مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.