مرسوم رئاسي رقم 01-127

مرسوم رئاسي رقم 01-127 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق مايو سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة 13 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام 14 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية لرئيس جمعية قدماء المحاربين الفيتناميين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.