قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 : 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس
مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-141 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة بموجب قانون المالية لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق
- 542 31 ديسمبر 1964 ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1965 يتضمن حل الجمعية المسماة « نقابة تنشيط السياحة بدلس » . 544 قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل
- يتضمن انهاء انتداب المهام رئيس ديوان عامل سنة 1965 عمالة تيارت 544 قرارات مؤرخة في 19 و 22 ذي الحجة عام 1384 الموافق 21 و 24 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين . 544 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين ملحق بعمالة 545 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام وكيل للنيابة العامة • 545 قرارات مؤرخة فى 4 و 16 و 18 و 20 رمضان و 11 و 22 و 26 شوال و 2 و 9 و 10 و 22 و 27 و 28 و 29 ذي القعدة واول و 6 و 7 و 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 و 18 و 20 و 22 يناير و 12 و 23 و 27 فبراير و 4 و 11 و 12 و 24 و 25 و 30 و 31 مارس و 2 و 7 و 8 و 13 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 545 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مدير عام الشركة 546 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-142 مؤرخ في 2 محرم عام 1385
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-79 الصادر في 17 شوال عام 1383 الموافق 2 مارس سنة 1964 القاضي باحداث فوج من مستخدمي اطار الرؤساء ، وفوج من المستخدمين الدائمين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 546 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-260 مكرر الصادر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين ( ج و د » وما يماثلهما لقدماء المجاهدين . - 546 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل
- سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ الاشتراك عن سنة 1965 في نظام التأمين على الشيخوخة الخاص بالمهن الصناعية والتجارية 548 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل
- سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عون مكلف بالعمليات المالية لدى صندوق التأمين على الشيخوخة . 548 قرار مؤرخ في ه ذى الحجة عام 1384 الموافق 7 ابريل
- سنة 1965 يتضمن تعيين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة . 548
- قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة و 12 و 14 و 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 و 14 و 16 و 19 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفي المستشفيات . 548 قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 يتعلق بنظام المنح التي تعطى للتلاميذ التابعين | للتعليم الشبه الطبي . 549 وزارة التجارة مرسوم رقم 65-127 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن 549 مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن قفل الحسابات الجارية باسم شركة أروقة فرنسا . 549 وزارة العمل مرسوم رقم 65-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العمل . 00 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب الحكومة لدى | مؤسسة مازيني . 00 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 26 بارسال بعض المبالغ الى البلاد الاجنبية بما فيها منطقة الفرنك ) . . 00 اعلان رقم 27 يتعلق بنظام الارسال البريدي لوسائل الدفع المحولة بالعملة الاجنبية الى البلاد الاجنبية ( بما فيها منطة الفرنك ) 551 مناقصات 551 اعلان . 552 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 65-141 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة بموجب قانون المالية لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المتضمن فتح الاثني عشرية الموقتة ، 1965 المعدل للقانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ولاسيما مادته الرابعة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1965 لوزير التجارة ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثني عشرية الموقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65-93/1965 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة احمد بن بلة
