قرار

قرارات مؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 33

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.