مرسوم رئاسي رقم 03-274 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 18 ديسمبر سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقعة بتونس في 18 ديسمبر سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبةمنهما في تعزيز العلاقات الأخوية وتدعيما للتعاون القائم بينهما، وإدراكا منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل وتمتين العلاقات بين الشعوب اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية إلى تحيين الاتفاقية السابقة وإلى إعادة وضع أسس تعاون صلبة وذات فائدة مشتركة في مجال السياحة.
المادة 2 يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لتشجيع وتوسيع المبادلات السياحية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسيّة. ولهذه الغاية يعمل كل منهما على تنمية التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيقوم الطرفان بتقديم كل التسهيلات الممكنة لمواطنيهم الراغبين في زيارة أحد البلدين.
المادة 4
فتح المادةيشجع الطرفان الدعاية السياحية بين البلدين عن طريق تبادل المعلومات والنشرات والأفلام والمعارض وشتى الوسائل الأخرى من أجل تنشيط الحركة السياحية بينهما.
المادة 5
فتح المادةيتفق الطرفان على تبادل التجارب والخبرات في ميدان تهيئة المناطق السياحية والتجهيز والتخطيط السياحي ووضع تنظيم إعلامي قصد التعريف بتجارب ومنجزات البلدين في الميدان السياحي.
المادة 6
فتح المادةيسعى الطرفان إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال تصنيف المؤسسات الفندقية والجودة.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل التجارب والخبرات في مجال السياحة الحموية بصفة عامة والفندقة المختصة في المعالجة بمياه البحر بصفة خاصة.
المادة 8
فتح المادةيسعى الطرفان إلى تشجيع التقارب بين المتعاملين السياحيين في كلا البلدين من أجل إنجاز وتسويق منتوجات سياحية مشتركة.
المادة 9
فتح المادةيولي الطرفان أهمية خاصة لمجال التكوين السياحي والفندقة ويعملان على تبادل التجارب والخبراء والمنح الدراسية كما يقرران تنظيم ندوات وحصص تدريبية لفائدة المدرسين في القطاع السياحي.
المادة 10
فتح المادةيشجع الطرفان تنمية فرص الاستثمار والشراكة في المجال السياحي في البلدين ودراسة إمكانية إنجاز مشاريع تعاون في ميدان التسيير الفندقي والتنشيط السياحي طبقا للقوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين.
المادة 11
فتح المادةيشجع الطرفان المشاركة المتبادلة في التظاهرات السياحية المنظمة في كلا البلدين.
المادة 12
فتح المادةيشجع الجانبان المبادرات التي يتقدم بها المهنيون في كلا البلدين قصد بلورة وتعزيز التعاون السياسي بمختلف أشكاله وذلك طبقا للقوانين والأطر الرسمية.
المادة 13
فتح المادةيعمل الطرفان قدر الإمكان على التشاور، وعلى تنسيق وتوحيد مواقفهم بخصوص مسائل التعاون الدولي المتعلقة بالسياحة.
المادة 14
فتح المادةقرر الطرفان إحداث لجنة مشتركة للتعاون في مجال السياحة تكلّف بدراسة ووضع برامج التعاون ومتابعة تنفيذها كما تقترح الوسائل الضرورية لإنجازها بموافقة الطرفين وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتداول بين البلدين.
المادة 15
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار بالمصادقة عليها طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم أحد الطرفين الآخر كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذها برغبته في إنهاء العمل بها.
لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تطبيق البرامج أو المشاريع المتفق عليها خلال مدة سريانها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر بتونس بتاريخ 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002 في نسختين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل منذر الزنليدي الوزير المنتدب وزير السياحة لدى وزير الدولة والتجارة وزير الشؤون الخارجية والصناعات التقليدية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.