مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز البادي السالم والخالص والتجارى المنتوج فى عام 1964 والذي تبلغ رطوبته 14 % و كسره 2 % واوساخه هرا / تحدد كما يلي :
ا - للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة 62 دج ان أصناف ارز السيزاريو وكارولاوس 136 ومارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع
- للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف « ر ب » ، واربوريو ، ورزة 77 وسيسيا ، و س 82 : 82 دج .
بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز ( البادي » المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة فى المقطع الاول من هذه المادة ، ان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 1 % المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة ارز البادي .
يقتطع من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر القنطار - البادى - المطبق على القواعد التجارية وفقا لما ذكر ، يخفض اذا لزم الامر في الحالات التالية :
أ الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من ارز البادي - بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فلا تعتبر نظيفة ولا سالمة ولا تجارية ب الحبوب الحمراء : السماح 5 % . ما فوق ال 5 ٪ ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلوغرام لارز البادى بمعدل واحد بالمائة من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما وخالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 ٪ . 510 الجريدة الرسمية
ج - الحبوب الصفراء : السماح در . % زيادة عن ال ده ر. % ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د. عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى هه ر . % دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 ٪ من الكسارات الحاصلة من منتوج يقارب 67 ٪ عن كل قنطار ارز بادي بحبوب مستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار ارز بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية :
نصف رسم الخزن يحدد ب 60 ر . دج عن كل قنطار - من الارز البادي الموسم 1965 1966 المسرم الاحصاء المفروض لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 50 . دج عن القنطار رسم 20 ر. دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة لتعميم استعماله
المادة 2
فتح المادةتحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلى : 70080 دج عن الارز المستدير ، 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار :
1 - أسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم .
2 - مقدار الربح عن فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : : 30ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة من هذا المرسوم .
3 - مقدار الربح عن التجفيف والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل 4 نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ،
80. دج عن الارز المستطيل
ه - نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز البادي الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 50ر .
من الاوساخ .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى العنوان الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز البادي المستلمة منها :
أ رسما اجماليا قدره 70 ر . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 50 . دج ورسم 20 ر. الخاص بتحسين منتوج البذار وتعميم استعماله ب نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين
2) عن جميع كميات الارز البادى التى يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
- نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا المرسوم أى 30 ر. على عاتق المستعملين رسم على مكافآت الخزن وقدره 2,75 دج تقطع من ربح فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتتلقى المنظمات الخازنة :
أ عن مخزونات أرز البادى وأرز الكارغو المنتوجة في موسم 1965 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها 15ر دج عن كل فنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل أرز الكارغو الى أرز بادى وفقا للعامل 79ر . .
ب عن مخزونات أرز البادى وأرز الكارغو المنتوجة في موسم 1964 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الاجمالية 20ر. دج عن كل قنطار .
وتغطى نفقات المكافاة المذكورة من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفايته ، يسد العجز بالاقتطاع من منتوج رسم مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .
المادة ه: يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين
المادة 6
فتح المادةتحسب الرسوم والمكافآت المنصوص عليها بهذا الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11ه المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا | للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تجديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد أسعار الارز الموسم 1965 – 1966 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاصة بالاقساط السنوية للاستهلاك ، والمفروضة على منطقة الرى بفورشي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على تقرير المهندس رئيس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة ، بتاريخ 22 رمضان عام 1385 ، الموافق 14 يناير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات خاصة بالادارة الجماعية للمياه المسماة منطقة الرى وخاصة مادته الثالثة ، وبمقتضى المرسوم رقم 92356 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 ، المتضمن تطبيق المرسوم رقم 56-414 المشار اليه أعلاه وخاصة مادته الخامسة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1964 المتضمن أحداث منطقة الرى بفورشي ( مقاطعة عين مليلة ) ، وبعد الاطلاع على موافقة عامل عمالة قسنطينة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤدى فى منطقة الرى بفورشي كل سنة الميزانية الجزائر طبقا للنظام النافذ مبلغ يخصص للتغطية الجزئية للقسط السنوى لاستهلاك النفقات التي تلتزم بها الدولة لانشاء شبكات التوزيع ، وتصريف المياه والاشغال المتصلة بها أما جزء هذا المقدار من النفقات التي يقع استهلاكها على عاتق منطقة الرى فيحدد بثلاثمائة وتسعين ألف دينار ( 000ر 390 دج) .
