، 17 غشت سنة 2003 م اعتبارا للروابط التاريخية والثقافية الوثيقة القائمة بين شعبيهما وللقرب الجغرافي الذي يجمعهما ضمن منطقة البحر المتوسط الاستراتيجية، مهد حضارة مشتركة وفضاء متقاسم ازدهرت فيه ثقافات متعددة ساهمت بقسط أساسي في الحضارة العالمية.
وتثمينا منهما للاحترام السامي المتبادل والتقليدي القائم بين شعبيهما وبأهمية التشجيع المستمر للتعارف المتبادل ولأواصر الصداقة وللاتصالات البشرية وللروابط المتعددة الأوجه.
وإذ تحدوهما الرغبة المشتركة في الدخول في مرحلة نوعية بهذه العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والتضامن وإقامة إطار شامل ودائم للتشاور والتعاون من شأنه دعم السلم والاستقرار والحرية والعدالة والإسهام بذلك في ازدهار شعبيهما.
واقتناعا منهما بأن التفاهم المتبادل والتعاون يشكلان ضمانات أساسية للسلم والاستقرار والأمن في المنطقة وأفضل سبيل لخدمة أهداف التقدم والتطور عند الشعبين.
واعترافا منهما بأهمية مسارات الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تتطور في منطقة البحر المتوسط ، سواء على الصعيد الجهوي أو شبه الجهوي والموجهة نحو إقامة إطار للحوار والتعاون في المنطقة لا سيما في حوضها الغربي.
ووعيا منهما بأهمية الشراكة الأورومتوسطية بصفتها الإطار الملائم لتطوير علاقات متميزة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والشركاء المتوسطين طبقا لمبادىء وأهداف إعلان برشلونة.
واعتبارا للأهمية التي تكتسيها الروابط الوثيقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر المجسدة في اتفاق الشراكة، قصد تسهيل مسعى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منطقة ازدهار مشتركة.
وعزما منهما على دفع التعاون في إطار الأوساط الدولية للأمن وكذا المشاريع الأخرى التي يمكن أن تقام في المستقبل بغية المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وترقية الرفاهية في المنطقة.
وإذ تؤكدان من جديد على تمسكهما الصارم بمبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي باعتبارها عناصر أساسية لحفظ السلم والأمن والعدالة ضمن المجموعة الدولية، لا سيما مبادىء المساواة في السيادة للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حق الشعوب الذي لا يجوز التصرف فيه في تقرير مصيرها.
وأخذا بعين الاعتبار المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات السارية بين البلدين.
وإذ تؤكدان من جديد إرادتهما في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشامل وإذ تعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة، الإطار الملائم لتطوير ميادين تفاهم وتعاون جديدة عملا بروح الإعلان المشترك الذي تم اعتماده بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر في شهر يوليو من سنة 2000 اتفقتا على ما يأتي :
مبادىء عامة
1- احترام الشرعية الدولية :
تؤكد الأطراف السامية المتعاقدة من جديد على تمسكها بالإيفاء بحسن نية بالإلتزامات التي تعهدت بها طبقا لمبادىء ومعايير القانون الدولي وتلك المترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى طبقا للقانون الدولي والتي تكون طرفا فيها.
وتذكر في هذا الصدد بأن ضرورة احترام الشرعية الدولية تحت أي ظرف ، تعد عملا جوهريا للحفاظ على السلم والأمن في العالم وترقية الثقة والتعاون بين الدول.
2 - المساواة في السيادة :
تحترم الأطراف السامية المتعاقدة بالتبادل، مساواتها وكذا جميع الحقوق المرتبطة بسيادتها، لا سيما حق المساواة القانونية والوحدة الترابية والحرية والاستقلال السياسي. وتحترم علاوة على ذلك، حق كل طرف في اختيار وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية.
3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية :
تمتنع الأطراف السامية المتعاقدة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. 13 وتمتنع تحت أي ظرف عن الاقدام على أي عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو ذات طبيعة أخرى يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة.
4- عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة :
تمتنع الأطراف السامية المتعاقدة في علاقاتها الثنائية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، عن اللجوء إلى التهديد أو إلى استخدام القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر أو إلى أي فعل يتعارض وأهداف الأمم المتحدة وفي هذا الإطار لا يمكن التذرع بأي سبب لتبرير اللجوء إلى التهديد أو الاستخدام المباشر أو غير المباشر للقوة.
5- التسوية السلمية للخلافات :
طبقا لروح هذه المعاهدة، تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة، بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينها، بالطرق السلمية بحيث لا تهدد السلم والأمن الدوليين.
وتلتزم في جو من الصداقة والثقة، بإيجاد حل عادل لكلّ خلاف ثنائي، يتطابق مع القانون الدولي.
