قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 13 سبتمبر سنة 1972 عن المجلس الشعبى لولاية الجزائر والرامية الى احداث شركة للمنتجات العازلة لولاية الجزائر . 555
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذ المداولة رقم 349 الصادرة في 13 سبتمبر سنة 1972 المشار اليها أعلاه والمتعلقة باحداث شركة للمنتجات العازلة في ولاية الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 .
وزير الداخلية أحمد مدغري وزير الصناعة والطاقة وزير الاشغال العمومية والبناء بلعيد عبد السلام عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.