مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن قفل الحسابات الجارية باسم شركة أروقة فرنسا . 549
المادة الأولى
فتح المادةتقرر قفل جميع الحسابات المفتوحة باسم اروقة فرنسا ( FRANCE DE GALERIES ) والمبينة أسفله تحت العناوين الآتية :
الحساب الجارى البريدى 16,64004 لاروقة فرنسا بوهران ، الحساب الجاري البريدي 9993 لاروقة فرنسا بعنابة ، الحساب الجارى البريدي 75059 لاروقة فرنسا بسطيف ، كما تقرر نقل ما بهذه الحسابات الى الحساب الجاري رقم 16,87,66 المفتوح بمدينة الجزائر باسم الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير التجارة الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر 550 الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 نور الدين دلسي وزارة العمل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.