مرسوم رقم 74-45

مرسوم رقم 74-45 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار. 240

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 74-45

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 65-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 74 45 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار . 896

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.