الجمعة 13 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 جدول الحالة - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1965 لوزير التجارة وذلك عن كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية …… 698 ر485 ر1 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200 ر110 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية …….. 659 1384
- 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة …… 78860 31 92 رواتب الموظفين في عطلة طويلة الامد …… مذكرة مجموع القسم الاول 417 0 30059 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية ……. 33-92 المنح الاختيارية ….. 33-93 الضمان الاجتماعي ……. 0000 280 … ره 300ر 93 مجموع القسم الثالث 300 378 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية – اعادة النفقات …. 34-02 الادارة المركزية - الادوات . . . . . 34-11 المصالح الخارجية اعادة النفقات …. 34-12 - المصالح الخارجية الادوات …… 34-91 مستودع السيارات ….. 34-92 الاكرية ……. 138,500 650000 2070963 163,000 1200000 600000 مجموع القسم الرابع 463 0 754 مجموع العنوان الثالث 180 ر4192 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 13-11 النفقات الخاصة باقامة تدريب للموظفين القسم الرابع والاطارات … … ره الحركة الاقتصادية – التشجيعات والتدخلات 44-21 التوسيع الاقتصادي - المعارض الوطنية والدولية الاعانة للمدرسة العليا للتجارة لمدينة الجزائر ….. 000ر1٫550 ٫ 1 مجموع العنوان الرابع 1,5550000 المجموع لوزارة التجارة 180 ر 747ره
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1385 ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل | سنة 1965 يتضمن حل الجمعية المسماة (( نقابة تنشيط | السياحة بدلس ) بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل 1965 حلت الجمعية المسماة نقابة تنشيط السياحة بدلس والموجود مقرها بدار البلدية بدلس ، ونقلت املاكها الى نقابة تنشيط السياحة والسياحة بدلس . قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 يتضمن انهاء انتداب لمهام رئيس ديوان عامل عمالة تيارت بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد محمد بو قريطة لمهام رئيس ديوان عامل عمالة تيارت ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1964 • قرارات مؤرخة في 19 و 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 21 و 24 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1384 الموافق 21 ابريل سنة 1965 عين السيد قدور يحياوي ، ملحقا بالعمالة متمرنا على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد محمد ديداوى ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد نصر الدين بوقشابية كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة عنابة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق | 24 ابريل سنة 1965 عين السيد محمد مجوب ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد عاشور كاوة ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 ، عين السيد رشيد بن زهراء ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 ، عين السيد محمد طالبي ، ملحقا بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية على ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 ، نقل السيد احمد حفار بصفته ملحقا لعمالة من الطبقة الثانية والدرجة الاولى الى عمالة تيارت . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 ، شطب على السيد حسين شعبان من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة قسنطينة ) وذلك اعتبارا من أول مارس سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 ، عينت الآنسة ليلى يحي باشا كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 توضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة سطيف ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 أبريل سنة 1965 ، شطب على السيد ابراهيم سعدى
الجمعة 13 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة باتنة ) ابتداء من فبراير سنة 1965 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين ملحق بعمالة بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 عين السيد أحمد رومان ملحقا بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة السادسة . يوضع المعنى بالمر تحت تصرف عامل عمالة الجزائر ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بالأمر مهامه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام وكيل للنيابة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 وضع حد لمهام وكيل النيابة العامة لدى محكمة استئناف مدينة الجزائر التي كان يمارسها السيد حمد بوخبزة . قرارات