أمر رقم 66-123
أمر رقم 66-123 مؤرخ في 6 صفر عام 1486 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف الرسم عند التصدير المفروض على التبغ المصنوع للتصدير 502
المادة الأولى
فتح المادةيوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 قبض الرسم الذي قيمته 1٫5 ٫ 1٫5 % المفروض على التبغ المصنوع ( الرقم 24-2 . من التعريفة الجمركية ) وذلك عند التصدير .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.