6- التعاون من أجل التنمية :
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على العمل على تطوير قدرة التعاون الثنائي وتوجيهها في إطار تبادل متوازن يرمي إلى تقليص التباينات في مستويات التطوّر . وفي هذا الصدد تأخذ في عين الاعتبار ضرورة إحداث مناخ جديد من التضامن الاقتصادي والمالي من شأنه فتح السبيل أمام تعميق التعاون في مختلف الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية والثقافية والبشرية.
7- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية :
تعرب الأطراف السامية المتعاقدة من جديد عن احترامها لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، لا سيّما حرية التفكير والضمير والديانة أو العقيدة، دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو ديني.
وفي هذا الصدد، تشجع الممارسة الفعلية للحريات وللحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا كل الحقوق والحريات المرتبطة بكرامة الشخص الإنساني والضرورية لازدهاره الحر والكامل.
لذا، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة، طبقا لتشريعها الداخلي ولمبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تفي كذلك بالتزاماتها كما هي محددة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة، لا سيما العهود الدولية بشأن حقوق الإنسان التي تعد طرفا فيها.
8- الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات :
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية جميع مساعيها الرامية إلى إحداث فضاء ثقافي مشترك مستلهمة من الروابط التاريخية والبشرية التقليدية ومن انتمائها إلى نفس ثقافة متوسطية.
وستجد في مبادىء التسامح والتعايش والاحترام المتبادل السبيل الذي يتيح نسج تراث مشترك وطيد ومثمر.
وفي هذا السياق، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية تعارف مشترك أكبر وأقوى وتطوير فهم أمثل بين مجتمعاتها وشعوبها.
تعرب الأطراف السامية المتعاقدة عن عزمها على فرض احترام هذه المبادىء وتطبيقها قصد تطوير فلسفة جديدة في علاقات التعاون بينها، تكون قائمة على الثقة المتبادلة والتكامل وعلى طابع الشمولية وعلى ضرورة تجنيد كل قوة وكل إبداع لمجتمعاتها في سبيل إرساء علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتضامن تستهدف مصالح مشتركة ومنافع متبادلة ودائمة.
الباب الأول — العلاقات السياسية الثنائية
المادة الأولى
فتح المادةتتفق الأطراف السامية المتعاقدة، رغبة منها في تعزيز الروابط التي تجمعها وترقيتها، على إقامة 17 غشت سنة 2003 م إطار ثنائي للمشاورات السياسية يتوافق مع مستويات التعاون والتشاور التي تتطلع إليها، لهذا تعتزم إضفاء الطابع المؤسساتي على ما يأتي :
1- اللقاءات على أعلى مستوى: يجتمع رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا.
2- الاجتماعات الوزارية : يجتمع وزراء شؤون خارجية البلدين، مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا.
3- المشاورات المنتظمة بين كتاب الدولة والأمناء العامين والمدراء العامين لمصالح الشؤون الخارجية التابعة للبلدين.
4- المشاورات، عند الضرورة، بين المصالح الوزارية الأخرى ومؤسسات الدولة التابعة للبلدين، قصد ترقية التشاور والتعاون في شتى ميادين النشاط.
5- تشجع كذلك الاتصالات والحوار بين المؤسسات البرلمانية والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية للجزائر وإسبانيا.
الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 2
فتح المادةتشجع الأطراف السامية لمتعاقدة، طبقا للاتفاقيات والوثائق المعتمدة من قبل البلدين، وتدعم التعاون الاقتصادي والمالي قصد ضمان تنشيط الاقتصاد الجزائري وعصرنته من خلال إعطاء دفع للاستثمارات المتبادلة.
المادة 3
فتح المادةتشجع الأطراف السامية المتعاقدة وتعطي دفعا للاتصالات بين القطاعات المنتجة ومصالح البلدين وكذا لمشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة.
المادة 4
فتح المادةتولي الأطراف السامية المتعاقدة اهتماما خاصا لمشاريع البنية التحتية، لا سيما في ميادين الطاقة والأشغال العمومية والسكن والنقل والاتصالات والصيد البحري وحماية البيئة وتسيير الموارد الطبيعية.
يقدم الطرف الإسباني إلى الطرف الجزائري دعمه في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ب التعاون في مجال الدفاع :
المادة 5
فتح المادةتعتزم الأطراف المتعاقدة السامية بترقية التعاون بين قواتها المسلّحة بمنحها أهمية خاصة لتبادل الوفود وتنظيم دروس تكوينية وتحسينية وتنظيم تدريبات مشتركة.
يرمي هذا التعاون، من ضمن أهداف أخرى، إلى تنفيذ برامج مشتركة لبحث وتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع الموجهة إلى تغطية حاجات الأطراف السامية المتعاقدة عبر تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة كذلك على مبدأ التعاون لتبادل التجارب في مجال عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ الأمن.
