مرسوم تنفيذي رقم 22-186
مرسوم تنفيذي رقم 22-186 مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.