ج.ر عدد 37 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 د.ج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 20,25 د.ج ومن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - فمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . 0.50 د. ج - تمس العدد للسمين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 درج الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس اتفاقات دولية

  • أمر رقم 73-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالتعاون في شؤون الصحة العمومية والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية والموقع بمدينة بودابست في 14 ابريل سنة 1971 . 550 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين رئيسة مكتب . 552
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 22 يونيو سنة 1972 عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى تحويل وحدة صناعة الملابس الداخلية (بونيترى) بعزابة الى مؤسسة عمومية للولاية . 553
  • قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تتضمن فتح مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الادارى بالجزائر وقسنطينة ووهران وبشار وورقلة . 553 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 13 سبتمبر سنة 1972 عن المجلس الشعبى لولاية الجزائر والرامية | الى احداث شركة للمنتجات العازلة لولاية الجزائر . 555

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن انتداب متصرف 556 قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1392 و 1 و 4 و 8 و II صفر عام 1393 الموافق 10 يناير و 6 و 9 و 13 و 16 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 556 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية . 557 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام قاض. 558 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي - قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1393 الموافق 9 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 558 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 558 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 558 | اتفاقات امر رقم 73 19 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالتعاون في شؤون الصحة العمومية والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية والموقع بمدينة بودابست في 14 ابريل سنة 1971 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع «التعديل الهام» لشبكة نقل الوقود السائل « أوهانت حوض الحمراء». 558 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 يتضمن حل المجموعة الاقتصادية المسماة «المنطقة الاقتصادية للجزائر» . 559 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 559 قرارات الولاة
  • مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الدفاع الوطني عن عقار مبنى بما فيه الارض المتخذة أساسا له والتي تبلغ مساحتها 1170 مترا مربعا بالمكان المسمى « قرية جبار عمرو» قصد اتخاذه مقرا لفرقة الدرك الوطني. 560 مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بشارع ابن بوالعيد مساحتها 3241 مترا مربعا لمصلحة السكن للولاية قصد بناء 56 مسكنا اجتماعيا . 560 دولية وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالتعاون في شؤون الصحة العمومية والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، والموقع بمدينة بودابست في 14 ابريل سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بالتعاون في شؤون الصحة العمومية، والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين. في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة والموقع بمدينة بودابيست في 14 ابريل سنة 1971، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 . هواري بومدين

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 اتفاق التعاون المتعلق بالصحة العمومية والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشعبية المجرية والموقع بمدينة بودابست في 14 ابريل سنة 1971 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية رغبة منهما في تنمية التعاون بين البلدين في مجال الصحة العمومية وادراكا منهما بان هذا التعاون يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين بلديهما ، فقد قررتا ابرام اتفاق تعاون صحى بينهما، وعينتا لهذا الغرض المفوضين : عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاستاذ عمر بوجلاب وزير الصحة العمومية عن حكومة الجمهورية الشعبية المجرية الدكتور زلطان سزابو وزير الصحة العمومية وان المفوضين، بعد اطلاعهما على أوراق تفويضهما الكاملة والتي وجدت صحيحة، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية، تتبادلان المساعدة في مجال الصحة العمومية وتبادل الاختبارات العلمية في شؤون الصحة . المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان بالنسبة لتنظيم الصحة العمومية، بما يلي : أ تبادل الاطلاع على التنظيم الصحى الخاص ببلديهما وعلى تشريعات كل منهما في مادة الصحة العمومية ، ب - تبادل الاختبارات المتعلقة بأساليب الاحصائية الصحية والمعطيات الاحصائية المنشورة ، ج - تبادل الاستعلامات عن المشاريع النموذجية للمؤسسات الصحية وارسال النسخ اللازمة للاطلاع بناء على الطلب . المادة 3 ان الطرفين المتعاقدين ، لادراك الفائدة النافعة من التعاون في ميدان العلوم الطبية والصيدلانية، وفى تكوين وتخصيص الاطباء والصيادلة وغيرهم من المشتغلين في الصحة، قد اتفقا على أن يطلع كل منهما الآخر، على وجه التبادل، على ما يلى : أ - النتائج البالغة الاهمية والمحصل عليها في البحث العلمي ، ب اشكال واساليب التعليم الصحى و تبادل كراريس

