مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 قرار سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين وال منتدب للنظام العام والأمن لولاية الجزائر. 1844
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 قرار سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين وال منتدب للنظام العام والأمن لولاية الجزائر. 1844
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.