مرسوم رئاسي رقم 03-273 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية 5 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يلي بعبارة "الطرفين"، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رغبة منهما في توطيد علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار القائمة بين الشعبين الشقيقين والمتجذرة في الروابط التاريخية المشتركة،
- واستجابة للإرادة القوية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كل الميادين على أساس الإخاء والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة،
- وحرصا منهما على المساهمة في بناء صرح اتحاد المغرب العربي من خلال تمتين علاقات الأخوة والتعاون التي تربط دول الاتحاد وشعوبها،
- واستلهاما من روح الأخوة والوفاق التي سمحت بإبرام الاتفاقية الخاصة برسم الحدود البرية بين البلدين، الموقعة بتونس في تاريخ 19 مارس سنة 1983 والمصادق عليها من قبل الطرفين وإذ تحدوهما الإرادة القوية لتسوية المسائل المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين البلدين بروح من التفاهم والتعاون والإنصاف،
- وعملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعتمدة بمنتيغو باي بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982 والمصادق عليها من قبل الطرفين، لا سيما منها المادتين 74 ( فقرة (3) و 83 فقرة (3) المتعلّقتين بالترتيبات المؤقتة،
- وعزما منهما على إدراج مسعاهما في إطار العمل على إبرام اتفاق نهائي لضبط الحدود البحرية بين البلدين،
- واعتمادا على أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بضبط الحدود البحرية بين البلدين وخاصة نتائج دورتها العاشرة (10)، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 27 يونيو سنة 2001، اتفقتا على الترتيبات المؤقتة لضبط الحدود البحرية بين البلدين وفق ما يأتي :
المادة الأولى يتكون الخط المؤقت لضبط الحدود البحرية بين البلدين من قطعتي مستقيم تربطان النقاط : النقطة 1 (ن (1 (1) والنقطة 2 (ن 2) والنقطة 3 (ن (3) والنقطة 4 (ن4) المعرفة كما يأتي :
– النقطة 1 تمثل العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية الجزائرية - التونسية
- النقطة 2 تمثل النقطة المتواجدة على بعد أربعة (4) أميال بحرية غرب صخور السورال، 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م
– النقطة 3 تمثل نقطة تقاطع الخط الرابط بين النقطتين (ن1) و (ن (2) مع الخط المتواجد على بعد 52 ميل بحري، المحدّد شمالا لمنطقة الصيد الخاصة الجزائرية والذي يتم قياسه انطلاقا من خطوط الأساس الجزائرية
- النقطة 4 تمثل النقطة ذات الإحداثيات التالية : * خط العرض، ثماني وثلاثين درجة ( ° N'00.38°) شمالا، * خط الطول، سبع درجات وخمسين دقيقة ( E ' 007050) شرقا
المادة 2 يشكل الطرفان فريقا تقنيا مشتركا يكلف بوضع الإحداثيات للنقاط (ن1) و (ن2) و (ن 3) و (ن 4) في النظام المرجعي الجيوديزي العالمي لسنة 1984 (84 WGS) ورسم الخط المذكور في المادة الأولى على الخرائط.
ينهي هذا الفريق أشغاله في ظرف ستة (6 أشهر) على الأكثر، ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
تدون أعمال هذا الفريق التقني المشترك في محضر يتم اعتماده من قبل مفوضي الطرفين ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةتمارس كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غربا لهذا الخط المؤقت، والجمهورية التونسية شرقا له، سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها القانونية.
المادة 4
فتح المادةلا تؤثر أحكام الترتيبات المؤقتة المنصوص عليها في المادة الأولى على الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين.
المادة 5
فتح المادةفي حالة اكتشاف موارد معدنية متداخلة على جانبي خط الحدود المؤقت، يتشاور الطرفان قصد الاتفاق حول كيفية الاستغلال المنصف لهذه الموارد.
المادة 6
فتح المادةيتعهّد الطرفان بالتعاون والتنسيق في المجالات الآتية :
- المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد الحية، الإغاثة والإنقاذ بالبحر
- الوقاية وردع المخالفات الجمركية والصحية والجبائية والهجرة غير الشرعية،
- الوقاية وردع المخالفات المتعلقة بالمخدرات وبتهريب الأسلحة، الوقاية من كل عمل يهدد أمن البلدين، تطبيق القواعد التعاهديّة، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل أمن الملاحة البحرية والجوية وبالمسائل البيئية البحرية.
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية أي نزاع يتعلّق بتطبيق هذا الاتفاق أو تأويله بالتشاور بين الطرفين أو بأية طريقة أخرى يتفقان عليها.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ست (6) سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين. وفي الأثناء، يقوم الطرفان بإجراء تقييم تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةعند انقضاء المدة المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يتفق الطرفان على صياغة اتفاق يتضمن ضبطا نهائيا للحدود البحرية بين البلدين. وإذا تعذر ذلك، يتفق الطرفان على تمديد العمل بهذا الاتفاق أو على مراجعته.
حرر بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الحبيب بن يحيى الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم 9 ملحق للاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية تنفيذا لأحكام المادة (2) من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلّقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002 ، يعتمد مفوضا البلدين الممضيان أسفله المحضر المدوّن لنتائج أعمال الفريق التقني المشترك والوارد أدناه :
محضر أشغال الفريق التقني المشترك الجزائري - التونسي تونس من 1 إلى 8 يوليو سنة 2002 طبقا للمادة (2) من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسيّة، الموقع بالجزائر في تاريخ 11 فبراير سنة 2002، تحدّد النقاط الأربعة التي تكون الخط المؤقت لضبط الحدود البحرية بين البلدين وذلك وفق النظام الجيوديزي 84 WGS ونظام الإسقاط UTM كما يلي :
نقطة 1 (ن 1 ) ( 468128.71 = X ) ) 4088378.99 = Y ( نقطة 2 (ن 2 ) ( 457962.5 = X ) ) 4139213.5 = Y ( نقطة 3 ( 3 ) ( 449023.8594 = X ) ) 4183909.7453 = Y ( نقطة 4 (ن 4 ) ( 397568.0535 = X ) ) 4206457.1241 = Y ( وتفاديا لكلّ لبس في تجسيد هذه النقاط الأربعة على خرائط بحرية مختلفة النظم الجيوديزية ونظم الإسقاط ، تعرف هذه النقاط حسب السمت (Azimut) والمسافة، انطلاقا من النقطة 1 (ن1) التي تتمثل في العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية التونسية - الجزائرية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النقطة 2 ( ن 2) : السمت = 23 '28 °348 المسافة = 51860.9625m النقطة 3 (ن3) : السمت = 23 ' 28 ° 38 المسافة = 97459.2693m النقطة 4 (ن4) : السمت = ' ' 55'07 ° 328 المسافة = 137601.2365m تم الاعتماد في تحديد النقاط المذكورة أعلاه على أساس المعطيات المتحصل عليها من المسح الهيدروغرافي لصخور السورال يوم 4 يوليو سنة 2002، من طرف الفريق التقني المشترك والمجسدة في الرسم البياني المرفق بهذا الملحق.
عن الفريق التقني عن الفريق التقني الجزائري التونسي العقيد عون عبد النور الرائد بالبحرية عبد الرحمان فتحي ستاي حرر هذا الملحق بالجزائر في تاريخ 7 غشت سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الخاص بالترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين البلدين.
المفوض عن الجمهورية المفوّض عن الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية المدير العام للشؤون مدير الشؤون القانونية القنصلية بوزارة الشؤون بوزارة الشؤون الخارجية الخارجية عبد المجيد البواب نذير العرباوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 03-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.