مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.