مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للعلوم السياسية .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة العلوم السياسة بثمانية أنصاف السنة أو باثنتى عشر أرباع السنة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون لشهادة العلوم السياسية حاصلين على باكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلة .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات التسجيل والعدد الواجب توفره من المسجلين المترشحين لشهادة العلوم السياسية، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
فتح المادةان الدروس المكونة للمقرر اجبارية .
المادة 6
فتح المادةتحدد البرامج وتنظيم الدروس بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ..
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين ، كي يقبلوا لمتابعة الدروس أن ينجحوا في امتحانات نصف سنوية أو فصلية وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين، كي يقبلوا للمشاركة في الامتحانات أن يمتثلوا لشروط الدراسة. .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن لاى طالب أن يحصل على شهادة العلوم السياسية ما لم ينجح في مجموع الامتحانات ويمتثل لكل الالتزامات المدرسية المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة ...
المادة 10
فتح المادةتسلم شهادة العلوم السياسية من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يستوفون كل شروط الدراسة والامتحانات المقررة لهذه الشهادة .
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1973-1974
المادة 12
فتح المادةتحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة العلوم السياسية بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في دروس العلوم السياسية قبل السنة الجامعية 1973-1974 •
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المنظمة للدراسة العليا للعلوم السياسية .
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الامر بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين عضو بمجلس أمن الدولة. 143
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء سنة 1975 يتضمن فتح قسم « السياسة والعلاقات الدولية » للحصول على شهادة العلوم السياسية. 891
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 2 يونيو سنة 1975 يتضمن فتح قسم علوم المنظمات ، للحصول على شهادة العلوم السياسية . 891
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.