مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.