قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 5 ابريل - سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عون مكلف بالعمليات المالية لدى صندوق التأمين على الشيخوخة . 548

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.