مؤرخة في 4 و 16 و 18 و 20 رمضان و 11 و 22 و 26 شوال و 2 و 9 و 10 و 22 و 27 و 28 و 29 ذي القعدة واول و 6 و 7 و 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 6 و 18 و 20 و 22 يناير و 12 و 23 و 27 فبراير و 4 و 11 و 12 و 24 و 25 و 30 و 31 مارس و 2 و 7 و 8 و 13 ابريل | سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 عين موقتا السيد مختار تازي مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بوهران والحق بالغرفة التجارية التابعة للمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 عين السيد عمرو بن العامري بصفة موقتة مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الجنوبية بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 عين موقتا السيد محمد رشيد قاسمي مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية بموجب قرار مؤرخ فى 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 عين موقتا السيد قردود بوهند مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 عين السيد دحو صباحي مستكتبا للضبط بالمحكمة الابتدائية بمعسكر . بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1384 الموافق 23 فبراير سنة 1965 عين موقتا السيد عبد القادر شفاع مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بزمارة بموجب قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 عزل السيد داود بن خرف الله مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بمنصورة ابتداء من 15 فبراير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 عين موقتا السيد عمار قرباس مستكتبا للضبط متمرنا بمحكمة المخالفات بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 عين موقتا السيد عما قرباس مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمدينة قسمينة بموجب قرار مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 عين موقتا السيد محمد مولدي سلطاني مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 اعفي السيد سايح محمد جلالي مستكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالاصنام من مهامه ابتداء من 6 يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد المنور كوداس مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الادارية بمدينة الجزائر ابتداء من أول مايو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 عين موقتا السيد بلاحة لوداد مستكتبا للضبط بالمحكمة الابتدائية بسطيف بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 عين موقتا السيد مصطفى بوسعيد مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بتغنيف بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 عين موقتا السيد محمد الشريف بو الاحبال مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 عين موقتا السيد جمال شيعلي مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بالغزوات بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 عين موقتا السيد حسين عبدى مستكتبا
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1385 للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ ، فى 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 الفي القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 القاضي بتعيين السيد عمرو بن محمود كمستكتب للضبط من الدرجة الخامسة بالمحكمة الابتدائية ببوخانفيس بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 الفي القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 القاضي بتعيين السيد محمد رجاع كمستكتب للضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بالاغواط بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 قبلت الاستقالة التي قدمها السيد علاوة بوطالبة مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة ابتداء من أول أبريل سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1384 الموافق 31 مارس سنة 1965 الغي القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1384 الموافق 14 نوفمبر سنة 1964 القاضى بتعيين السيد عبد الله زناتي بصفة موقتة كمستكتب للضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 اعفي السيد عبد القادر سادات مستكتب الضبط من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس | من مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين موقتا السيد عبد الله فخار مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بالمدية . بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 12 ابريل سنة 1965 عين