قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 20 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان.
المادة 2
فتح المادةيتعين على كل مترشح لمنصب عمل خاضع إلى نظام التعاقد أن يقدم مسبقا ملفا إداريا يشتمل على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخ ة مص ادق على مطابقتها لأصل الشهادة أو الإجازة أو المستوى الدراسي و/ أو التكويني،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- شهادة عمل تثبت الخب رة المهنية المكتسب ة في تخصص له صلة مع منصب العم ل المراد شغله، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الوثيقة رقم 3) سارية الصلاحية،
- شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود.
يجب على المترشحين بعد التوظيف، إتمام ملفهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد،
- شهادة عائلية عند الاقتضاء،
- شهادة الجنسية الجزائريّة،
- ست (6) صور شمسية
المادة 3
فتح المادةتسجل ملفات الترشح حسب الترتيب التسلسلي للاستقبال في سجل خاص مؤشر عليه ومرقم مفتوح من طرف السلطة الإدارية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتم توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف أو اختبار مهني.
يفتح التوظيف بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 5
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادّة 4 أعلاه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، التي يجب عليها إبداء رأي بالمطابقة إزاءها في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يوضح قرار أو مقرر فتح التوظيف على الخصوص ما يأتي :
- منصب أو مناصب العمل المراد شغلها،
- طبيعة التوظيف (انتقاء بناء على دراسة الملف أو اختبار مهني)،
- ع دد الم ناصب الماليّ ة المفتوح ة بعن وان السنة المقصودة،
- شروط التأهيل المطلوبة،
- طبيعة ومدة عقد العمل،
- عنوان وآجال وكذا تاريخ نهاية إرسال أو إيداع ملفات الترشح،
- تاريخ ومكان إجراء الاختبار المهني،
- مكان التعيين. 12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 19 من المرس وم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يجب أن يتم إشهار قرار أو مقرر فتح توظيف الأعوان المتعاقدين في شكل إعلان توظيف لمدة عشرين
(20) يوما على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلية للتشغيل ا لمختصة، ومقرات الإدارة المعنية وفي كل مكان آخر مناسب.
المادّ ة 8 : يتم توظيف الأعوان المتعاقدين لفترة محدّدة المدّة كما هو منصوص عليه في المادّة 18 (الفقرة الأولى) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورأعلاه، عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف من طرف ممثلين (2) مؤهلين عن السلطة الإدارية ا لمختصة.
المادة 9
فتح المادةتدوّن أشغال اللّجنة المذكورة في المادّة 8 أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المطلوب شغلها.
يبل غ المحضر للمصادقة عليه إلى المصالح المركزية أو المحلّية للوظيفة العمومية، حسب الحال ة، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرخ قانونا من طرف الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلّية للتشغيل ا لمختصة.
المادة 10
فتح المادةيتم توظيف الأعوان المتعاقدين لفترة غير محدّدة المدّة كما هو منصوص عليه في المادّة 18، الفقرة 2 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورأعلاه عن طريق الاختبار المهني.
المادة 11
فتح المادةيسند إلى مراكز التكوين المهني والتمه ين تنظيم الاختب ارات المهني ة للت وظيف في المناصب المحدّدة في المادّة 9 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
يسند إلى ممتحني رخصة السياقة المعينين من طرف مدير النقل للولاية المعنية إجراء الاختبارات المهنية للتوظيف في مناصب سائقي السيارات، المادّ ة 12 : تتضمّن الاختبارات المهنية حسب المنصب المقصود، الاختبارات الآتية :
1 - الالتحاق بمنصب عامل مهني :
- عامل مهني من المستوى الأوّل :
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله. المدّة : 30 دقيقة.
- عامل مه ني من المستوى الثاني والثالث والرابع :
- اختبار تطبيقي في شكل امتحان يه دف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص. المدّة : ساعة واحدة.
2 - الالتحاق بمنصب عون الخدمة :
- عون الخدمة من المستوى الأول، الثاني والثالث :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير مقال يتعلّق بموضوع عام. المدّة : ساعتان.
3 - الالتحاق بمنصب سائقي السيارات ورؤساء الحظائر :
- سائق السيارة من المستوى الأول، الثاني والثالث :
- اختبار تطبيقي في سياقة سيارة من الصنف المقصود ومعرفة قواعد قانون المرور.
- رئيس حظيرة :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير موضوع عام.
المدّة : ساعتان،
- اختبار تطبيقي حول صيانة السيارة.
المدّة : ساعة واحدة.
4 - الالتحاق بمنصب عون الوقاية والحراس :
- الحراس :
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم كفاءات المترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله. المدّة : 30 دقيقة.
- أعوان الوقاية من المستوى الأول والثاني :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير موضوع عام.
المدّة : ساعتان،
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة ته دف إلى تق ييم معارف المترشح في ميدان الوقاية.
المدّة : 30 دقيقة.
المادة 13
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في الاختبار المهني، المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 وفي حدود المناصب الماليّة المطلوب شغلها.
المادة 14
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الاختبار المهني من طرف لجنة مجتمعة في هيئة لجنة مداولات مشكّلة مما يأتي :
- ممثل السلطة الإدارية ا لمختصة، رئيسا، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل مركز الامتحان،
- مصحّح (1) للاختب ارات معيّن من طرف رئيس مركز الامتحان.
المادة 15
فتح المادةتدوّن أشغ ال اللّجنة المذكورة في المادّة 14 أعلاه في محضر إعلان النتائج النهائية للاختبار المهني.
يبلغ المحضر قصد المصادقة عليه إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومي ة، حسب الح الة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرّخ قانونا من طرف الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلّية للتشغيل ا لمختصة.
المادة 16
فتح المادةتضبط اللجنتان المذكورتان في المادّتين 8 و 14 أعلاه قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق لتعويض المترشحين المنتقين أو الناجحين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم، عند الاقتضاء.
المادة 17
فتح المادةيحدّد تاريخ إنجاز عمليات التوظيف كم ا هي مح دّدة بم وجب أحك ام ه ذا الق رار بخمسة وأربعين (45) يوما ابت داء من تاريخ أوّل إعلان للتوظيف.
المادة 18
فتح المادةيجب ع لى المت رشح ين للت وظيف على أساس الانتقاء بناء على دراسة الملف أو الاختبار المهني أن تتوف ر فيهم جم يع ش روط التوظيف في مناصب العمل المحدّدة بموجب أحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب عمله في أج ل خمس ة عش ر (15) يوما ابت داء من تاريخ تبليغه كتابيا بنجاحه يفقد حق التوظيف ويتم تعويضه بالمترشح الموجود في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب.
المادة 20
فتح المادةتبلّغ نسخة من عقد العمل كما هي محدّدة بموجب أحكام المادّة 3 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيخضع المترشحون المنتقون نهائيا بناء على دراسة الملف أو الناجحون في الاختب ار المهني إلى فترة تجريبية كما هي محدّدة في أحكام المادّة 21 من المرسوم الرّئ اسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م المادّ ة 22 : يخضع الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب حراس وأعوان الوقاية في إطار أحكام هذا القرار، إلى تحقيق إداري بعد توظيفهم.
يؤدي كل تحقيق سلبي إلى فسخ عقد العمل.
يمكن أن تمتد عملية التحقيق إلى من اصب أخرى للأعوان المتعاقدين إذا ارتأت الإدارة المستخدمة ضرورة لذلك.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمييّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة .2008 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.