- التعليم الطبي والوثائق المستندية ومؤلفات العلم الطبي، وذلك بناء على الطلب ، ج أماكن المؤتمرات الطبية وتاريخها وبرامجها وكذلك المحاضرات والندوات الطبية والصيدلية والتي تنظم. في بلد كل منهما، كما يتعهدان بتحديد المؤتمرات أو المحاضرات والندوات والتي يتبادلان التمثيل فيها رسميا . المادة 4 1 يتعهد الطرفان المتعاقدان باخبار كل منهما الآخر عن

- الاساليب المطبقة والنتائج المحصل عليها في ميدان حفظ الصحة العمومية والبلدية والخاصة كذلك بالعمل والتغذية وحفظ الصحة المدرسية وعلم الجوائح والتطهير وابادة الفئران ب ويتعهدان في ميدان مكافحة الامراض المعدية، بما يلي : تبادل المعلومات على وجه السرعة والخاصة بالحوادث الهامة من الناحية المتعلقة بعلم الجوائح والتي يمكن أن تؤثر على الوضع الوبائي في البلدين. ج - تبادل الكشف الاحصائي نظاميا، والذي يتعلق بالامراض المعدية والابلاغ بالمعلومات العامة عن الوضع الوبائي للبلدين، بناء على الطلب. د ويتعهد الطرفان المتعاقدان باطلاع كل منهما الآخر وبناء على الطلب على النتائج المحصل عليها في ميدان التربية الصحية وتبادل عدد معين من المؤلفات المعدة للتعميم وكذلك الافلام المستندية المتصلة بالصحة العمومية . المادة 5 أ يتعهد الطرفان المتعاقدان باطلاع كل منهما الآخر، على الاساليب المطبقة فى ميدان العلاجات الطبية والحماية من المرض التي ينتفع بها سكان كل من بلديهما وكذلك النتائج المحصل عليها،

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه ب - يقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير العلاجات لمواطنى البلد الآخر المقيمين في نطاق هذا الاتفاق، والذين يصابون بمرض حاد أو يحتاجون لعملية طبية عاجلة وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل في كل من بلديهما . المادة 6 ان الطرفين المتعاقدين، سعيا منهما لادراك تعاون نافع في مجال نشر الكتب والمجلات الاختصاصية للصحة العمومية يتعهدان بما يلى : 1 ب - تبادل المجلات الاختصاصية والمؤلفات الطبية والصيدلية الحديثة، بناء على الطلب ب نشر المقالات ذات الفائدة العلمية بالنسبة للطرفين في المجلات الاختصاصية الصادرة في بلديهما. وتنقل هذه المقالات باللغة الفرنسية. المادة 7 يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يلى : ا - قبول الباحثين والاطباء والصيادلة وأساتذة الجامعة والمدارس المهنية للصحة، وغيرهم من العاملين في الصحة، لمدة محددة في المخطط السنوى لتنفيذ هذا الاتفاق وذلك بقصد تبادل اختبارات العلماء، ب تسهيل تكليف الاختصاصيين بقصد القاء محاضرات في بلد كل من الطرفين المتعاقدين ج - تشجيع التعاون المباشر بين جامعات الطرفين معاهدهما الخاصة بالابحاث العلمية وجمعياتهما الخاصة بالعلم الطبي د الشروع باحدات أفواج العمل المشتركة والمؤلفة من العلماء والاختصاصيين بقصد حل المشاكل المهنية التي تهم البلدين، ه تيسير التكوين والتخصص العلمى لمواطني بلد أحد الطرفين المتعاقدين في معاهد التعليم العالى للصحة في بلد الطرف الآخر . المادة 8 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل الاختصاصيين بقصد العمل في بلد الطرف الآخر لمدة محدودة وذلك طبقا لأحكام اتفاق التعاون العلمي والتقني الموقع بمدية الخزائر في 4 نوفمبر سنة 1966 المادة 9 أ يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق لوزارة الصحة العمومية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ، ب ولوضع احكام هذا الاتفاق حيز التطبيق، تقوم وزارتا الصحة العمومية باتمام مخططات التنفيذ السنوية فيجتمع ممثلوهما لهذا الغرض كل عام بالتناوب في عاصمة كل من الطرفين ج - يجوز تنظيم دورات خارجة عن العادة باتفاق الطرفين بقصد مناقشة المشاكل التي تستلزم الاستعجال. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليه ونهائيا بمجرد المصادقة عليه. ويكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات وقابلا للتمديد تلقائيا لمدة مماثلة كل منها لخمس سنوات، مالم يعلم أحد الطرفين الآخر عن رغبته في انهائه كتابيا أو تعديله مع الاخبار المسبق بمدة 6 أشهر. وقع هذا الاتفاق في بودابست بتاريخ 14 أبريل سنة 1971 على نسختين أصليتين باللغة الفرنسية، وكل منهما صحيحة على السواء. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الشعبية الجزائرية الديمقراطية المجرية الشعبية الدكتور زلطان سزابو الاستاذ عمر بوجلاب مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين رئيسة مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973، تعين السيدة سعدية عبد السلام | المتصرفة من الدرجة الثالثة ، رئيسة مكتب بمديرية التنسيق الاقتصادى. وتستفيد المعنية بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجتها في سلكها الاصلى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها ..