موقتا السيد محمد المهدى عويقر مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 عين موقتا السيد الطاهر بن ناسي مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بوهران وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل | سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مدير عام الشركة بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 عين السيد عبد القادر جلال رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية لمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | مرسوم رقم 65 142 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 | الموافق 3 مايو سنة - 1965 يتمم بموجبه المرسوم 64-79 رقم الصادر في 17 شوال عام 1383 الموافق 2 مارس سنة 1964 القاضي باحداث فوج من مستخدمي اطار الرؤساء ، وفوج من المستخدمين الدائمين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-63 الصادر في 18 فبراير سنة 1963 المتضمن أحداث وتنظيم مصلحة للهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-79 الصادر في 17 شوال عام 1383 الموافق 2 مارس سنة 1964 القاضي باحداث فوج من مستخدمي اطار الرؤساء وفوج من المستخدمين الدائمين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسرى مفعول المرسوم رقم 64-79 الصادر فى 17 شوال عام 1383 الموافق 2 مارس سنة 1964 المشار اليه اعلاه ابتداء من 18 فبراير سنة 1963 ، وهو تاريخ احداث المصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-260 مكرر الصادر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين ( ج و د )) ) وما يماثلهما لقدماء المجاهدين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ،
الجمعة 13 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 وبمقتضى القانون رقم 63-34 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن تطبيق الحماية الاجتماعية على قدماء المجاهدين والمتمم بالقانون رقم 64-42 المؤرخ في 12 رمضان عام 1383 الموافق 27 يناير سنة 1964 المتعلق بقدماء المساجين والمناضلين المعتقلين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 260 مكرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 غشت سنة 1964 الذي تتضمن الاحتفاظ لقدماء المجاهدين بوظائف صنفي ج و د . وما يماثلهما ، وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان الوظائف المذكورة فيما يلي والجارى تعدادها فى الصنفين ج و د او غير معددة فيهما يجوز لجميع الوزارات والادارات والمنظمات العمومية او الجماعات المحلية اعتبارها متماثلة سواء أكانت شاغرة او متوقع شغورها ويجرى الاحتفاظ بها لذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومماثليهم . الادارة المركزية النواب الاداريون في حدود ال 50 ٪ سائقو سيارات السياحة من الدرجة الأولى والثانية حراس رئيسيون او رؤساء فرقة العمال اعوان وعملة من الدرجة الأولى والثانية موظفو هاتف او المقاسم التلفونية فى حدود 25 ٪ من المراكز التابعة للميزانية المحضرون . رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) اعوان التحقيق وفرض الضرائب بحدود 25 ٪ اعوان المراقبة الاقتصادية بحدود 25 ٪ مساعد و المراقبة الاقتصادية بحدود 25 ٪ عمال مختبرات المناجم وزارة الداخلية عمال المختبرات ، مستخدمو المكاتب ، قابضو رسوم البسطة ( الاسواق ) . وزارة العدل
- مراقبو السجون ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي اعوان تقنيون لتربية الحيوانات ، أ - المياه والغابات : اعوان المختبرات ب - حراس الغابات : - ضباط ، رؤساء فرق ، حرس ، وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية أ - على مستوى المستشفيات مستكتبون ، اعوان التطهير ، اعوان المدرجات ، مراقبو المصالح العامة ، معاونون معالجون ومعاونات معالجات بحدود 50 % في كل طور ، معاونو التحضير الصيدلي بحدود 25 ٪ من الوظائف المخصصة في ميزانية كل مؤسسة ، المساعدون فى صيانة الولادات بحدود 25 ٪ من الوظائف المخصصة في ميزانية كل مؤسسة ، مساعدو المختبرات بحدود 25 ٪ من فعالية ميزانية كل مؤسسة ، معلمو الورش ، غسالات ثياب من الصنف الاول ، ب - مختلفة مستكتبون بحدود 50 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وزارة التربية الوطنية مشغلو عرض الافلام ، المعاونون التقنيون ،
- رؤساء المصانع ، اعوان المختبر ، رؤساء المخازن ، مساعدو المطابخ ، مساعد و التموين ، مساعد و المختبر ، مساعدون معالجون ، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل معاونون سائقون ، اعوان تقنيون ، اعوان تقنيون سائقون ، وزارة التعمير والاسكان
