قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1393 الموافق 23 غشت سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 193,50 م2 وكائن بالرمشي، وقابل للهدم قصد توسيع الطريق الوطني رقم 22 لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية تلمسان. 244
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1393 الموافق 23 غشت سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 193,50 م2 وكائن بالرمشي، وقابل للهدم قصد توسيع الطريق الوطني رقم 22 لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية تلمسان. 244
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.