مرسوم رقم 74-46

مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية

الباب الاول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الدروس

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثالث — الامتحانات

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — احكام انتقالية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-46

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين عضو بمجلس أمن الدولة. 143

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1975 يتضمن فتح قسم « السياسة والعلاقات الدولية » للحصول على شهادة العلوم السياسية. 891

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن فتح قسم علوم المنظمات ، للحصول على شهادة العلوم السياسية . 891

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.