قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع «التعديل الهام» لشبكة نقل الوقود السائل « أوهانت حوض الحمراء». 558
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمتضمن التعديل الهام في شبكة «أوهانت حوض الحمراء، والآيل لضم : 4 محطات ضخ بطاقة نقل تتراوح بين 8 و 18 مليون طن في السنة 6
- منشأة خزن تشتمل على 4 خزانات ذات سقوف عائمة بطاقة فردية قدرها 350000 متر مكعب وواقعة في محطة الانطلاق الى أوهانت ، قنوات فويل غاز، طولها 69 كم تقريبا وبقطر 6 بوصات (1683مم) تصل حقل تين فويي تابانكورت بمحطة ضخ 2 OPS التابعة لشبكة «أوهانت - حوض الحمراء» .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1393 الموافق 20 ابريل 1973 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.