قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 22 يونيو سنة 1972 عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى تحويل وحدة صناعة الملابس الداخلية (بونيترى) بعزابة الى مؤسسة عمومية للولاية . 553
المادة الأولى
فتح المادةتنفذ المداولة رقم 72-2 الصادرة في 22 يونيو سنة 1972 المشار اليها أعلاه والمتضمنة تحويل وحدة صناعة الملابس الداخلية ) بونيترى ) بعزابة الى مؤسسة عمومية للولاية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف والى قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 وزير الداخلية وزير الصناعة والطاقة أحمد مدغرى بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.