مرسوم رقم 74-45 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار. 240
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للدراسات الابتدائية، خاصة بالكبار، قصد المصادقة على دراستهم الابتدائية.
المادة 2
فتح المادةتعادل شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار، التي تجرى اختباراتها باللغة الوطنية، شهادة الدراسات الابتدائية الممنوحة لتلاميذ التعليم الابتدائي.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتجاوز اعمار المترشحين لشهادة الدراسات الابتدائية للكبار 16 سنة عند اول يناير من سنة الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الدورات وكذا النوع والمدة وتنقيط الاختبارات وكيفيات اجراء الامتحان وشروط القبول بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ..
الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه اعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 65-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 74 45 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار . 896
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.