مرسوم رقم 74-48 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-363 - المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 242
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي، بمادة 2 مكرر هذا نصها :
المادة 2
فتح المادةيجوز للعمال الجزائريين الممارسين نشاطا بالخارج، والذين يمارسون عملا مأجورا ان ينخرطوا بصفة فردية في النظام التكميلى للتقاعد، على أن يدفعوا ضعف الاشتراك المطابق للاجر الذى يتقاضونه بالنسبة لهذا العمل ..
المادة 2
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء بنصوص لاحقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 74 L 49 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء معهد تقنولوجية التبريد ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 16 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 69 - - 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية المعدل بموجب الأمر رقم 70-78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، يرسم ما يلى :
الباب الاول — الانشاء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية معهد تقنولوجية التبريد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير التجارة، ويكون مركزه في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد بتكوين التقنيين المتوسطين وتخصصهم استجابة لاحتياجات القطاع التجاري فيما يخص المحافظة بواسطة التبريد والايداع والتوزيع.
ويمكن أيضا أن يقوم بتكوين وترقية الاعوان العاملين في قطاع التبريد الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243
المادة 4
فتح المادةتخضع كيفيات تكوين التلاميذ المتمرنين وتسيير موظفى المعهد الى أحكام المادتين 4 و 13 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيسير المعهد من قبل مدير ويدار من قبل مجلس ادارة يتألف كما يلى :
رئيس معين من قبل وزير التجارة.
نائب رئيس معين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، -
- ثلاثة ممثلين عن المستعملين يعينون من قبل وزير التجارة ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل .
- ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ..
ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
- معلمان تابعان للمعهد ينتخبان من قبل موظفي التكوين .
- ممثلان ينتخبان من قبل التلاميذ المتمرنين .
ويحضر مدير المعهد والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويمكن لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص ذو كفاءة نافعة | للمداولات .
المادة 6
فتح المادةتخضع كيفيات التسيير ومداولات مجلس الادارة لاحكام المادتين 15 و 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيدار المعهد من قبل مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة .
ويحدد دور واختصاصات مدير معهد تقنولوجية التبريد بموجب الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
ويساعد المدير كاتب عام يكلف بالادارة العامة وبتنسيق كافة مصالح المعهد .
ويعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير التجارة .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 8
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة ويعين المراقب المالي للمعهد من قبل وزير المالية .
المادة 9
فتح المادةان الميزانية التي يصادق عليها مجلس الادارة تخضع لمصادقة وزير التجارة ثم توجه للمراقب المالي في الآجال المحددة بموجب التشريع المعمول به .
المادة 10
فتح المادةيقدم حساب التسيير المرفق بتقرير يشمل كل التفصيلات والتوضيحات اللازمة حول التسيير المبالي للمؤسسة، من قبل مدير المعهد الى مجلس الادارة في جلسته السنوية الأولى العادية .
ويقدم فيما بعد الموافقة وزير التجارة ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة .
المادة 11
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء بنصوص لاحقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم •
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزاء في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 64-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.