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 22 يونيو سنة 1972 عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والرامية الى تحويل وحدة صناعة الملابس الداخلية (بونيترى) بعزابة الى مؤسسة عمومية للولاية ان وزير الداخلية، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسات العمومية التابعة للولاية ولا سيما المادة 5 منه ،

  • وبعد الاطلاع على ترتيب برنامج الاستثمارات المنشور عام 1972 ( قسم I ) عمليات تابعة للميزانية ومتضمنة قيد العملية رقم 01-5-45 بعنوان « وحدة عزابة لصناعة الملابس الداخلية والسرادة » ، وبناء على المقرر رقم 6058 المؤرخ في أول يوليو سنة 1970 الصادر عن وزارة الداخلية والمتضمن تخصيص مركب صناعة الملابس الداخلية بعزابة لولاية قسنطينة ، وبناء على المداولة رقم 72-2 المؤرخة في 22 يونيو سنة- 1972 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والمتضمنة تحويل وحدة صناعة الملابس الداخلية بعزابة الى مؤسسة عمومية للولاية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنفذ المداولة رقم 72-2 الصادرة في 22 يونيو سنة 1972 المشار اليها أعلاه والمتضمنة تحويل وحدة صناعة الملابس الداخلية ) بونيترى ) بعزابة الى مؤسسة عمومية للولاية .. المادة 2 : يكلف والى قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 وزير الداخلية وزير الصناعة والطاقة أحمد مدغرى بلعيد عبد السلام قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تتضمن فتح مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الادارى بالجزائر وقسنطينة ووهران وبشار وورقلة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 60 تلميذا مفتشا للضرائب في المرحلة الأولى يوزعون على المراكز الآتية : الجزائر : 20 تلميذا ، وهران : 20 تلميذا ، قسنطينة : 20 تلميذا . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 20 تلميذا مفتشا للاملاك في المرحلة الاولى بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الاولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر سنة 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 20 تلميذا مفتشا للخزينة في المرحلة الاولى بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 40 تلميذا مفتشا للجمارك في المرحلة الاولى يوزعون على المركزين التاليين : الجزائر : 20 تلميذا ، وهران : 20 تلميذا ،

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر | 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . ! - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 15 تلميذا مفتشا للنقل البرى في المرحلة الاولى بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 20 تلميذا كتاب ضبط بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 | بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 10 تلاميذ نواب مقتصدين للشبيبة والرياضة في المرحلة الأولى بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 20 تلميذا مساعدا لاشغال الاحصائية فى المرحلة الثانية بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الاولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر سنة 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الأولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 20 تلميذا ملحقا بالشؤون الخارجية في المرحلة الأولى بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 45 تلميذا مفتشا للعمل والشؤون الاجتماعية في المرحلة الاولى، يوزعون على المراكز الآتية : الجزائر : 15 تلميذا ، وهران : 15 تلميذا ، قسنطينة : 15 تلميذا . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 • كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية .

