مرسوم رئاسي رقم 01-127
مرسوم رئاسي رقم 01-127 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق مايو سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة 13 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام 14 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية لرئيس جمعية قدماء المحاربين الفيتناميين
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للسيد تران فان كوانغ، رئيس جمعية قدماء المحاربين الفيتناميين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.