- مراقبون سائقون ، سائقون بحدود 50 ٪ ، اعوان معلمي الورش ، وزارة الاوقاف مستكتبون مشتغلون بالرسائل ، مساعدون في الكتابات ، موظفو المحفوظات ، المادة 2 : باستثناء حالة التعيين في وظائف المعاونين الاداريين واعوان التحقيق وفرض الضرائب واعوان المراقبة الاقتصادية وسائقي السيارات ، يعين ذوو الحقوق دون التقيد بشروط تقديم الشهادات ويعتبرون كمتمرنين يتعين
548 الجريدة الرسمية عليهم ان يقوموا بجميع التدريبات الضرورية لتكوينهم لكي | يتم تعيينهم بصورة نهائية المادة 3 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم المادة 4 : تحرر جميع وظائف الصنف ج و د غير المذكورة في المادة 1 اعلاه المادة ه : يكلف جميع الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ الاشتراك عن سنة 1965 في نظام التأمين على الشيخوخة الخاص بالمهن الصناعية والتجارية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق ه ابريل سنة 1965 تقرر تمديد مفعول مقتضيات المادة الاولى من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1962 ، المحدد به 120 دج مبلغ الاشتراك الاساسي المترتب على كل منخرط في نظام التأمين على الشيخوخة الخاص بالمهن الصناعية والتجارية وذلك لدورة 1965 المالية قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عون مكلف بالعمليات المالية لدى صندوق التأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق ه ابريل سنة 1965 انتدب السيد علي فشي رئيس مصلحة للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1385 قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة و 12 و 14 و 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 و 14 و 16 و 19 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفي المستشفيات بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 انتدب السيد حسين خلفاوى ، لمهام قيم من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع بمرتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 330 ، ونقل بهذه الصفة الى مستشفى سطيف المدني بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 وضع حد لمهام السيد محمد لوشل ، قيم مستشفى شرشال المدني ، ابتداء من تاريخ اعلامه بالقرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 انتدب السيد محمد لوشل لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس بمرتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 455 ، والحق بهذه الصفة بمستشفى شرشال المدني . بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 انتدب السيد احمد بوشامة لمهام قيم من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع بمرتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 330 ، والحق بمستشفى بجاية المدنى . بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد صالح قرفي مدير مستشفى المدية المدنى ابتداء من 22 ابريل سنة 1965 بعد نفاد حقه في العطلة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 انتدب السيد محمد بن يلس لمهام قيم من الطبقة الرابعة لمستشفيات الصنف الخامس بمرتب الحسابات العامة للصندوق الاجتماعي بناحية قسنطينة | مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالى 356 ، والحق بهذه الصفة لمهام عون مكلف بالعمليات المالية لدى صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بالتجار ورجال الصناعة بالجزائر ، ولا يمكن أن يمنح المعنى بالامر القبول المنصوص عليه في المادة 18 من القرار المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1957 الا بعد انتهاء اجل التدريب المحدد بستة اشهر . قرار مؤرخ في ه ذى الحجة عام 1384 الموافق 7 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 عين السادة احمد العشيشي ، وسعيد عليا ودية ومحمد رمضان خناش واميل فينمبر ، وحواس حساس وعباس تودرت ، مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة عامين ابتداء من تاريخ هذا القرار بمستشفى اغيل ازان المدنى بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 انتدب السيد ابن عبد الرحمن الحائد لمهام قيم من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس بمرتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 265 ، والحق بهذه الصفة بمستشفى بئر طرارية المدنى . بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 نقل السيد عمار دالي المنتدب لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع ، بمستشفى البليدة للامراض العقلية ، بنفس الصفة ومن اجل فائدة المصلحة الى مستشفى سيدى شامي للامراض العقلية بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 وضع حد لمهام السيد نهاري جاكر
