مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية . الجزائر 1844

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.