قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.