الجمعة 13 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 مدير مستشفى سيدى شامي للامراض العقلية ابتداء من تاريخ اعلامه بواسطة البرقية الرسمية المؤرخة في 16 ابريل سنة 1965 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 يتعلق بنظام المنح التي تعطى للتلاميذ التابعين للتعليم الشبه الطبي ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 بشأن تنظيم التعليم الشبه الطبي بالجزائر ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ومدير التعليم الطبي لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجب على التلاميذ الجزائريين التابعين للمدارس ومراكز التعليم الشبه الطبي والمستفيدين من المنح الدراسية التي تعطيها وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية، أن يتعهدوا بالعمل لمدة خمس سنوات في الادارة او في مؤسسة عمومية او شبه عمومية تابعة لهذه الوزارة . المادة 2 : يلزم المستفيدون من المنح المبينون بالمادة الاولى المذكورة اعلاه ، في حالة ما اذا امتنعوا من الوفاء بالتزاماتهم : ا - برد مجموع النفقات الدراسية ان امتنعوا عن القيام بمهامهم في انتهاء التدريب . ب برد الخمس من تلك النفقات عن كل سنة من سنوات العمل الباقية في حالة رفضهم الاستمرار في العمل بعد مدة تقل عن خمس سنوات . المادة 3 : يكلف مدير و الادارة العامة ، والصحة العمومية ، والتعليم الطبي التابع لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات ، ومفتشو الاقسام التابعين للصحة ، والمديرون العماليون للصحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 ذي الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة التجارة مرسوم رقم 65-127 مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يخضع بموجبه كل نشاط يتعلق بتموين السفن للاذن ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان كل نشاط يتعلق بتموين السفن يتطلب مسبقا الحصول على رخصة من وزير التجارة المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن قفل الحسابات الجارية باسم شركة أروقة فرنسا ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-290 المؤرخ في 23 جمادى الاولى : عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 المتضمن قبول الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية ، وبناء على تقرير مدير الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تقرر قفل جميع الحسابات المفتوحة باسم اروقة فرنسا ( FRANCE DE GALERIES ) والمبينة أسفله تحت العناوين الآتية : الحساب الجارى البريدى 16,64004 لاروقة فرنسا بوهران ، الحساب الجاري البريدي 9993 لاروقة فرنسا بعنابة ، الحساب الجارى البريدي 75059 لاروقة فرنسا بسطيف ، كما تقرر نقل ما بهذه الحسابات الى الحساب الجاري رقم 16,87,66 المفتوح بمدينة الجزائر باسم الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير التجارة الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر
550 الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 نور الدين دلسي وزارة العمل مرسوم رقم 65-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العمل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،. بمقتضى المرسوم رقم 64-343 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير العمل ، وبناء على تقرير وزير العمل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تضم وزارة العمل ، تحت سلطة وزير العمل الذي يساعده الكاتب العام ، ثلاث مديريات ومفتشية عامة : مديرية العمل ، مديرية الادارة العامة مديرية التكوين ، المفتشية العامة الملحقة مباشرة بالكتابة العامة المادة 2 : تتكلف مديرية العمل بالمسائل المتعلقة : بشروط العمل ( العقد المدة الاجور والعطل
- الصحة والامن الخ …) و ( بالنقابات المهنية ، وبتمثيل العمال داخل المؤسسة وبالطلب الخاص بالعمل الخ …. ) بالعمل ) مراقبة العمل ، التوظيف ، البطالة ، نشاط اليد العاملة ، اليد العاملة الاجنبية … الخ ) بهجرة العمال ، وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم العمل ، 2 - المديرية الفرعية للاستخدام ،
