قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
1 - الاستيداع : الاحتفاظ بالفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية خارج المنشآت الطبيعية للتربية، في منشآت مؤقتة لمدة قصيرة للأغراض الآتية :
- المحافظة على الفحول المستقبلية خلال عمليات انتقاء الحيوانات وبعدها،
- إبقاء الفحول المستقبلية ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات في أحسن ظروف العيش، في انتظار بيعها أو استزراعها.
2 - التخزين : الاحتفاظ بالفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية خارج المنشآت الطبيعية للتربية، لمدة طويلة، في منشآت دائمة متخصصة وللأغراض الآتية :
- انتقاء الأمهات المستقبلية،
- المحافظة على الأسماك الأصلية الخالصة وذات النتائج العالية.
المادة 3
فتح المادةيتم الاستيداع المؤقت للفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية في :
- مصايد الأسماك أو قناة للجني،
- صناديق يحتفظ فيها بالأسماك حية،
- أقفاص على شكل شباك عائمة،
- شباك عائمة يحتفظ فيها بالأسماك حية، / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م
- أسوجة من شباك غير عائمة،
- أحواض صلبة أو من البوليستر أو مستنقعات.
المادة 4
فتح المادةالمنشآت الدائمة المتخصصة هي :
- إما أحواض ترابية أو صلبة ذات شكل ممدود تسمح بحركية جيدة للمياه،
- وإما أحواض من مواد البناء مقسمة بواسطة ألواح أو شباك.
ينبغي أن تصمم المنشآت بشكل :
يمكن من تفريغها بالتدرج وتموينها بإمدادات متواصلة من المياه ذات النوعية الحسنة وبالأكسجين حسب المنسوب الآتي :
- 0,51 / د / كغ بالنسبة للأسماك ذات الهشاشة الكبيرة،
- 0,21 / د / كغ مع تهوية جيدة بالنسبة للأسماك الهشة،
- 0,21 / د / كغ مع نسبة تهوية معتدلة بالنسبة للأسماك المقاومة،
- 0,11 / د / كغ مع تهوية جيدة بالنسبة للأسماك المقاومة.
المادة 5
فتح المادةسواء تعلق الأمر بالمنشآت المؤقتة للاستيداع أو المنشآت الدائمة المتخصصة للتخزين، ينبغي على هذه المنشآت ما يأتي :
- استعمال إمدادات من المياه ذات النوعية الجيدة،
- عدم استعمال إلا الشباك النظيفة التي تسمح للمياه بالتجدد وذات فتحات عيون مكيفة حسب حجم وطبيعة الفحول ومنتوجات الصيد المعنية،
- تمكين وسائل النقل من الدخول إليها.
المادة 6
فتح المادةعلاوة على الرقابة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تخضع منشآت الاستيداع والتخزين إلى رقابة من السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
يتعين على مستغلي منشآت الاستيداع و/أو تخزين الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية، امتلاك سجل مرقم وموقع عليه من قبل مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختصة إقليميا والمحتوى على الإشارات الآتية :
- الاسم أو عنوان الشركة،
- مكان الإقامة،
- مصدر المنتوج ( وسط طبيعي أو مغلق )،
- تاريخ دخول المنتوج،
- طبيعة وحجم ووزن المنتوج ( اليرقات، الدعاميص، البلاعيط أو الفحول المستقبلية )،
- طبيعة الوسط ( استيداع أو تخزين )،
- مدة الاستيداع أو التخزين، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- منتوج خضع لمعالجة كيميائية أم لا، توضيح الطبيعة،
- الكمية المنتجة،
- الكمية المعروضة للبيع،
- وجهة المنتوج،
- تاريخ خروج المنتوج.
يوضع السجل تحت تصرف المراقبين في الصيد البحري في كل وقت وينبغي أن يحتفظ به المستغل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة .2008 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.