قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل - سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ الاشتراك عن سنة 1965 في نظام التأمين على الشيخوخة الخاص بالمهن الصناعية والتجارية 548

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.