المادة 2
فتح المادةيجرى استرداد هذه النفقات في خمسين عاما حسب كيفية وجدول الاستحقاقات التالية :
عدد السنوات معدل القسط القسط السنوى التكليف المفروض المدة المعتبرة للمدة المعتبرة السنوى المفروض على المنطقة على المدة المعتبرة من 1967 الى 1971 ه سنوات 1 من 1972 الى 1976 ه سنوات 2 من 1977 الى 1986 10 سنوات 2,5 % من 1987 الى 2016 30 سنة 2 50 سنة يدفع قابض المنطقة القسط السنوى لحساب الخزينة ، وسيجري فيما بعد تحديد العنوان الذي يقيد فيه
المادة 3
فتح المادةتسجل الاقساط السنوية كل سنة في نفقات ميزانية المنظمة ، ويقيد القسط الأول منها فى الميزانية الأولية لسنة 1967 ويقوم عامل العمالة تلقائيا بالتسجيل اذا رأى لزوما في ذلك
المادة 4
فتح المادةيعاد النظر - عند الاقتضاء - في القسط السنوى بموجب قرار وزاري ، من أجل تقدير الاشغال الجديدة ، ونفقات التجديد والتصليحات الكبيرة التي قد تقررها أو 30900 19,500 70800 390000 9750 500 , 97 7800 000ر 234 3900.00 تتحملها ميزانية الدولة .
المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وعامل عمالة قسنطينة ، ورئيس مجلس ادارة منطقة فورشي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموفق 29 ابريل سنة 1966 احمد محساس 512 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1956، المتضمن 1966 يتضمن تحديد مبلغ الاستحقاقات الخاصة بالاقساط | احداث منطقة الرى بالفصب ( مقاطعة المسيلة ) ، السنوية للاستهلاك ، والمفروضة على منطقة الرى بالقصب ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على تقرير المهندس ، رئيس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 41456 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمتضمن احداث هيئات بالادارة الجماعية للمياه المسماة منطقة الرى وخاصة مادته الثالثة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 ، المتضمن تطبيق المرسوم رقم 56 414 المشار اليه أعلاه ، وخاصة مادته الخامسة ، !
وبعد الاطلاع على موافقة عامل عمالة سطيف ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤدى فى منطقة الرى بالقصب كل سنة الميزانية الجزائر طبقا للنظام النافذ مبلغ يخصص للتغطية الجزئية للقسط السنوى لاستهلاك النفقات التي تلتزم بها الدولة لانشاء شبكات التوزيع وتصريف المياه والاشغال المتصلة بها .
ويقدر المبلغ الاجمالي للاستثمارات المسموح بها من أجل الاشغال المشار اليها أعلاه ب ...ر... ر24 دج .
أما جزء هذا المقدار من النفقات التي يقع استهلاكها على عاتق منطقة الرى فيحدد بسبعة ملايين ومائتي ألف دينار جزائري ( 000ر 200 ر7 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيجرى استرداد هذه النفقات في خمسين عاما حسب كيفية وجدول الاستحقاقات التالية :
عدد السنوات معدل القسط القسط السنوى التكليف المفروض المدة المعتبرة للمدة المعتبرة السنوى المفروض على المنطقة على المدة المعتبرة من 1967 الى 1971 ه سنوات ٪1 ٪ من 1972 الى 1976 ه سنوات ه را % من 1977 الى 1986 10 سنوات 2 من 1987 الى 2001 15 سنة 2,5 % من 2002 الى 2016 15 سنة 2 50 سنة يدفع قابض المنطقة القسط السنوى لحساب الخزينة | وسيجرى فيما بعد تحديد العنوان الذي يقيد فيه
المادة 3
فتح المادةتسجل الاقساط السنوية كل سنة في نفقات ميزانية المنظمة ، ويقيد القسط الأول منها فى الميزانية الاولية لسنة 1967 ويقوم عامل العمالة تلقائيا بالتسجيل اذا رأى لزوما في ذلك
المادة 4
فتح المادةيعاد النظر عند الاقتضاء - في القسط السنوى بموجب قرار وزاري ، من أجل تقدير الاشغال الجديدة ، 720000 000ر 360 1080000 000ر540 ... ر 144 000ر 440 ر1 1800000 207000000 ...ر 144 ر160 ٫ 2000 2000000 ر7 ونفقات التجديد أو التصليحات الكبيرة التي قد تقررها أو تتحملها ميزانية الدولة .
المادة ه : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وعامل عمالة سطيف ، ورئيس مجلس ادارة منطقة القصب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 احمد محساس المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 65-153
- مرسوم رقم 65-212
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 68-73
مرسوم رقم 68-73 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1967-1968 . 380
-
مرسوم رقم 67-178
مرسوم رقم 67-178 مؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الارز ( بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1966-1967 • 1195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.