مرسوم رئاسي رقم 03-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا ، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، 5 رغبة منهما في إنشاء الظروف الملائمة لتنمية متنوعة ومنسجمة لاقتصاديهما، تأكيدا على حرصهما على المساواة في المعاملة وعلى المصلحة المتبادلة في علاقتهما الاقتصادية والتجارية على أساس مبادىء ومقاييس القانون الدولي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان المبادلات التجارية والتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين كافة المنتوجات الموجهة للتصدير في كل منهما.
المادة 3
فتح المادةيمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية التي تمنح لأي بلد آخر فيما يخص الرسوم الجمركية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، لتسهيل التجارة بين البلدين.
لا يمكن تطبيق أحكام هذه الفقرة على الامتيازات التي يمنحها أو سيمنحها :
1 - أحد الطرفين المتعاقدين لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية
2 - لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر، كنتيجة لمشاركتها في اتفاقيات جهوية أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي.
المادة 4
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان وفقا للقوانين الوطنية السارية المفعول في كل من بلديهما لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية لتنظيم التظاهرات والمعارض التجارية، وذلك لترقية التنمية التجارية لبلديهما.
يسهر كذلك الطرفان المتعاقدان، على إقامة أسس التعاون بين الهيئات المكلّفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين خاصة من خلال إنشاء أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات.
المادة 5
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان الوسائل الملائمة لمنح الترخيصات اللازمة للإعفاء من الرسوم الجمركية و / أو الضرائب على الاستيراد :
أ) لعينات السلع وعتاد الإشهار مثل البيانات، قوائم الأسعار والكتيبات
ب) للمواد والسلع المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات وغير المخصصة للبيع،
ج) للمنتجات المستوردة مؤقتا للتصليح وإعادة تصديرها.
المادة 6
فتح المادةيتم الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البوليفارية لفنزويلا طبقا للقانون الداخلي المعمول به في كل من البلدين، بالتوافق مع الأعراف الدولية وعلى أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الاعتباريين و / أو الطبيعيين في كلا البلدين.
لا يكون أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولا عن الالتزامات المتخذة من قبل الأشخاص الطبيعيين و / أو الاعتباريين التي أنجزت لتطوير الممارسات التجارية الناتجة عن الصفقات المبرمة بينهم ضمن هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةيتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل بكل حرية وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 8
فتح المادةيخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للمقاييس الوطنية والدولية.
المادة 9
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على أخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وتبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل 17 غشت سنة 2003 م خاصة حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين لكل طرف وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين والأخذ في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها.
المادة 10
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على أن تحدد المدفوعات الناتجة عن الالتزامات المتخذة في إطار هذا الاتفاق من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، أخذين بعين الاعتبار أسعار السوق الدولية.
المادة 11
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان، ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على عدم اعتماد أو إبقاء حكومتيهما على الإجراءات المتعلقة بالممنوعات أو بالقيود المطبقة عند استيراد المواد المتبادلة بين البلدين، باستثناء الإجراءات الخاصة ب :
أ) حماية الآداب العامة، ب حماية الصحة ، حماية الأشخاص والحيوانات أو الحفاظ على النباتات
ج) استيراد وتصدير الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى،
د) حماية التراث الوطني ذي قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية،
ه) حماية المواد الطبيعية النافذة، شرط أن يكون تطبيق مثل هذه الإجراءات متناسبا مع قيود الانتاج والاستهلاك الطبيعي، وفق الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان المتعاقدان عضوين فيها.
المادة 12
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان بالطرق الودية على حل الاختلافات المتعلقة بفهم أو تنفيذ هذا الاتفاق، من خلال المشاورات المباشرة.
يعمل المتعاملون الاقتصاديون بالطرق الودية على حل الخلافات التي يمكن أن تثور أثناء تنفيذ العقود المبرمة بينهم. في حالة عدم الاتفاق، يطبق هؤلاء المتعاملون الأحكام المنصوص عليها في العقد التجاري، وإذا تطلب الأمر ذلك اللجوء إلى هيئات القانون الدولي.
المادة 13
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، ثم يجدد تلقائيا لمدة سنتين (2) ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، بنيته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته.
المادة 14
فتح المادةيحل هذا الاتفاق محلّ أحكام الاتفاق التجاري الموقع بكركاس يوم 15 مايو سنة 1985 بين حكومتي البلدين.
المادة 15
فتح المادةعند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة صلاحياته.
حرر بالجزائر في 31 يناير سنة 2002 من نسختين أصليتين، باللغة العربية والإسبانية وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية د. شكيب خليل د. ألفارو سيلفا كالديرون وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والمناجم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.