مرسوم رقم 74-49 ملغى

مرسوم رقم 74-49 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء معهد تقنولوجية التبريد 242 الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التأمين. 243

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-239

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 1 9-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 91-396 المؤرخ في »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-239

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-210

    مرسوم تنفيذي رقم 98-210 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1413 الوافق 21 سبتمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بوزارة التربية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بتوظيف الاعوان المتعاقدين من قبل معهد تقنولوجية التبريد . 156

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1394 الموافق - سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار متمرن للاخبار . 904 - وزارة المالية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 يتضمن النظام الداخلى للمعهد التقنولوحي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يتضمن نقل أموال لفائدة معهد تقنولوجية التبريد. 433

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.