مرسوم رقم 65-142 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-79 الصادر في 17 شوال عام 1383 الموافق 2 مارس سنة 1964 القاضي باحداث فوج من مستخدمي اطار الرؤساء ، وفوج من المستخدمين الدائمين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 546
المادة الأولى
فتح المادةيسرى مفعول المرسوم رقم 64-79 الصادر فى 17 شوال عام 1383 الموافق 2 مارس سنة 1964 المشار اليه اعلاه ابتداء من 18 فبراير سنة 1963 ، وهو تاريخ احداث المصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-63
- مرسوم رقم 64-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.