قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1421 الموافق 3 مارس سنة 2001 ، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك . . . . . 15
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1421 الموافق 3 مارس سنة 2001 ، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك . . . . . 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.