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 60 تلميذا نواب مقتصدين للتربية الوطنية في المرحلة الاولى يوزعون على المراكز الآتية : الجزائر : 20 تلميذا ، وهران : 20 تلميذا ، قسنطينة : 20 تلميذا . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 95 تلميذا مساعدا للمصالح الاقتصادية للتربية الوطنية في المرحلة الثانية، يوزعون على المراكز الآتية : الجزائر : 20 تلميذا ، وهران : 20 تلميذا ، قسنطينة : 20 تلميذا . ورقلة : 20 تلميذا ، بشار : 15 تلميذا . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر سنة 1973، وذلك في مراكز الجزائر ووهران وقسنطينة وفيما يخص مركزي ورقلة وبشار ستجرى الامتحانات يوم 21 مايو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى و 24 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 5 مايو و 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الأولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 90 تلميذا ملحقا اداريا للمستشفيات في المرحلة الاولى يوزعون على المراكز الآتية : الجزائر : 20 تلميذا ، قسنطينة : 20 تلميذا . وهران : 20 تلميذا ، ورقلة : 15 تلميذا ، بشار : 15 تلميذا . ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر سنة 1973، وذلك في مراكز الجزائر ووهران وقسنطينة وفيما يخص مركزي ورقلة وبشار ستجرى الامتحانات يوم 21 مايو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى و 24 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 5 مايو و 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الأولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 60 تلميذا مفتشا للاسعار والتحقيقات الاقتصادية في المرحلة الاولى يوزعون على المراكز الآتية : الجزائر : 20 تلميذا ، قسنطينة : 20 تلميذا . وهران : 20 تلميذا • ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 • كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الاولى ويوم 10 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 مسابقة في دورتين عند الاقتضاء لتوظيف 60 تلميذا مراقبا للاسعار والتحقيقات الاقتصادية فى المرحلة الثانية ، يوزعون على المراكز الآتية : الجزائر : 20 تلميذا ، قسنطينة : 20 تلميذا ، وهران : 20 تلميذا ويحدد تاريخ الامتحانات بالنسبة للدورة الأولى بيوم 20 يونيو سنة 1973 وبالنسبة للدورة الثانية بيوم 10 سبتمبر 1973 كما يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح بيوم 2 يونيو سنة 1973 بالنسبة للدورة الأولى وبيوم 25 غشت سنة 1973 بالنسبة للدورة الثانية .

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 13 سبتمبر سنة 1972 عن المجلس الشعبى لولاية الجزائر والرامية الى أحداث شركة للمنتجات العازلة لولاية الجزائر ان وزير الداخلية، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المواد 57 و 58 و 90 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية ، وبناء على المداولة رقم 349 الصادرة في 13 سبتمبر سنة 1972 عن المجلس الشعبى للولاية والرامية الى احداث شركة للمنتجات العازلة ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تنفيذ المداولة رقم 349 الصادرة في 13 سبتمبر سنة 1972 المشار اليها أعلاه والمتعلقة باحداث شركة للمنتجات العازلة في ولاية الجزائر . المادة 2 : يكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 . وزير الداخلية أحمد مدغري وزير الصناعة والطاقة وزير الاشغال العمومية والبناء بلعيد عبد السلام عبد القادر زيباك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن انتداب متصرف بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 ، ينتدب السيد محمد عاتق المتصرف من الدرجة الثامنة لفترة جديدة مدتها 5 سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 وذلك لدى المكتب الوطني للدراسات التقنية والاقتصادية ( ايكوتيك ) . ويخصم من مرتب المعنى 6% للمعاش محسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلك الاصلي .. قرارات مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1392 و 1 و 4 و 8 و 11 صفر عام 1393 الموافق 10 يناير و 6 و 9 و 13 و 16 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : « يرقى السيد حسين طيبى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 25 يوما . . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973، يرتب السيد عبد الرحمن كيوان في الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها اربعة اعوام و 4 اشهر و 8 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد اسماعيل قرجوج الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 29 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد الطيب بوزيد الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و شهر واحد .. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 كما يلى : يرقى السيد عبد الكريم حسنى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 5 اشهر و II يوما … بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1392 الموافق 2 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمد غنيم الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر .

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلي : يرقى السيد الهاشمى خرفى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 313 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما ». بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمد العمارى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد .. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972، كما يلى : يرقى السيد زين كامل شهمانة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) من دون احتفاظه بأقدمية .. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 يدرج السيد محمد الطاهر عجالى ويرسم ويرتب في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 16 يوما طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد مصطفى ذيب الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات و شهران و 27 يوما » . قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-169 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-200 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحمل ميزانية سنة 1973، يعين السيد عبد الكريم سليم كسوس متصرفا | الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية ، متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973، يرتب السيد عمرو حسين في سلك المتصرفين طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 22 يوما بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 يرسم السيد الطيب بوضياف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) وذلك ابتداء من اول نوفمبر سنة 1971 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران. يقرر ما يلى : المادة الأولى : تشارك الجماعات المحلية في مصاريف تسيير الحماية المدنية وذلك بنسبة 40% على عاتق الولايات و 60 % على عاتق البلديات المادة 2 : ان مشاركة الولايات والبلديات تؤمن بواسطة المساهمات الموضوعة على عاتق كل جماعة معنية . المادة 3 : تكون المساهمة المترتبة على الولاية موحدة، وتكون مساوية لعدد المقيمين فعلا في الولاية والمناسب للمعدل الموحد البالغ 0,64 دج • المادة 4 : ان المساهمة المترتبة على البلدية تبقى ثابتة بالنسبة لسنة 1973، وتحسب وفقا للكيفيات المحددة بالقرار المؤرخ في و ذي الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير سنة 1972.