- المديرية الفرعية الخاصة بالهجرة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1385 المادة 3 : : تتكلف المديرية للادارة العامة بادارة وتسيير الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح الخارجية واعداد وتنفيذ ميزانية التسيير وبرنامج التجهيز . وتشمل مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية الخاصة بالموظفين والمستندات ، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المادة 4 : تتكلف مديرية التكوين بحسن سير سياسة التكوين المهني للكبار وتقوم علاوة على هذا باعداد برنامج لتكوين العمال من اجل ترقيتهم الاجتماعية وهي تضم مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية الخاصة بتكوين العمال ، المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار المادة ه : تتكلف المفتشية العامة بالمراقبة العامة لتطبيق تشريع العمل ونشاط مجموع المصالح الخارجية المادة 6 : سيحدد فيما بعد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للوزارة بموجب قرار من وزير العمل المادة 7 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب الحكومة لدى مؤسسة مازيني بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 مددت وكالة السيد حماد ادير مندوب الحكومة لدى مؤسسة مازيني الكائن مقرها بنهج الاستقلال بالجزائر لمدة ستة اشهر ابتداء من 6 مايو سنة 1965 بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية المديرية العامة للمالية المديرية الفرعية للمالية الخارجية اعلان رقم 26 بارسال بعض المبالغ الى البلاد الاجنبية بما فيها منطقة الفرنك ) ( المراجع : التعليمات رقم 6 م ف بتاريخ 11 فبراير سنة 1964 ، والتعليمات رقم 6 بتاريخ 11 فبراير سنة 1964 ، كانت التعليمات رقم 6 م ف بتاريخ 11 فبراير سنة 1964 تمنح البنوك الوسيطة المقبولة تفويضا يمكنها من ارسال أي مبلغ الى منطقة الفرنك على ان لا يتجاوز 100 دج . وكانت التعليمات رقم 6 بتاريخ 11 فبراير سنة 1964 تمنح
الجمعة 13 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 كذلك البنوك الوسيطة المقبولة تفويضا يمكنها من ارسال أي مبلغ الى الخارج على ألا يتجاوز 100 د ج . ويهدف هذا الاعلان الى سحب هذه التفويضات من البنوك الوسيطة المقبولة لا يجوز ارسال مبالغ من هذا النوع الى منطقة الفرنك والبلاد الاجنبية الا عن طريق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومرة واحدة فى الشهر لكل مرسل . كما ان المرسل اليه ، ان كان شخصا طبيعيا فلا يجوز له ان يتسلم أداء من هذا النوع الا مرة في الشهر . وتجدر الاشارة الى ان مثل هذه التأديات لا يمكن جمعها مع التأديات المنصوص عليها فى الاعلانين رقم 9 م ف و 16 اللذين يحددان نظام ارسال المبالغ الخاصة بالمتعاونين وذوى المرتبات الاجانب ) بما فيه منطقة الفرنك ) . المدير العام للمالية اسماعيل محروق اعلان رقم 27 يتعلق بنظام الارسال البريدي لوسائل الدفع المحولة بالعملة الاجنبية الى البلاد الاجنبية ( بما فيها منطقة الفرنك ) تنص المذكرة المؤرخة فى 23 يوليو سنة 1964 الصادرة عن ادارة البريد على مبدأ منع ارسال أي وسيلة للدفع محولة بالعملة الاجنبية عن طريق البريد وخاصة الشيكات المسحوبة من الاموال في البلاد الاجنبية . والهدف من هذا الاعلان هو تحديد الشروط التي يتم بموجبها ارسال اي وسيلة للدفع محولة بالعملة الاجنبية عن طريق البريد او ضمن ظروف ذات قيمة ، او ظروف مضمونة الوصول ، أو عن طريق البريد المستعجل الى البلاد الاجنابية 1 - ارسال الشيكات من قبل الاشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية . يمكن للاشخاص الطبيعيين الاجانب أن يقوموا بارسال شيكات مسحوبة من حسابات مفتوحة باسمهم في البلاد الاجنبية دون اذن من البنك المركزى الجزائري : 1 - عند ما يكون المستفيد من الشيك هو ساحب هذا الشيك 2 - عند ما يكون المستفيد من الشيك احد الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاجانب الآتي بيانهم : قابضو الضرائب المحاكم . المنظمات التابعة للاسكان كادارة المساكن المعتدلة اء الكراء . اء .
- شركات التأمين
- المؤسسات المدرسية . المؤسسات الاستشفائية الازواج والاصول والفروع المباشرون بالاستناد الى الدفتر العائلي وشهادة اقامة ليس لها أكثر من ثلاثة أشهر . وفي جميع الحالات الاخرى يقتضى ارفاق الشيكات عند الارسال بأذن من البنك المركزي الجزائري . 2 - الارساليات التي يجريها الوسطاء المقبولون : ان الشروط التي يتم بموجبها ارسال هذا النوع من المبالغ هي محددة ضمن التعليمات الصادرة عن البنك المركزى الجزائري والمبلغة للوسطاء .
