أمر رقم 66-122
أمر رقم 66-122 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على تعديل دستور منظمة العمل الدولية 502
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على التعديلات رقم 1 و 2 و 3 من دستور منظمة العمل الدولية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر والنصوص المعدلة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين قوانين واوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.