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه المادة 5 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية في وزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 تنهى مهام السيد احمد هني، كمستشار بالمجلس الاعلى . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1393 الموافق 9 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد حمراس كنائب مدير للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد حمراس، نائب مدير القوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1393 الموافق 9 ابريل سنة 1973 . عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يعين السيد محمد مزياني، مديرا للادارة العامة • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يعين السيد نسيب يوسف، نائب مدير للعلوم الانسانية بمديرية التعليم ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع «التعديل الهام» لشبكة نقل الوقود السائل « أوهانت - حوض الحمراء »- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وكذلك بالنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 71 10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع أنواع. الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و «سوترا» و «ترابس» وكذا جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة «كريبس» في شركة «ترابسا» في الانبوبين المسميين «النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس - البحر الابيض المتوسط الى أوهانت وحاسي الرمل - حوض الحمراء ، وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه .

الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 وبمقتضى المرسوم رقم 71-65 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق : بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، ت وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتضمن المصادقة على المشروع المقدم من شركة «ترابس» لبناء شبكة «أوهانت - حوض الحمراء» وأذن النقل المتعلق بها ،

  • وبناء على الرسالة المؤرخة في 26 مارس سنة 1971 التي تطلب بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( المصادقة على مشروع التعديل الهام لشبكة نقل الوقود السائل «أوهانت - حوض الحمراء» ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المرفقة بالرسالة المذكورة ودعما لها ،
  • وبناء على المادة 71 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ، وبناء على المادة ج 64 من اتفاقية امتياز «أوهانت الشمال» ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمتضمن التعديل الهام في شبكة «أوهانت حوض الحمراء، والآيل لضم : 4 محطات ضخ بطاقة نقل تتراوح بين 8 و 18 مليون طن في السنة 6
  • منشأة خزن تشتمل على 4 خزانات ذات سقوف عائمة بطاقة فردية قدرها 350000 متر مكعب وواقعة في محطة الانطلاق الى أوهانت ، قنوات فويل غاز، طولها 69 كم تقريبا وبقطر 6 بوصات (1683مم) تصل حقل تين فويي تابانكورت بمحطة ضخ 2 OPS التابعة لشبكة «أوهانت - حوض الحمراء» . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1393 الموافق 20 ابريل 1973 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 يتضمن حل المجموعة الاقتصادية المسماة «المنطقة الاقتصادية للجزائر» ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة ، 1 وبناء على اقتراح مدير التسويق ، يقرر ما يلى : ។ المادة الاولى : تحل المجموعة الاقتصادية المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية للجزائر .. المادة 2 : تحول جميع أملاك وحقوق والتزامات « المنطقة الاقتصادية للجزائر ، الى الغرفة التجارية والصناعية المدينة الجزائر . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير التسويق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 • عياشي ياكر كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يعين السيد عمران بن يونس، نائب مدير النشرات والمستندات .

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1393 ه قرارات الولاة مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر | مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة - سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض الدفاع الوطنى عن عقار مبنى بما فيه الارض المتخذة أساسا له | والتي تبلغ مساحتها 1170 مترا مربعا بالمكان المسمى « قرية جبار عمرو » قصد اتخاذه مقرا لفرقة الدرك الوطني

- بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972، صادر عن والى عنابة، يرخص لبلدية المراحنة بالتنازل مجانا لوزارة الدفاع الوطني عن عقار مبنى يتكون من 6 غرف بما فيه الارض المتخذة اساسا له والتي تبلغ مساحتها 1170 مترا مربعا بالمكان المسمى قرية جبار عمرو قصد اتخاذه مقرا لفرقة من الدرك الوطني . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تابعة لاملاك الدولة كائنة بشارع ابن بوالعيد مساحتها 3241 مترا مربعا لمصلحة السكن للولاية قصد بناء 56 مسكنا اجتماعيا بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972، صادر عن والى عنابة، تخصص المصلحة السكن للولاية، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3241 مترا مربعا لمصلحة السكن للولاية قصد بناء 56 مسكنا اجتماعيا . عبد القادر بن مبارك - الجزائر