مقرر
مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الدفاع الوطني عن عقار مبنى بما فيه الارض المتخذة أساسا له والتي تبلغ مساحتها 1170 مترا مربعا بالمكان المسمى « قرية جبار عمرو» قصد اتخاذه مقرا لفرقة الدرك الوطني. 560
مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الدفاع الوطني عن عقار مبنى بما فيه الارض المتخذة أساسا له والتي تبلغ مساحتها 1170 مترا مربعا بالمكان المسمى « قرية جبار عمرو» قصد اتخاذه مقرا لفرقة الدرك الوطني. 560
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.