مرسوم رئاسي رقم 03-271 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية المتعلق بالتعاون في الميدان البيطري، الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية المتعلّق بالتعاون في الميدان البيطري ، الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهندية يتعلق بالتعاون في الميدان البيطري الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية الهندية من جهة أخرى المشار إليهما فيما يلي بالطرفين وفي المفرد بالطرف .
رغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، ورغبة منهما كذلك في تسهيل التبادلات (استيراد، تصدير وعبور للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووقاية البلدين من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض التي تتنقل للانسان.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين اتفاقات مكملة لهذا الاتفاق يحدّد من خلالها الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين إقليمي البلدين.
المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكلا البلدين بشأن استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية طبقا للمعايير الموضوعة في الاتفاقات المكملة المزمع إبرامها.
المادة 3
فتح المادةيتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية العابرة لإقليمه والموجهة إلى بلد الطرف الآخر. إذا تبينت من المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات الحيوانية يمكن أن تعرض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للطرق المحددة في اتفاق مكمل كما جاء في المادة الأولى من هذا الاتفاق.
لا يطبق مثل هذا الإجراء على عبور المنتجات الحيوانية المنقولة في شاحنات أو حاويات مرصصة.
المادة 4
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين، كل شهر، نشرات صحية تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الواردة في القائمتين "أ" و "ب" للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
يلتزم الطرفان بالإبلاغ الفوري، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء يعتبر التصريح به إجبار يا حسب المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية خاصة تلك الحالات الواردة في القائمة "أ" أو تلك الأمراض والعدوى المحددة في الاتفاق المكمل، وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الحقيقي لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع، وكذا الإجراءات المتعلقة بتصدير السلع.
المادة 5
فتح المادةتلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية الموجهة للتصدير من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الانسان وأنها مطابقة للحدود المسموح بها في البروتوكولات التي وقعت عليها.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تسهيل :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر البيطرية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الانتاج العلمي والتقني في هذه المجالات
ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية والموجهة للتصدير. 17 غشت سنة 2003 م د تبادل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة دورية،
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان.
المادة 7
فتح المادةتتشاور السلطات المركزية للمصالح البيطرية للطرفين فيما بينها مباشرة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق وكذلك حول دراسة إدخال تعديلات على الاتفاقات المكملة له.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في حالة ظهور في أحد البلدين لمرض منصوص عليه في البروتوكولات المكملة، والذي يمثل خطرا بإمكانه الانتشار في البلد المستورد.
المادة 9
فتح المادةيقوم الطرفان بالتصديق على هذا الاتفاق طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إرسال آخر إشعار التصديق من أحد الطرفين إلى الآخر.
يمكن تغيير وتعديل هذا الاتفاق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك بموافقة الطرفين، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يقوم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
وإثباتا لذلك قام الطرفان المرخص لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق بنيودلهي بتاريخ 25 يناير سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغة العربية، الهندية والانجليزية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية وفي حالة خلاف تشكل الصيغة الانجليزية النص المرجعي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الهندية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم جسوانث سينغ وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.