ج) التعاون من أجل التنمية :
المادة 6
فتح المادةتعمل الأطراف السامية المتعاقدة على إنعاش التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعوبها وعلى إقامة برامج ومشاريع خاصة في مختلف القطاعات والتي يمكن أن تشتمل على نشاطات مشتركة في بلدان أخرى بإيلائها عناية خاصة للتعاون في الميادين الآتية :
أ) قطاع الفلاحة والصيد والصناعة الغذائية ومكافحة التصحر وتسيير الموارد المائية، ب حماية البيئة ومكافحة التلوث، ت الصحة، 15
ث) السياحة والصناعات التقليدية،
ج) الاستخدام العقلاني للطاقة وللطاقات القابلة للتجديد،
ح) التكوين المهني
خ) التنمية الاجتماعية في مجال المؤسسات،
د) أي شكل من أشكال التعاون تتفق بشأنه الأطراف السامية المتعاقدة.
تدرج الأطراف السامية المتعاقدة في مختلف قطاعات التعاون تبادل التجارب المهنية وتكوين الموارد البشرية وتحويل التكنولوجيا وكذا تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية.
وتعترف بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي المعروف بمساهمة مجتمعاتها المدنية في المجهودات المبذولة الرامية في تحقيق تنمية أكبر في القطاعات الاجتماعية وبخاصة تلك الأكثر حرمانا.
وفي هذا المجال، تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بتشجيع إنجاز مشاريع للتنمية من قبل منظمات وجمعيات البلدين.
د التعاون في ميادين الثقافة والتعليم ووسائل الإعلام :
المادة 7
فتح المادةتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بترقية التعاون في ميادين التربية والتعليم من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين وكذا المراجع العلمية والتربوية.
وتشجع العلاقات مابين الجامعات وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا تنظيم نشاطات مشتركة في المجال الفني والثقافي والرياضي.
كما تنظم نشاطات لحماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.
المادة 8
فتح المادةتتفق الأطراف السامية المتعاقدة على منح أهمية خاصة لتعليم اللغة والحضارة العربية في إسبانيا واللغة والحضارة الإسبانية في الجزائر، وكذا على إقامة مراكز ثقافية وتسييرها على إقليمها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةتشجع الأطراف السامية المتعاقدة التعاون في المجال السمعي البصري سواء فيما يخص مؤسساتها العمومية للإذاعة والتلفزيون أو وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وتمنح أهمية خاصة للصناعة السينمائية والشبكات المعلوماتية الكبيرة والبرامج التعليمية والثقافية والفنية وإعادة بثّ البرامج الرياضية.
ه - التعاون في المجال القانوني :
المادة 10
فتح المادةتتفق الأطراف السامية المتعاقدة في المجال القانوني على ما يأتي :
أ) ترقية التعاون القانوني ودعمه في المجال المدني والتجاري والجنائي والإداري بين إداراتها العمومية ومؤسساتها القضائية،
ب) تشجع دراسة تشريعاتها، لا سيما في مجال التجارة والمؤسسات بغرض تسهيل التعاون بين المؤسسات واندماج اقتصاد كل منها.
و) التعاون في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص :
المادة 11
فتح المادةتتفق الأطراف السامية المتعاقدة في المجال القنصلي، على إقامة تعاون وثيق بين مصالحها وأقسامها القنصلية قصد تحقيق فعالية أكبر، بحيث تعير اهتماما وحماية أفضل لرعاياها في البلد الآخر.
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بضمان شروط ملائمة لإقامة وعمل الجاليات الجزائرية والإسبانية في بلدانها.
المادة 12
فتح المادةفي ظل احترام تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، تولي الأطراف السامية المتعاقدة أهمية بالغة لقضية المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين الجزائر وإسبانيا.
وفي هذا الإطار تسهر على ضمان سيولة المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين البلدين.
وتواصل وتعمق تعاونها في مجال التحكم في تدفق الهجرة ومحاربة الاتجار غير المشروع بالأشخاص. 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م ي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات :
المادة 13
فتح المادةتؤكد الأطراف السامية المتعاقدة على إرادتها المشتركة في محاربة الإرهاب العابر للحدود، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولهذا الغرض تتفق على توطيد تعاونها الثنائي على وجه الخصوص في مجال تنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح المختصة التابعة للبلدين والوقاية والمكافحة العملية للإرهاب.
تتفق كذلك على إعطاء أهمية خاصة لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
و) إقامة برامج ومشاريع للتعاون :
المادة 14
فتح المادةتتفق الأطراف السامية المتعاقدة بشأن البرامج والمشاريع الخاصة للتعاون المتعلقة بكل قطاع بموجب اتفاقية أو لجان ثنائية مختصة وتخضع عند الضرورة، إلى موافقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع السنوي المنصوص عليه في هذه المعاهدة.
أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةتدخل هذه المعاهدة حيّز التنفيذ شهرا بعد إشعار الطرفين عبر القناة الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات التي تستدعيها تشريعاتها الداخلية. وتبقى سارية المفعول حتى يتم إلغائها عبر نفس القناة من قبل أحد الطرفين ويدخل حيّز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد إشعاره للطرف الآخر.
حرر بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة خوسي ماريا أزنار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.