مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية : -1- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2- رئيس جمهورية أنجولا
3- رئيس جمهورية بنين
4- رئيس جمهورية بوتسوانا
5- رئيس بوركينا فاسو
6- رئيس جمهورية بوروندي،
7- رئيس جمهورية الكاميرون
8- رئيس جمهورية الرأس الأخضر
9- رئيس جمهورية افريقيا الوسطى،
10- رئيس جمهورية تشاد
11 - رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية
12- رئيس جمهورية الكونغو،
13 - رئيس جمهورية كوت ديفوار
14 - رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
15 - رئيس جمهورية جيبوتي،
16 - رئيس جمهورية مصر العربية
17 - رئيس دولة إرتريا
18- رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية
19 - رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
20- رئيس جمهورية الجابون
21- رئيس جمهورية جامبيا -22- رئيس جمهورية غانا
23- رئيس جمهورية غينيا 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م
24 - رئيس جمهورية غينيا بساو
25- رئيس جمهورية كينيا -26 رئيس وزراء ليسوتو
27- رئيس جمهورية ليبيريا، 28 قائد ثورة الفاتح من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
29- رئيس جمهورية مدغشقر،
30 - رئيس جمهورية ملاوي -31- رئيس جمهورية مالي،
32- رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية
33- رئيس وزراء جمهورية موريشيوس
34- رئيس جمهورية موزمبيق
35- رئيس جمهورية ناميبيا،
36- رئيس جمهورية النيجر،
37- رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية
38- رئيس جمهورية رواندا،
39- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
40- رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب
41- رئيس جمهورية السنغال
42- رئيس جمهورية سيشل
43- رئيس جمهورية سيراليون،
44- رئيس جمهورية الصومال
45- رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
46- رئيس جمهورية السودان
47- ملك سوازيلاند
48- رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة
49- رئيس جمهورية طوغو،
50- رئيس الجمهورية التونسية
51 - رئيس جمهورية أوغندا،
52- رئيس جمهورية زامبيا
53- رئيس جمهورية زيمبابوي.
إذ نستلهم من المثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الإفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الإفريقية.
وإذ نضع في الاعتبار المبادىء والأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وفي المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية.
وإذ نذكر بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي.
وإذ نأخذ في الاعتبار أن منظمة الوحدة الإفريقية قد لعبت، منذ إنشائها ، دورا حاسما وقيما في تحرير القارة وتأكيد الهوية المشتركة وعملية تحقيق وحدة قارتنا، كما هيأت إطارا فريدا لعملنا الجماعي في إفريقيا وفي علاقاتنا مع بقية العالم.
وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا على ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجري في العالم.
وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في افريقيا، والتصدي - بصورة أكثر فعالية للتحديات التي تفرضها العولمة.
وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لإفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا.
وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل.
وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وإذ نعقد العزم أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحياتها بصورة فعالة.
وإذ تذكر بالإعلان الذي اعتمدناه خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، في 99/9/9 والذي قررنا بموجبه إنشاء اتحاد افريقي طبقا للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية.
قد اتفقنا على ما يأتي :
المادة الأولى التعريفات في هذا القانون التأسيسي :
تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي.
تعني كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
تعني كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد.
تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
تعني كلمة (اللجنة) أمانة الاتحاد.
تعني كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد.
تعني كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.
تعني كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد.
تعني عبارة (المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد. 16 مايو سنة 2001 م تعني عبارة (الدولة العضو الدولة العضو في الاتحاد.
تعني كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الإفريقية.
تعني كلمة (البرلمان) برلمان عموم افريقيا التابع للاتحاد.
تعني كلمة (الاتحاد) الاتحاد الإفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي.
المادة 2 التأسيس يؤسس الاتحاد الافريقي وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةالأهداف تكون أهداف الاتحاد كما يأتي :
أ (أ) تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية ب الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها
ج) التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي د تعزيز مواقف افريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها،
ه) تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
و) تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة،
ز) تعزيز المبادىء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد
ح) تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب. 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م ط تهيئة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية ي تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الافريقية ك تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الافريقية
ل) تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد، م التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا ن العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.
