مرسوم تنفيذي رقم 92-360 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا. 1842
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، وفي الباب رقم 31-01 | " الادارة المركزية - الأجور الرئيسية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، في الباب رقم 31-03 " الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.