- مقتضيات مشتركة : كل ارسالية بريدية تجرى ضمن الظروف المحملة أو المضمونة الوصول أو الموجهة بالبريد المستعجل الى البلاد الاجنبية والمحتوية على سندات الدين او الملكية وكل وسيلة اخرى للدفع مهما كان نوعها ، يجب ان تعرض مفتوحة على ادارة البريد ثم يجرى اغلاقها بمحضر ممثلي هذه الادارة بعد الاطلاع على مضمنها المدير العام للمالية اسماعيل محروق رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) المديرية العامة للامن الوطنى مناقصة رقم 7 فتحت المديرية العامة للامن الوطنى مناقصة بقصد شراء مواد البناء والادوات المختلفة اللازمة لفرق الصيانة ، ويشمل هذا التزويد سبع قطع : القطعة الاولى : لوازم وادوات مختلفة خاصة بالبنائين والمجصصين ، القطعة الثانية : لوازم وادوات مختلفة خاصة بالنجارة ، القطعة الثالثة : لوازم خاصة بالتركيبات المعدنية ، القطعة الرابعة : لوازم خاصة بالاقفال واشغال الحدادة ، القطعة الخامسة : لوازم خاصة بالترصيص الصحي ، القطعة السادسة : لوازم كهربائية ، القطعة السابعة : لوازم وادوات خاصة بالدهانين ومركبي الزجاج ، ويجب ان تبلغ طلبات القبول فى المشاركة ( يذكر فيها رقم المناقصة وكذا رقم او ارقام القطع ) قبل 20 مايو سنة 1965 الى العنوان التالي : المديرية العامة للامن الوطني ، مكتب الصفقات ( ج 1 ) ، قصر الحكومة - بالجزائر ويجب ان ترفق الطلبات بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بطاقة الانتاج للمؤسسة سيتسلم المرشحون المقبولون لتقديم عروضهم ملفا يحتوى على جميع المستندات الخاصة بالصفقة والصفقات ولا سيما دفتر الشروط الخاصة مع ملحقاته
552 الجريدة الرسمية ويمكن لكل مرشح ان يقدم عرضه بقطعة واحدة او عدة قطع . وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية للتموين المديرية الفرعية للملابس مناقصة ستجرى بتاريخ 20 مايو سنة 1965 مناقصة عن طريق المباراة بالمديرية المركزية للتموين بمدينة الجزائر بقصد التزويد باللوازم الآتية : القطعة الأولى : 7,000 سرير من المعدن القطعة الثانية : 100 صف ويحتوى كل صف على ستة مقاعد ( كراسي قادرة على الدوران ) . صفوف ويحتوى كل صف على ستة مقاعد ( من نوع الفوتويات ) . القطعة الثالثة : ملابس رياضية ، ويجب ان توجه الرسائل بتقديم العروض الى وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية للتموين .. وتقدم الاستعلامات التكميلية للمعنيين بالامر من المديرية المركزية للتموين 28 شارع سويداني بوجمعة الجزائر وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية بقسنطينة مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لاجل التزويد بأثاث مدرسي وأثاث خاص بالمساكن وأثاث للقاعات المتعددة الاستعمال والتابعة للمجموعات المدرسية بالمناطق القروية : المنضدات المدرسية بالمقاعد ،
- الاثاث لتجهيز 330 قسما ، الاثاث لتجهيز 220 مسكنا للمعلمين ، الاثاث لتجهيز 110 قاعة مختلفة الاستعمال 2 - تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم ، فالغلاف الخارجي يحمل بيان المناقصة فقط ويتضمن الاوراق المذكورة أسفله : ا أن المشارك قد دفع للصندوق الاجتماعي ما بذمته من الاشتراكات والتعويضات العائلية والعطل المدفوعة أجورها عند الاقتضاء ب - المراجع . أما الغلاف الداخلي فيحمل اسم المرشح وعنوانه التجارى | ويتضمن المساهمة وعروض المؤسسة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1385
- محل و تاريخ استلام العروض : 20 يوما كاملة بعد تاريخ نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و توجه هذه العروض لزوما الى المفتشية الاكاديمية بقسنطينة ( مصلحة البناءات المدرسية بالمناطق القروية ) عن طريق البريد و ضمن ظرف مضمون الوصول . مدة صلاحية العروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى لاستلام العروض . ويمكن سحب او طلب جميع الارشادات المتعلقة بهذه المناقصة من المفتشية الاكاديمية لقسنطينة ( مصلحة البناءات بالمناطق القروية ) .. مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية بوهران مناقصة فتحت مناقصة لاجل التزويد بأثاث مدرسي وأثاث للقاعات المختلفة الاستعمال التابعة للمجموعات المدرسية والجاري بناؤها بالمناطق القروية لعمالة وهران برسم برنامج سنة 1964 : 1-3000 منضدة مدرسية بمقاعدها 2 - أثاث لتجهيز 120 قسما
- اثاث لتجهيز 80 مسكنا للمعلمين
- أثاث لتجهيز 40 قاعة مختلفة الاستعمال التاريخ الاقصى لاستلام العروض : 20 يوما كاملا بعد تاريخ نشر المناقصة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وتوجه العروض وجوبا الى المفتشية الاكاديمية بوهران مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي 104 نهج مولود فرعون عن طريق البريد وضمن ظرف مختوم ومضمون الوصول ، مدة صلاحية العروض : ثلاثة اشهر بعد تاريخ انتهاء استلام العروض ويمكن سحب أو طلب جميع الارشادات المتعلقة بهذه المناقصة من المفتشية الاكاديمية بوهران مصلحة التجهيز المدرسى والجامعي 104 نهج مولود فرعون وزاة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للادارة العليا اقتراحا لاجل المصادقة عليه بالغاء التعريفة الخصوصية المشتركة - رقم 507 المطبقة على نقل أكوام من الفحم الحجري او اللينييت والانتراسيت والفحم الحجرى من نوع لينييت الصادرة من مناجم جنوب وهران عبر التراب المغربي . المطبعة الرسمية - الجزائر