مقرر

مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن قفل الحسابات الجارية باسم شركة أروقة فرنسا . 549

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-290

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.