مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام قاض. 558

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.