قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 يتضمن حل المجموعة الاقتصادية المسماة «المنطقة الاقتصادية للجزائر» . 559
المادة الأولى
فتح المادةتحل المجموعة الاقتصادية المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية للجزائر ..
المادة 2
فتح المادةتحول جميع أملاك وحقوق والتزامات « المنطقة الاقتصادية للجزائر ، الى الغرفة التجارية والصناعية المدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير التسويق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 • عياشي ياكر كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.