المادة 4
فتح المادةالمبادىء يعمل الاتحاد وفقا للمبادىء الآتية :
أ) مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ب احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال
ج) مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد د وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية
ه) تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر، و منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد ز عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى
ح) حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ط التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن ي حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن
ك) تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد
ل) تعزيز المساواة بين الجنسين م احترام المبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد ن تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة س احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية ع (ع) إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.
المادة 5
فتح المادةأجهزة الاتحاد
1 - تكون للاتحاد الأجهزة الآتية :
أ) مؤتمر الاتحاد
ب) المجلس التنفيذي، ج (ج) برلمان عموم افريقيا
د) محكمة العدل
ه) اللجنة، و لجنة الممثلين الدائمين ز اللجان الفنية المتخصصة، ح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ط المؤسسات المالية
2- أي أجهزة أخرى قد يقرّر المؤتمر إنشاءها.
المادة 6
فتح المادةالمؤتمر
1- يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول.
2- يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.
3- يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية، وبناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية. -4- يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة.
المادة 7
فتح المادةقرارات المؤتمر
1- يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد.
غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا ، يتم بأغلبية بسيطة.
2- يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من كافة أعضاء الاتحاد.
المادة 8
فتح المادةاللائحة الداخلية للمؤتمر يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به.
المادة 9
فتح المادةسلطات ومهام المؤتمر
1 - تكون للمؤتمر المهام الآتية :
أ) تحديد السياسات المشتركة للاتحاد، ب استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها
ج) بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد د إنشاء أي جهاز للاتحاد، 16 مايو سنة 2001 م
ه) مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء و اعتماد ميزانية الاتحاد
ز) إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام،
ح) تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم ط تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.
2- يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد.
المادة 10
فتح المادةالمجلس التنفيذي
1- يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء.
2- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء.
المادة 11
فتح المادةقرارات المجلس التنفيذي
1 - يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع.
وإن تعذر ذلك، فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا ، يتم بأغلبية بسيطة.
2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي.
المادة 12
فتح المادةاللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به. 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م
المادة 13
فتح المادةمهام المجلس التنفيذي
1- يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يأتي:
أ) التجارة الخارجية ب الطاقة والصناعة والموارد المعدنية
ج) الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات د الموارد المائية والري
ه) حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها، و النقل والمواصلات
ز) التأمين
ح) التعليم، الثقافة، الصحة، وتنمية الموارد البشرية ط العلم والتكنولوجيا ي الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة، ك الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين ل وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الإفريقية.
2- يكون المجلس التنفيذي مسؤولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر.
3- يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةاللجان الفنية المتخصصة الإنشاء والتشكيل
1 - تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسؤولة أمام المجلس التنفيذي :
أ) لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية ب لجنة الشؤون النقدية والمالية
ج) لجنة التجارة والجمارك والهجرة د لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة
ه) لجنة النقل والمواصلات والسياحة و لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ز لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية
2- يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة، أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة لذلك. -3- تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤولين المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
المادة 15
فتح المادةمهام اللجان الفنية المتخصصة تضطلع كل لجنة - في حدود اختصاصها - بالمهام الآتية :
أ (أ) إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي، ب كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد
ج) كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد د تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناء على طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون،
ه) القيام بأية مهام أخرى تكلّف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 16
فتح المادةالاجتماعات مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس ، التنفيذي، تجتمع كل لجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه.
المادة 17
فتح المادةبرلمان عموم إفريقيا
1- لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصاديا، يتم إنشاء برلمان لعموم إفريقيا.
2- يتم تحديد تشكيل برلمان عموم إفريقيا وسلطاته ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به.
المادة 18
فتح المادةمحكمة العدل
1- يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد.
2- يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها.
المادة 19
فتح المادةالمؤسسات المالية يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوكولات خاصة بها :
أ (أ) المصرف المركزي الإفريقي ب صندوق النقد الإفريقي،
ج) المصرف الإفريقي للاستثمار.
المادة 20
فتح المادةاللجنة
1 - يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له.
2- تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة.
3- يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها.
المادة 21
فتح المادةلجنة الممثلين الدائمين
1- يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين. وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء. 16 مايو سنة 2001 م
2- تكون لجنة الممثلين الدائمين مسؤولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل بناء على تعليمات المجلس. ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
1- يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد.
2- يحدّد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكيله وتنظيمه.
المادة 23
فتح المادةفرض العقوبات
1- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلّف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد على النحو الآتي :
تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد.
2- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر.
المادة 24
فتح المادةمقر الاتحاد
1- يكون مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
2- يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الإفريقي يحددها المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي. 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م
المادة 25
فتح المادةلغات العمل -1- تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الإفريقية إذا أمكن والعربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية.
المادة 26
فتح المادةالتفسير تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه. وريثما يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين.
المادة 27
فتح المادةالتوقيع والتصديق والانضمام
1- يكون هذا القانون مفتوحا للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والانضمام إليه طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.
2- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة.
المادة 28
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية بإيداع وثائق التصديق عليه.
المادة 29
فتح المادةقبول العضوية
1- يجوز لأية دولة إفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.
2- يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار.
المادة 30
فتح المادةتعليق المشاركة لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد.
المادة 31
فتح المادةإنهاء العضوية
1- على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثل هذا الإخطار، إذا لم يسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد. 2 خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها.
المادة 32
فتح المادةالتعديل والمراجعة
1- يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون.
2- تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها.
3- يقوم مؤتمر الاتحاد بناء على توصية من المجلس ، التنفيذي، بدراسة هذه المقترحات في فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. -4- يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك. وتقدّم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.
وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء.
المادة 33
فتح المادةالترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية
1- يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلّق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه.
2- تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لا تتفق معها أو تعارضها.
3- فور دخول القانون حيّز التنفيذ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه. -4- وإلى أن يتمّ إنشاء اللجنة، تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد.
5- إن هذا القانون الذي تم تحريره في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية في الحجية، سيودع لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس اللجنة الذي يقوم بنقل صورة موثقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة عليه. ويقوم كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية ورئيس اللجنة بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. وبعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، يتم تسجيله لدى أمانة الأمم المتحدة.
إثباتا لذلك، فقد قمنا باعتماد هذا القانون.
صدر في لومي، الطوغو، في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو سنة 2000. 16 مايو سنة 2001 م وقع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي سبعة وعشرون رئيس دولة وحكومة ومفوضين آخرين في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000، وهم :
1. فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2 . فخامة السيد ماتيو كيريكو، رئيس جمهورية بنين
3 . فخامة السيد بليز كمباوري، رئيس بوركينا فاسو،
4 . فخامة السيد بيار بويويا، رئيس جمهورية بوروندي
5. فخامة السيد أنطونيو ماسكاريناس مونتييرو، رئيس جمهورية الرأس الأخضر
6 . فخامة السيد أنج فيليكس باتاسي ، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
7 . فخامة السيد إسماعيل عمر قيليه، رئيس جمهورية جيبوتي،
8 . فخامة السيد ملاس زناوي، الوزير الأول لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
9 . فخامة السيد الحاج عمر بانغو، رئيس جمهورية الغابون
10 . معالي السيد مومودو ل.س جوب، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غامبيا
11 . فخامة السيد جيري جون راولينغس، رئيس جمهورية غانا
12. معالي السيد مامادو إيا جالو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غينيا بيساو
13 . فخامة السيد أو بيانغ نغيما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
14 . فخامة السيد باكاليتا بيتوال موسيسيلي، الوزير الأول لمملكة لوزوطو،
15. فخامة السيد إينوش مونغرو داغوليا الوزير الأول لجمهورية ليبيريا، 22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م
16 . فخامة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
17 . فخامة السيد ديديي راتسيراكا، رئيس جمهورية مدغشقر،
18 . فخامة السيد باكيلي مولوزي، رئيس جمهورية مالاوي
19 . فخامة السيد ألفا عمر كوناري، رئيس جمهورية مالي،
20 . فخامة السيد محاماد و طانجا، رئيس جمهورية النيجر،
21 . فخامة السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 01-02
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.