قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1965 يتضمن حل الجمعية المسماة « نقابة تنشيط السياحة بدلس » . 544
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1965 يتضمن حل الجمعية المسماة « نقابة تنشيط السياحة بدلس » . 544
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.